8/04/2026

حرية الرأي والتعبير

 



 رقم القضية440 / 2008 / 116 طعن مدني

تاريخ الجلسة28-09-2008

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر ----------------------، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

ـ تتحصل في أن الطاعنين:1ـ ---------------------. 2ـ -----------------. 3ـ ---------------. 4ـ-------------. 5ـ -----------------. 6ـ ----------------. 7ـ -----------------. أقاموا على كل من:

 1ـ المجموعة ------------ (ذ.م.م).

 2ـ النائب العام بصفته ممثلاً لمؤسسة ---------------

 3ـ مؤسسة  ---------------- ( المطعون ضدهم )

 الدعوى رقم 593 لسنة 2006 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والإنفراد بأن يؤدوا لهم مبلغ 140700 درهم كتعويض مؤقت عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، والاعتذار العلني لهم عن كل ما نشرته عنهم صحيفة البيان في الصفحة الأولى منها، وعلى موقعها بشبكه المعلومات الدولية ـ الإنترنت ـ وبإزالة ومحو كل ما هو منشور عنهم في الصحيفة وعلى موقع شبكة المعلومات الدولية، ونشر الحكم الذي سيصدر في هذه الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المدعي عليهم،

 وذلك تأسيساً على أن المدعين الثلاثة الأول شغل كل منهم منصب نائب مدير إدارة بمنطقة العين التعليمية والمدعيين الرابعة والخامس شغل كل منهما وظيفة رئيس قسم بذات المنطقة والمدعي السادس شغل وظيفة مدير مدرسة  ---------- النموذجية بذات المنطقة والمدعي السابع كلف بمهام وظيفة المدقق المالي للمدارس النموذجية بإدارة منطقة العين التعليمية، وقد قامت صحيفة البيان المملوكة للمدعي عليهم بإعـدادها اليـومية الصــادرة في 17-2 ، 27-2 ، 
، وعلى موقعها الإلكتروني بشبكه الإنترنت في بتحديد المدعين بوظائفهم ونسبت إليهم على خلاف الحقيقة استغلالهم لوظائفهم العامة لتحقيق مصالحهم الشخصية وتلفيق التقارير الإدارية وتهديد وظلم مرؤوسيهم وتزوير مستندات رسميه والتلاعب واختلاس المال العام والفساد الإداري وارتكاب تجاوزات تربويه وصلت إلى حد وصفهم بأنهم (( تربويون بلا تربية )) وإذ كان ما نسبته الصحيفة إليهم قد نال من سمعتهم وشرفهم وعلى أثر نشره قامت وزارة التربية والتعليم بتخفيض الدرجة الوظيفية ( ضرر ) للمدعين الأول والثالث والرابعة والخامس والسادس وإحالة المدعي الثاني إلى التقاعد المبكر وإنهاء خدمة المدعي السابع مما أصابهم بأضرار أدبيه وفقدانهم لامتيازات ماليه كبيره، ومن ثم فقد أقاموا الدعــوى. وبتاريــخ 28-11-2006 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها،

إستأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 837 لسنة 2006 مدني، وبتاريخ 12-4-2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

  طعن المدعون في هذا الحكم بالتمييز رقم 134 لسنة 2007 مدني .

  وبتاريخ 28-10-2007 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .

وذلك تأسيساً على بطلان الحكم لكون القاضي الذي كان رئيساً للهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي قد اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه

وبتاريخ 28-2-2008 حكمت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف.

 طعن المدعون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 28-4-2008 طلبوا فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن، وبعد أن عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على أساس أن المقالات التي نشرتها صحيفة المطعون ضدهم لم تشر إلى شخص معين، والمحكمة لم تستخلص منها أية عبارات أو ألفاظ تنطوي على أي خطأ أو أساءه مقصوده لأشخاص الطاعنين وأنهم لم يقدموا أي دليل يثبت أن تلك المقالات أدت إلى تخفيض درجات بعضهم أو إحالة البعض منهم إلى التقاعد أو إنهاء خدمات بعضهم،

كما لم يقدموا حكما جزائياً يدين كاتب المقالات أو الصحيفة، ولم يطلبوا منها تصحيح ما ورد بها، وأن المقالات قد أشارت إلى جماعه ليست لها شخصية معنوية وهي إدارة منطقة العين التعليمية، هذا في حين أن صحيفة المطعون ضدهم قد حددت الطاعنين بوظائفهم مما يسهل معه التعرف عليهم، وأسندت إليهم وقائع محدده هي استغلالهم لوظائفهم العامة لتحقيق مصالحهم الشخصية وتهديد وظلم مرؤوسيهم وتلفيق التقارير الإدارية وتزوير مستندات رسميه والتلاعب واختلاس المال العام والفساد الإداري وارتكاب تجاوزات تربوية، وهو ما لا يعد من النقد المباح وإنما تتوافر به جريمة السب والقذف، وطالما أن المطعون ضدهم لم يقدموا ما يفيد صحة تلك الوقائع فانه بمجرد نشرها يتوافر الخطأ الموجب لمسئولية الصحيفة بصرف النظر عن قصدها ولا يكلف الطاعنون بإثبات هذا الخطأ، أما عدم تحريك الإجراءات الجزائية أو عدم طلب الطاعنين من الصحيفة تصحيح ما ورد بالمقالات فلا ينفي الخطأ، كما أن مجرد نشر تلك المقالات يعد ضرراً يستوجب التعويض حتى وإن لم يؤد إلى المساس بدرجات الطاعنين الإدارية، ويحق لأي من الطاعنين باعتبارهم من كبار الإداريين بمنطقة العين التعليمية أن يطالب شخصياً بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب ما وجه للجماعة التي ينتمي إليها من اساءه أو اهانه أو قذف أو سب أو تجريح، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود

 ذلك انه من المقرر ـ وعلى ما قررته هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 30 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن :-

 (( حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفول في حدود القانون ))

     مما مفاده أن كل شخص يمكنه أن يتحدث وأن يكتب وأن يطبع وأن ينشر بكل حرية ما يفكر فيه إلا أن يسئ استعمال هذه الحرية في الحالات التي حددها القانون .

   ومنها ما نص عليه قانون العقوبات في المادة 372 منه بمعاقبة كل من يسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية ومنها النشر في إحدى الصحف واقعه من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الإزدراء .

وفي المادة 373 أيضا على معاقبه كل من يرمي غيره بإحدى طرق العلانية ـ ومنها النشر في إحدى الصحف ـ ما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إلى الغير، ومن المقرر أيضاً أن التحقيق الصحفي يتمتع بالحماية كشكل من أشكال الأعمال الفكرية والذهنية التي يقدمها الصحفي وتعبر عن طريقته في الحوار والتعبير وتناول موضوع يهم الجمهور، في حدود ما تفرضه المادتان 80، 85 من قانون المطبوعات والنشر الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 من حظر نشر أية أخبار كاذبة أو مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، أو نشر تحقيق صحفي في موضوع يتناول أكثر من طرف دون أن يتضمن هذا التحقيق عرضاً لآراء جميع الأطراف المعنية مباشرة بهذا الموضوع، ودون أن يتضمن الحوار أو التحقيق الذي قدمه او أجراه الصحفي إنحرافاً عن جادة الصواب في المسلك الصحفي الصحيح الذي يجب أن يلتزم باحترام القوانين والقواعد والمبادئ التي تحكم مهنته والتي تستوجب ضرورة الحفاظ على حقوق الآخرين وعدم المساس أو التعدي على حقوق الغير أو إسناد وقائع مهينة له أو ضارة بسمعته أو شرفه أو مركزه المهني أو الاجتماعي، أو انطوت عباراته المنشورة في التحقيق الصحفي من خلال عنوانها وألفاظها ما ينم عن سوء القصد في هذا الشأن، بأن يكون الصحفي مدركاً بان هذا التحقيق قصد به الإضرار بالغير على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فلا يكفي لثبوت الخطأ في جانبه توافر العنصر المادي وهو الانحراف وحده بل يجب تحقق قصد التعدي والإضرار بالغير، وإلا أدى ذلك إلى إغلال يد الصحفي في الكشف عن الحقائق والمشاكل والقضايا التي تهم الجماهير في المجتمع، وتقييد حرية الصحافة وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة تعود على المجتمع بأسره لما تتمتع به الصحافة من أهمية كبيرة ودور مؤثر وفعال في توجيه المجتمع، وضرورة تمتعها بقدر كبير من الحرية في التعبير ومراعاة لحق الجمهور في الإعلام

 ومن المقرر أيضاً أن المسؤولية التقصيرية- ومنها المسئولية عن النشر- لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من

 خطأ ثابت في جانب المسئول

وضرر واقع في حق المضرور

 وعلاقة سببيه تربط بينهما، ويقع على عاتق المدعي عبء إثبات توافر عناصر تلك المسئولية، كما أن التحقق من توافرها هو ما تستقل باستخلاصه وتقديره محكمة الموضوع من الأدلة المطروحة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، ومن المقرر أيضاً انه متى أقام الحكم قضاءه على دعامات متعددة وكانت إحداها كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعي على باقي الدعامات وأياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج،

 لما كان ذلك

  وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على دعامة عدم توافر عناصر المسئولية التقصيرية بما أورده بمدوناته من أن :-  

(( المقالات المنشورة والتقارير... لم تشر إلى شخص بعينه مما تقضي المحكمة بعدم توافر عناصر المسئولية التقصيرية الثلاثة من فعل وضرر وعلاقة سببية بينهما وترفض الدعوى...))

 وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله :-

(( الثابت لهذه المحكمة- كما سبق وان ثبت لمحكمة أول درجة- وبعد مطالعة صور المقالات والتقارير التي نشرتها المستأنف ضدها ( المطعون ضدها الثالثة) بإعدادها وموقعها الالكتروني الوارد في المستند رقم 2 من حافظة مستندات المستأنفين- المدعين- ( الطاعنين) عدم وجود أي خطا أو إساءة مقصودة لأشخاص المستأنفين أو ما قد ينال او يخدش به سمعتهم او شرفهم أو اعتبارهم أو ما قد يعرضهم إلى احتقار الناس وأزدرائهم ولم تستخلص المحكمة أية عبارة أو لفظ في هذا السياق ))

كما أن المستأنفين لم يقدموا أية بينة أو دليل قطعي يثبت أن تلك المقالات قد أدت إلى الإضرار بهم على النحو الذي أوردوه بلائحة دعواهم من تعرضهم لقرارات إدارية تضمنت تخفيض درجات بعضهم أو إحالة البعض إلى التقاعد أو إنهاء خدمات الآخرين أو أنها كانت سبباً في ذلك ) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً من أصل ثابت له بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمل قضائها، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه في مدوناته من أن الطاعنيين لم يقدموا أي حكم جزائي يدين كاتب المقال ولم يستعملوا حقهم في الرد  ونفي ما سبق نشره من وقائع وما أحال فيه إلى ما ورد بالحكم الابتدائي من أن المقالات المنشورة أشارت إلى جماعه ليس لديها شخصية معنوية- وأياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث أن الطاعنيين سبق لهم الطعن بالتمييز رقم 134 لسنة 2007 مدني في ذات الدعوى فإنه لا يستوفي منهم رسوم في الطعن الماثل وذلك عملاً بالمادة 15 من قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 2004، وبالتالي فإنهم لا يلتزمون بسداد التأمين عملاً بالمادة 179 من قانون الإجراءات المدنية.

 


الفرق بين الالتزام المتوقف على شرط واقف وشرط فاسخ

 



  رقم القضية445 / 2017 / 1034 طعن تجاري

تاريخ الجلسة13-05-2018

 .  - في أن المدعيين (-----) أقاما الدعوى رقم ----/2017 تجاري كلي ضد المدعى عليهما (1) ------- (2) -------- بطلب إلزامهما بأن يؤديا إليهما مبلغ (1.970.870) درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 31-12-2012 وحتى السداد التام

      وذلك على سند من أنه وبتاريخ 10-6-2009 وبموجب مذكرة تفاهم بين المدعى عليهما والشركة المدعية الأولى أقر المدعى عليهما باستلامهما مبلغ (3941740) درهماً من المدعية الأولى لتمويل مشروع في إمارة دبي على أن يقوما برد المبلغ دون أرباح أو فوائد على ثلاث دفعات ولقد سدد المدعى عليهما دفعتين منهما وتبقت بذمتهما الدفعة البالغة وقدرها المبلغ المطالب به والذي امتنعا عن سداده في ميعاد استحقاقه 31-12-2012 ومن ثم أقاما الدعوى. دفع المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ورفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي الثاني وبتاريخ 22-6-2017 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للشركة المدعية الأولى مبلغ (1970870) درهماً والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31-12-2012 وحتى تمام السداد وتضمنت أسبابها رفض الدفعين المبديين من المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ولرفعها من غير ذي صفة، استانف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ---/2017 تجاري وبتاريخ 18-10-2017 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - طعن المدعى عليهما على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه بتاريخ 4-12-2017 طلباً فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن اقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال

ذلك أنهما قد دفعا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها   بانتفاء صفة المدعى عليه الثاني في الدعوى

 لأنه وقع على اتفاقية التفاهم سند النزاع بصفته ممثلاً للشركة المطعون ضدها الأولى

 مما لا يجوز له معه مطالبة الطاعنين بأية مبالغ بصفته الشخصية غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع فضلاً عن عدم تطرقه لمدى صحة تمثيل المطعون ضده الثاني للشركة المطعون ضدها الأولى

حيث خلت الأوراق من أي مستند يدل على أن المطعون ضده الثاني هو مالك الشركة المطعون ضدها الأولى لأن الشهادة الصادرة من المنطقة الحرة بجبل علي في 17-6-2008 تفيد تأسيس الشراكة ولا تتضمن ملكية المطعون ضده الثاني لها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في موضوع الدعوى دون أن يتأكد من ان الشركة المطعون ضدها الأولى ما زالت قائمة وأن المطعون ضده الثاني كان ذا صفة ومصلحة عندما وكل محامية لرفع الدعوى وهو ما يعيب الحكم وبما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول المتعلق بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لانتفاء صفته فيها فإنه غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية

- أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى ينطبق حين الطعن بالتمييز كما ينطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها ومناط المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر فلا مصلحة في الطعن على ما يكون قد صدر وفقاً لطلباته أو محققاً لمقصوده منها. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اكتفى بإلزام الطاعنين بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى المبلغ المحكوم به ولم يحكم عليهما بشيء لصالح المطعون ضده الثاني فإنه يكون قد صدر محققاً لمقصودهما ووفقاً لدفعهما بانتفاء صفته في الدعوى فإن مصلحة الطاعنين في الطعن على الحكم منتفية ويكون الطعن بهذا السبب غير جائز وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن في هذا الخصوص وكان يستوي من حيث النتيجة القضاء برفضه مع عدم جوازه ومن ثم يكون النعي في هذا الشق غير مقبول.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بعدم صحة تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى في الدعوى

 مردود لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة الخصوم بوكلائهم أمام محكمة الموضوع من شأن الخصوم وحدهم ولا يجوز لغيرهم ولا لتلك المحكمة أن تتصدى لهذه العلاقة من تلقاء نفسها طالما أن صاحب الشأن لم ينكر وكالة وكيله ولما كانت الشركة المطعون ضدها الأولى لم تنكر وكالة المطعون ضده الثاني لها ولا وكالة المحامي الذي رفع الدعوى نيابة عنها ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعنين أن ينازعا في تلك الوكالة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفاع الطاعنين بعدم صحة تمثيل الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه كيف علاقة الطرفين على أنها قائمة على عقد سابق على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما في 10-6-2009 اتفق الطرفان على نسخة مع التزام الطاعنين برد ما استلماه من الشركة المطعون ضدها الأولى على ثلاث دفعات وقاما برد الدفعتين الثالثة موضوع الدعوى التي تستحق في 31-12-2012 رغم مطالبتهما من قبل المطعون ضدها الأولى في حين أن الأوراق قد خلت مما يدل على وجود أي عقد يربط الطرفين قبل مذكرة التفاهم سند الدعوى وأن هذا العقد تم فسخة أو التقابل منه برضا الطرفين مما ذهب إليه الحكم الابتدائي المستأنف ولم يتناوله الحكم المطعون فيه بأي رد في أسبابه وهو ما يعيبه وبما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الطعن بطريق التمييز إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين أن ينصب النعي على عيب يعزوه الطاعن إلى هذا الحكم عما فصل فيه صراحة أو ضمناً ولما كانت أسباب النعي قد وردت على الحكم الابتدائي ومدى صحة ما تضمنته أسبابه بشأن نشوء علاقة عقدية سابقة بين الطرفين وأنهما وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بينهما لاحقاً قد تقابلا هذا العقد وأبرما على أنقاضه اتفاقاً جديداً متمثلاً في اتفاقية التفاهم المبرمة بين الطرفين في 10-6-2009 بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض استئناف الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف على سند من رفض دفعهما بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وعلى ما استخلصه من أوراق الدعوى من ثبوت ترصد المبلغ المطالب به في ذمة الطاعنين وعدم قيامهما بسداده وهو ما يقر به الطاعنان اللذان اكتفيا بالدفع بعدم حلول أوان الوفاء به لعدم تحقق الشرط الواقف

وبذلك لم يتطرق الحكم المطعون فيه لمسألة طبيعة العلاقة بين الطرفين وتكييفها على أساس أنها قائمة على عقد سابق تم التقايل منه ومن ثم يكون النعي بهذه المثابة منصباً على أسباب الحكم المستأنف ووارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفعهما بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن التزامهما بالوفاء بالمبلغ المطالب به معلق على شرط واقف لم يتحقق

يتمثل في بيع جزء من أسهم المشروع مما يعادل مبلغ (1.970.870) درهم سواء كان البيع للمطعون ضدهما أو للغير وإذ لم يتم البيع وعرض الطاعنان على المطعون ضدهم شراء جزء من الأرض يساوي المبلغ موضوع الدعوى غير أنهما رفضا العرض مما يدل على أن الواقعة المشروطة لم تتحقق وبالتالي لم يحل موعد استحقاق المبلغ المطالب به وتكون الدعوى سابقة لأوانها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً وبما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود

 ذلك أن النص في المادة (420) من قانون المعاملات المدنية على أن

 الشرط أمر مستقبل يتوقف عليه وجود الحكم أو زواله عند تحققه)

وفي المادة (429) من ذات القانون على أنه

 (يجوز إضافة التصرف إلى أجل يترتب عند حلوله أحكام نفاده أو انقضائه)

مفاده أنه ولئن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الالتزام فإنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف

 فبينما الشرط أمر مستقبل على خطر الوجود لا محققاً ولا مستحيلاً يترتب عليه وجود الالتزام أو زواله فإن الأجل - وهو ميعاد يضرب لنفاذ الالتزام أو لانقضائه - يكون عادة تاريخاً معيناً - لا يكون إلا أمراً مستقبلاً محقق الوقوع مما يجعل الالتزام الموصوف به كامل الوجود إنما يكون نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على حصول الأجل وتحقق الوقوع هو الفارق الجوهري الذي يميز الأجل عن الشرط

وإنه إذا كان الالتزام مضافاً إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل

   أما إذا كان الالتزام مضافاً إلى أجل فاسخ فإنه يكون نافذاً في الحال ولكن يترتب على انقضاء الأجل زوال الالتزام ويقتصر أثر الأجل في هذه الحالة على مجرد وضع حد زمني ينقضي به الالتزام فيكون نافذاً قبل انقضاء الأجل الفاسخ بحيث يستطيع الدائن من وقت نشوء الالتزام أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة به لأن زواله بانقضاء الأجل لا ينفي قيام هذا الالتزام في الفترة السابقة على انقضاء هذا الأجل والذي ينقضي تلقائياً بحلول الأجل انقضاء يترتب عليه زوال الالتزام وانعدامه واعتباره كأن لم يكن .

     ومن المقرر أن الاتفاق الذي يؤخر حلول الدين إلى وقت معلوم يعني أن المدين ضرب أجلاً معيناً للوفاء بدينة ولم يجعل الدين معلقاً على شرط فيكون قصد الوفاء بدينه على كل حال وأنه إذا حل الأجل الواقف بانقضائه أصبح الحق نافذاً ووجب على المدين تنفيذه ويحق للدائن أن يحمله على الوفاء به جبراً.

-  لما كان ذلك، وكان البين من نص البند (5) من اتفاقية التفاهم سند الدعوى المبرمة بين الطرفين بتاريخ 10-6-2009 أنهما اتفقا على أن يدفع الطاعنان الدفعة الأخيرة من مستحقات المطعون ضدها الأولى محل المطالبة في شهر ديسمبر 2012 مما يعد في الوصف الصحيح لهذا البند أنه ينظم كيفية الوفاء بالمبلغ المطالب به

وحدد لذلك تاريخاً معيناً لا يعدو أن يكون مجرد توقيت زمني لحق المطعون ضدها الأولى في استلام مستحقاتها ينطوي على إضافة التزام الطاعنين إلى أجل

  - وليس في النص ما ينبئ عن تعليق هذا الالتزام على شرط واقف 

     وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً أياً كانت الأسباب إلى أقام عليها قضاءه وكان لا يجدي الطاعنين تحديهما بنص البندين 13/14 من الاتفاقية المشار إليها إذ إنهما لا يشتملان إلا على بدائل وخيارات خاضعة لموافقة المطعون ضدها في حالة عدم وفاء الطاعنين بالتزامهما بالوفاء بالمبلغ المستحق بذمتهما وهو ما لم توافق عليه المطعون ضدها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.


وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن.

 


العموله لاتضاف الى الراتب الاساسى


 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر ... وبعد المداولة:       وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونًا.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

     تتحصل في أن المطعون ضدها ... أقامت الدعوى رقم ... مختصمة الطاعنة ... ذ.م.م بموجب صحيفة أُعلنت للطاعنة قانونًا، طلبت في ختامها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 94373 درهم بالإضافة للرسوم والمصروفات على سند من القول أنها التحقت بالعمل لدى الطاعنة طبيب أسنان من تاريخ 28/12/2021 بموجب عقد عمل غير محدد المدة، براتب شهري مبلغ 20000 درهم منه مبلغ 4000 درهم أساسي، وقدمت استقالتها بتاريخ 15/11/2023 وظلت على رأس عملها حتى انتهاء مهلة الإنذار بتاريخ 15/12/2023 وقد امتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاتها العمالية وتشمل مبلغ 48469 درهم أرباح وعمولة، 15904 درهم مكافأة نهاية خدمة، 10000 درهم رواتب متأخرة، 20000 درهم بدل إجازة، 2000 درهم تذكرة عودة ..
تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت المطعون ضدها مذكرة عدلت بموجبها طلباتها المشار إليها سلفًا على النحو التالي: مبلغ 176214 درهم قيمة أجرها المستحق عن الفترة من شهر نوفمبر و14 يوم من ديسمبر مشمولًا بالعمولة قيمة 133782 درهم، مبلغ 187320 درهم مكافأة نهاية خدمة، مبلغ 267564 درهم بدل إجازة عن سنتين، 2000 درهم قيمة تذكرة عودة ليصبح إجمالي قيمة المطالبة 633098 درهم وقدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة جوابية أنكرت فيها ادعاءات المطعون ضدها وطلبت رفض الدعوى فيما يجاوز مبلغ قدره (17493) درهم عبارة عن مبلغ (10.000) درهم يمثل راتب المطعون ضدها عن مدة (15) يوم من شهر ديسمبر 2023 ومبلغ (5493) درهم مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ (2000) درهم بدل الإجازة السنوية عن مدة (15) يوم، وضمنتها لائحة ادعاء متقابل طلبت في ختامها إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ قدره (200.000) درهم جراء ما لحقها من أضرار وخسائر بسبب الأخطاء والمخالفات التي ارتكبتها في حقها.
ندبت محكمة أول درجة خبيرًا وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولًا: في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تـؤدي للمطعون ضدها مبلغ (342828) درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيًا: في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلًا ورفضها موضوعًا.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... عمالي وبتاريخ 11/9/2024 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الطاعنة بالمصروفات وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 7/10/2024 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فيما انتهى إليه من أن راتب المطعون ضدها هو عبارة عن متوسط العمولة التي كانت تتقاضاها فحسب، وأن الراتب المنصوص عليه في العقد الرسمي المبرم بين الطرفين المعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين هو راتب صوري ولم يثبت أن المطعون ضدها سبق وأن تقاضته طوال فترة خدمتها على الرغم من أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقر بالراتب المنصوص عليه في عقد العمل الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين وقضى على أساسه للمطعون ضدها بباقي راتبها المترصد في ذمة الطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن النعي في محله

        ذلك أنه من المقرر أن الصورية تعني إنكار العقد وعدم قيامه أصلًا في نية عاقديه.

     لما كان ذلك، وكان الثابت من كشف الرواتب الصادر من نظام حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المطعون ضدها قد استلمت رواتبها عن الفترة من يناير 2023 وحتى أكتوبر 2023 بواقع 20000 درهم عن كل شهر من الشهور المذكورة وهو نفس الراتب الذي انتهى إليه الخبير في تقريره ونُص عليه في البند السادس من عقد العمل الرسمي المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/1/2022 -يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول مقابل أجر شهري مقداره 20000 درهم الأجر الأساسي 4000 درهم، بدلات أخرى 16000 درهم- وهو ذات الأجر الذي تقاضت المطعون ضدها على أساسه ما تبقى لها من رواتبها المتأخرة بما يدلل على سريان ونفاذ العقد المذكور .

     وبالتالي يكون راتب المطعون ضدها المتفق عليه وفقًا لما أسلفنا مبلغ 20000 درهم الأساسي منه 4000 درهم بجانب نسبة العمولة. وإذ كان ذلك، فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه من أن الأجر البالغ (20000) درهم هو أجر صوري لم يثبت أن المطعون ضدها قد تقاضته طوال فترة خدمتها يكون على غير أساس من الواقع والقانون

.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله حين قضى للمطعون ضدها ببدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة بعد إضافة متوسط العمولة إلى الأجر الأساسي وذلك بالمخالفة لأحكام المرسوم رقم (33) لسنة 2021 والتي أكدت على عدم دخول العمولة والبدلات والمكافآت التي يحصل عليها العامل ضمن الأجر الأساسي، وفي بيان ذلك تقول: الثابت من عقد العمل الموثق أن راتب المطعون ضدها الأساسي مبلغ (4000) درهم ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انتهت بشكل خاطئ إلى أن أجر المطعون ضدها الأساسي مبلغ (110.943) درهم والذي يُتخذ أساسًا لحساب مستحقات المطعون ضدها العمالية، واعتبر العمولة جزءً لا يتجزأ من الراتب وأضاف متوسطها للراتب الأساسي ومن ثم احتسب مستحقات المطعون ضده من بدل الإجازة ومكافأة الخدمة على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
.
وحيث إن النعي في محله

   ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 1 الفقرة 15 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 -وهو القانون الواجب التطبيق على الدعوى التي نحن بصددها

 (الأجر: الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل وهذا المرسوم بقانون وقد تشمل: الميزات العينية ... أو البدلات التي تمنح لمواجهة غلاء المعيشة أو نسبة مئوية من المبيعات أو نسبة مئوية من الأرباح التي تدفع مقابل ما يقوم به بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله)

                 يدل على أن العمولة تشكل عنصرًا تكميليًا للأجر بالإضافة إلى الأجر الأساسي المذكور في عقد العمل وهي بالتالي لا تدخل ضمن الأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه بدل الإجازة ومكافاة نهاية الخدمة.

      لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الواردة في المساق المتقدم حيث احتسب مستحقات المطعون ضده من بدل إجازة ومكافأة نهاية خدمة على ما أورده بمدوناته (وترى المحكمة أن تحتسب متوسط العمولة عن آخر ستة أشهر فيكون المتوسط مبلغ (662,962 * 6 = 110,492) درهم، فيكون ذلك متوسطها الشهري وفي حدود طلبها بمبلغ 110.943 درهم ويضاف إلى الأجر الثابت بالعقد ليصبح الإجمالي والأساسي متساويين بمبلغ (110.943) درهم وعلى هذا الأساس يتم احتساب مستحقات المدعية) وكان الثابت حسبما أسلفنا أن الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه المطعون ضدها لا يجاوز مبلغ 4000 درهم وهو الأجر الذي ينبغي أن يُتخذ أساسًا لحساب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .


الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات


 

رقم القضية458 / 2021 / 388 طعن عقاري

تاريخ الجلسة07-09-2021

بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / --------- وبعد المداولة
 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن المطعون ضده الاول ( بنك -------- -) أقام الدعوى 248 / 2019 عقاري جزئي اختصم فيها الطاعنتين الاولي (-------- - بصفتها من ورثة المتوفي ------- ( والدته ) والثانية (------- -بصفتها من ورثة المتوفي (------- ) زوجة - و وصية علي ابناءه القصر (------ ------- ). ثم ادخل الطاعن الثالث (------- - بصفته من ورثة المتوفي " ------- " ( ابن بالغ ) ، والنيابة العامة ملتمسا القضاء وفق طلباته الختامية فسخ إتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك موضوع الدعوى وملاحقها وإلزام المدعى عليهما والخصم المدخل بتسليم العقار موضوعها خاليا من الشواغل ورد الحيازة اليه وإلغاء إشارة القيد العقاري (الإجارة الموصوفة في الذمة) المُسجلة لدى الدائرة والواردة في شهادة الملكية لصالح مورث المدعي عليهما والتي جاء فيها (( تخضع ملكية العقار لترتيبات الإجارة المنتهية بالتملك طبقا لعقد الإيجار المنتهي بالتملك وملحقاته المودع لدى الدائرة والزام المدعى عليهما والخصم المدخل بان يؤديا له مبلغ وقدره (551,325درهم) تعويضاً على العجز في المبالغ المسلمة وعما أصابه من ضرر وما فاته من كسب جراء اخلالهم بالتزاماتهما التعاقدية معه وما تكبده من مصاريف ملاحقة قضائية وكذا سداد اى قيمة ايجارية او رسوم مترتبة على الوحدة كرسوم الخدمة واستهلاك الكهرباء و الماء او اى رسوم اخرى تكون مستحقة على الوحدة من تاريخ التسليم الفعلى على سند أن مورث المدعى عليهم والمدعى عليها الثانية قدموا للمدعي طلباً لتمويل شراء الوحدة العقارية(عقار رقم ---- الطابق -- مبنى رقم 1 ، اسم المبنى : ------( 2 ، قطعة الأرض رقم --- ، الكائن منطقة ------) بصيغة إجارة منتهية بالتملك ، وقد وافق المدعي على طلب التمويل المقدر بمبلغ ( 680.000) درهم وقام مورث المدعى عليهم بالتوقيع على خطاب العرض وما تضمنه من شروط وأحكام تنظم العلاقة التمويلية بين الطرفين ، كما تم إبرام اتفاقية بين المدعي ومورث المدعى عليهم والمدعى عليها الثانية (------) تضمنت ضمن ملاحقها تعهد إجارة موصوفة الذمة صادر من المدعي لصالحهما وتعهد بالشراء صادر عنهما لصالح المدعي وجدول بالأقساط المستحقة وتواريخ استحقاقها ، وبناء على إشعار صادر عن مطور المشروع يخطر فيه المدعي بإنجاز الوحدة محل التداعي وجاهزيتها ، فقام بإخطار مورث المدعى عليهم والمدعى عليها الثانية بتمام الإجراءات الشكلية والرسمية المتعلقة بتسليم الوحدة ، وتكليفهما باستلامها والوفاء بالالتزامات التعاقدية والبدء في سداد الأقساط المستحقة بموجب اتفاقية الإجارة الموصوفة الذمة، إلا أنهم امتنعوا عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية ، على الرغم من تنفيذه لكافة التزاماته التعاقدية خاصة فيما يتعلق بسداد ثمن الوحدة محل التداعى ، واستكمالا لإجراءات وشروط التمويل وعقد الإجارة المنتهي بالتملك قام المطور بالتنازل عن ملكية الوحدة العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك وتم تسجيل الوحدة باسم المدعي وملكية المنفعة باسم مورث المدعى عليهم والمدعى عليها الثانية مع خضوع الملكية لترتيبات الإجارة المنتهية بالتملك طبقا للعقد الموقع وملاحقه ، هذا وقد قام المدعي بإخطارهم لتنفيذ الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم وبضرورة الوفاء بالأقساط المستحقة ، إلا أنهم امتنعوا عن الوفاء خلال المدة المحددة بالإنذار

 فمن ثم كانت الدعوى وفيها طلب المدعى عليهم والخصم المدخل إدخال خصم جديد وهي الشركة الإسلامية العربية للتأمين على سند تغطيتها التأمينية على التمويل الخاص بالعقار موضوع الدعوى حال الوفاة وطلبوا الحكم بالزامها بتغطية وسداد كامل قيمة مبلغ التمويل العقارى الخاص بالوحدة محل النزاع لصالح المدعى والمستفيد من وثيقة التامين بعد وفاة مورثهم مع الزامها بتقديم ما تحت يدها من مستندات ومخاطبات تتعلق بوثيقة التامين المبرمة بينها وبين مورثهم وبعد ورود رأى النيابة العامة

 وبجلسة 28-10-2020 قضت المحكمة بفسخ اتفاقية الاجارة المنتهية بالتمليك للوحدة العقارية رقم ---- الطابق --- مبنى رقم -- ، اسم المبنى : -----( 2 ، قطعة الأرض رقم --- ، الكائن منطقة ------) امارة دبى وتسليمها خاليه من الشواغل ورد الحيازة إلى المدعي وإلغاء شارة القيد العقاري (الإجارة المنتهية بالتمليك) الواردة في شهادة الملكية لصالح مورث المدعي عليهم والمدعى عليها الثانية (------) والخصم المدخل والتي جاء فيها (تخضع ملكية العقار الى ترتيبات الاجارة المنتهية بالتملك طبقا لعقد الاجارة المنتهى بالتملك وملحقاته المودع لدى الدائرة) ورفضت بأسباب الحكم طلبات المدعى عليهما والخصم المدخل

استأنف المدعى عليهما ذلك الحكم بالاستئناف 790 / 2020 عقارى وبعد ورود رأى النيابة العامة

وبجلسة27-05-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
 
طعن المدعي عليهما والخصم المدخل في ذلك الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوي في 26-07-2021 بطلب نقضه، وقدم وكيل المطعون ضده الاول مذكرة المس فها رفض الطعن وقدم وكيل المطعون ضده الثانية مذكرة دفع 1- بعدم قبول الطعن شكلا لعدم بيان الأحكام المطعون فيها ، 2- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عملا بنص المادة 110 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين 3- بطلان حكم محكمتي الموضوع بشأن دعوى الضمان الفرعية لصدورهما في غير خصومة ودون سداد رسم ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة وبعد ورود رأي النيابة العامة والتى فوضت فيه الراى للمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير سماع مرافعة
 

وحيث انه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الطعن شكلا لعدم بيان الأحكام المطعون فيها , فانه متى كانت المادة 177 معدلة بالمرسوم 18/2018 قد نصت على 1-يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب ادارة الدعوى في المحكمة التي اصدرت الحكم، .......2- ... 3- ... 4- ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التـي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن 5- فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
 
مما مؤداه وجوب ان تتضمن صحيفة الطعن ضمن البيانات الواجب ادراجها فيها على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان والا كان الطعن غير مقبول
 
فلما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن قد اورد بصحيفة الطعن ان الحكم المطعون فيه (( الحكم الصادر في الاستئناف رقـم322 / 2020 / 790 استئناف عقاري بتاريخ27-05-2021 منطوق الحكم حكمت المحكمة حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف )) ثم اورد (( صدر الحكم فيها وجاء منطوقه بالآتي (( حكمت المحكمة حضوريابفسخ اتفاقية الاجارة المنتهية بالتمليك للوحدة العقارية رقم ---- الطابق --- مبنى رقم، اسم المبنى : ------( 2 ، قطعة الأرض رقم --- ، الكائن منطقة الثنية الخامسة) امارة دبى وتسليمها خاليه من الشواغل ورد الحيازة إلى المدعي وإلغاء شارة القيد العقاري (الإجارة المنتهية بالتمليك) الواردة في شهادة الملكية لصالح مورث المدعي عليهم والمدعى عليها الثانية (-------)والخصم المدخل والتي جاء فيها (تخضع ملكية العقار الى ترتيبات الاجارة المنتهية بالتملك طبقا لعقد الاجارة المنتهى بالتملك وملحقاته المودع لدى الدائرة) ورفضت ما عدا ذلك من طلبـات.)) فتكون صحيفة الطعن قد تضمنت الاحكام المطعون فيها مما يكون معه الدفع على غير اساس
 
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
 
وحيث انه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية ببطلان حكم محكمتي الموضوع بشأن دعوى الضمان الفرعية لصدورهما في غير خصومة لعدم اعلانها ودون سداد رسم ، فانه غير مقبول ذلك أن بطلان إجراءات الاعلان ليست متعلقة بالنظام العام ،

ولذا يجب على من يتمسك بهذا البطلان ان يبين سببه فى صحيفه طعنه ومن المقرر ايضا انه لا يجوز ان يضار الطاعن من طعنه ولما كانت المطعون ضدها الثانية لم تقدم طعنا على تلك الاحكام فيكون الدفع على غير اساس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
وحيث انه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق

عندما قضى برفض الاستئناف دون ان يبحث مسالة مسؤولية شركة التأمين عن سداد كامل قيمة العقار (عقد المرابحة) نفاذا لوثيقة التامين على الحياة المبرمة مع مورث الطاعنين ملتفتا عن تمسك الطاعنين عن طلب الزام المطعون ضدهما بتقديم وثيقة التامين وان المستأنف ضده بنك ------- قد تقدم بكشف حساب تضمن سداد قيمة أقساط التأمين الشهرية حتى تاريخ الوفاة وهو ما تساندوا اليه فى دفعهم امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها ضدهم على غير ذي صفة كون الصفة انعقدت وحدها بذمة شركة التأمين سلامة كونها هي الطرف المسؤول عن سداد قيمة التمويل حال حدوث الخطر المؤمن منه فانه بذلك يكون معيبا مما يستوجب نقضه

                    ( الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات )
 وحيث ان هذا النعى سديد

    ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقاتها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وبالإخلال بالحق في الدفاع مما يبطله ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا ، ومن المقرر - فــي قضاء هــذه المحكمة

-أن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها من حيث الأموال المؤمن عليها ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه وأن التزام المؤمن قبل المستفيد من وثيقة التأمين يكون على الوجه المتفق عليه فيها ،

ولما كانت المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 قد نصت على انه :-

 1- يجوز للخصم في الحالات التالية أن يطلب إلزام خصمه بإعداد او تقديم محررات أو معلومات - إلكترونية أو ورقية -تكون تحت يده او في حيازته

 ب. إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

د. إذا كان المحرر أو المعلومة ذات صلة بالمطالبة وان لم يكن من ضمن سجلات شركة متى كان الخصم الطالب شريكا أو مساهماً في تلك الشركة

 2- علي الخصم الطالب أن يبين في طلبه - قدر الإمكان - مضمون المحرر او المعلومة، واي وقائع يستدل بها عليه او تؤيد وجوده تحت يد الخصم او في حيازته مما مؤداه انه للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم ما تحت يده اى محرر يكون ذات صلة بالمطالبة او اذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه حال كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة

  فلما كان ذلك وكان حكم اول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اورد انه :-

 ((     عن طلب المدعى عليهما والخصم المدخل الزام الخصم المدخل الشركة ------- بتغطية وسداد كامل قيمة مبلغ التمويل العقارى الخاص بالوحدة محل النزاع لصالح المدعى والمستفيد من وثيقة التامين بعد وفاة مورث المدعى عليهم وكان المدعى عليهما والخصم المدخل لم يقدما وثيقة تامين مكتملة الأركان وشرائط صحتها ومنسوبة للخصم المدخل ومن ثم ترفض المحكمة هذا الطلب   ))

 فلما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو :-

   ( لا يواجه دفاع الطاعنين سالف الذكر ولا يصلح ردا علي ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع )  من مسؤولية شركة التأمين عن سداد كامل قيمة العقار (عقد المرابحة) نفاذا لوثيقة التامين على الحياة مما يؤيد دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها ضدهم على غير ذي صفة كون الصفة انعقدت وحدها بذمة شركة التأمين سلامة كونها هي الطرف المسؤول عن سداد قيمة التمويل حال حدوث الخطر المؤمن منه على النحو المبين بأسباب النعي - وهو امر لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوي لا ينال من ذلك دفع المدعى عليها الثانية - بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عملا بنص المادة 110 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين ذلك انه ولئن كان المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمــة - أن لمحكمـة التمييز أن تعرض من تلقاء نفسها للمسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام الا ان شرط ذلك ان تكون عناصر تلك المسألة الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع .

 

          واذ خلت الاوراق من العناصر الواقعية فلم تطرح على محكمة الموضوع وثيقة التأمين بشروطها لتتبين سريانها من عدمه والمستفيد منها ولم يتعرض الحكم المطعون فيه لاثر تلك الوثيقة فيما تمسك به الطاعنين من عدم قبول الدعوى قبلهم لرفعها على غير ذي صفه ، فمن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن

 


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...