‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمالى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمالى. إظهار كافة الرسائل

9/12/2026

الإعفاء من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية: هل يشمل العامل وصاحب العمل ؟؟؟؟؟؟؟؟

 


         


تثير مسألة الإعفاء من الرسوم القضائية في المنازعات العمالية إشكالية عملية متكررة، لا سيما عندما تكون الشركة هي المدعية في الدعوى، بينما يتمتع العامل بإعفاء من الرسوم. وقد يثور التساؤل حول مدى أحقية الشركة في الاستفادة من الإعفاء المقرر قانونًا، وما إذا كان هذا الإعفاء مقصورًا على العامل وحده أم يمتد إلى صاحب العمل كذلك.

أولًا: النص القانوني الحاكم

تنص المادة (55) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على ما يلي:

«تُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على (100.000) مائة ألف درهم».

كما أجاز البند الثاني من المادة لمجلس الوزراء تعديل القيمة المشار إليها بالزيادة أو النقصان متى اقتضت الحاجة ذلك.

ثانيًا: مدلول النص ونطاق الإعفاء

يتضح من صياغة المادة أن المشرع استخدم عبارتين مختلفتين:

العبارة الأولى: الدعاوى العمالية.

وردت هذه العبارة بصيغة عامة، دون أن يقتصر النص صراحةً على الدعاوى التي يرفعها العامل وحده. ومن ثم، يثور أساس قانوني للقول بأن الإعفاء يتصل بطبيعة الدعوى العمالية وموضوعها، وليس بالضرورة بصفة المدعي.

العبارة الثانية: الطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم.

قيد المشرع هذه الطلبات بأشخاص محددين، وهم العمال أو ورثتهم، واشترط ألا تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم.

ويقتضي ذلك عدم الخلط بين الإعفاء العام للدعاوى العمالية وبين الإعفاء الخاص بالطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم.

ثالثًا: هل تستفيد الشركة من الإعفاء؟

إذا كانت الشركة قد أقامت دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بحقوق ناشئة عن علاقة العمل، فقد يكون من المتصور قانونًا التمسك بأن الدعوى تندرج ضمن الإعفاء العام المقرر للدعاوى العمالية.

إلا أن ذلك لا يعني أن كل دعوى ترفعها الشركة ضد العامل تكون معفاة تلقائيًا؛ إذ يجب التحقق من طبيعة المطالبة، ومدى خضوعها للقانون العمالي، والقواعد المنظمة للرسوم القضائية أمام المحكمة المختصة.

ومن ثم، فإن مجرد كون الشركة هي المدعية لا يكفي وحده لحسم المسألة، كما أن كون العامل هو المدعى عليه لا يؤدي بذاته إلى استبعاد الإعفاء.

رابعًا: التطبيق العملي أمام محاكم دبي

قد تواجه الشركة عند تسجيل دعواها العمالية مطالبةً بسداد رسوم قضائية، في حين لا يُطلب من العامل سداد الرسوم في دعواه أو طلبه.

وهنا يجب التمييز بين الإعفاء المقرر بموجب قانون تنظيم علاقات العمل، وبين الرسوم التي تُحصّل وفق قانون الرسوم القضائية المحلي المعمول به أمام المحكمة.

فقد تختلف المعاملة الإجرائية بحسب نوع الدعوى وقيمتها ومرحلتها، ولذلك لا يصح الاستناد إلى مجرد واقعة دفع الشركة للرسوم وحدها للقول بأن القانون يحرمها من الإعفاء.

خامسًا: الرأي القانوني

يجب تفسير المادة (55) في ضوء ألفاظها ومحل تطبيقها، مع التمييز بين الدعاوى العمالية والطلبات الخاصة بالعمال أو ورثتهم.

وعليه، فإن القول بقصر الإعفاء على العامل وحده في جميع الدعاوى قد لا يستقيم مع إطلاق عبارة «الدعاوى العمالية» الواردة في صدر النص، بينما لا يجوز كذلك التوسع في الإعفاء ليشمل كل طلب تقدمه الشركة دون التحقق من طبيعته القانونية.

الخلاصة

إن تحديد المستفيد من الإعفاء من الرسوم القضائية في المنازعات العمالية يتطلب دراسة الدعوى محل البحث، وصفة أطرافها، وطبيعة المطالبة، والقواعد المحلية المنظمة للرسوم القضائية.

ومن ثم، فإن الشركة التي تدفع رسومًا عند تسجيل دعوى عمالية لا ينبغي أن تعتبر ذلك وحده حسمًا لمسألة استحقاقها للإعفاء، بل يجوز بحث الأساس القانوني للتحصيل ومدى انطباق الإعفاء على الدعوى المعنية.

8/23/2026

عامل لم يرتدِ ملابس الوقاية فأصيب.. فهل يتحمل صاحب العمل تعويضه؟ وهل تُعد إصابة عمل؟

       

السؤال:

أنا صاحب شركة مقاولات، وأصيب أحد العمال أثناء تأدية عمله بعد تعرضه لحادث داخل موقع المشروع، وتبين من التحقيقات الأولية أنه لم يكن يرتدي ملابس ومعدات الوقاية الشخصية المقررة للعمل، رغم أن الشركة كانت قد وفرت له ملابس ومعدات السلامة اللازمة، كما قامت بتدريبه وتوعيته بضرورة استخدامها والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة المهنية.

وبعد وقوع الحادث، طالب العامل باعتبار الواقعة إصابة عمل، وإلزام الشركة بتحمل نفقات علاجه وصرف التعويضات المقررة قانوناً.

فهل يُعد الحادث في هذه الحالة إصابة عمل؟

وهل تلتزم الشركة بعلاج العامل وتعويضه، رغم عدم التزامه بارتداء وسائل الوقاية التي وفرتها له؟

الإجابة:
الأصل أن الإصابة التي يتعرض لها العامل أثناء تأدية عمله أو بسببه تُعد إصابة عمل متى توافرت الشروط التي يحددها القانون، ويترتب على ذلك التزامات على صاحب العمل، من بينها تحمل نفقات العلاج والرعاية الطبية وفقاً للأحكام القانونية المنظمة لإصابات العمل.

إلا أن ذلك لا يعني أن العامل يُعفى من الالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية؛ إذ يقع على عاتقه واجب الالتزام بالتعليمات والإرشادات المقررة، واستخدام معدات ووسائل الوقاية التي يوفرها له صاحب العمل، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه تعريض نفسه أو غيره للخطر.

ومن ثم، فإن مجرد وقوع الحادث أثناء ساعات العمل لا يكفي وحده لحسم مسؤولية صاحب العمل، وإنما يجب بحث سبب الإصابة والظروف التي وقعت فيها، ومدى التزام كل من العامل وصاحب العمل بواجباته القانونية.

فإذا ثبت أن صاحب العمل قد وفر للعامل ملابس ومعدات الوقاية المناسبة، وقام بتدريبه وتوعيته بمخاطر العمل وضرورة استخدامها، وأبلغه بتعليمات السلامة بطريقة واضحة، ثم امتنع العامل عن ارتداء وسائل الوقاية رغم علمه بوجوب استخدامها، فقد يكون لذلك أثر في استحقاقه للتعويضات المقررة عن إصابة العمل، متى توافرت الشروط التي حددها القانون وثبتت المخالفة أمام الجهات المختصة.

وفي المقابل، لا يكفي مجرد القول إن معدات الوقاية كانت متوافرة، بل يجب أن يثبت صاحب العمل أنه قام فعلياً بتنفيذ التزاماته المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وأن وسائل الوقاية التي وفرها كانت مناسبة لطبيعة العمل، وأن العامل تلقى التدريب والتوجيه اللازمين بشأن استخدامها.

الخلاصة

عدم ارتداء العامل لوسائل الوقاية لا يعني تلقائياً أن الإصابة ليست إصابة عمل، كما لا يعني تلقائياً ثبوت مسؤولية صاحب العمل عن التعويض.

فالعبرة بظروف الواقعة وسبب الإصابة، ومدى التزام صاحب العمل بتوفير وسائل الحماية والتدريب والتوعية، ومدى التزام العامل باستخدامها.

وبالتالي، إذا ثبت أن الشركة وفرت وسائل الوقاية المطلوبة ودربت العامل على استخدامها، وأن العامل خالف تعليمات السلامة على نحو أدى إلى وقوع الإصابة، فإن هذه المخالفة تحرم العامل من التعويض ولا تعد الاصابة فى هذه الحالة اصابة عمل .

 

 

8/04/2026

اصابة عمل


 

        

رقم القضية455 / 2019 / 88 طعن عمالي

تاريخ الجلسة29-10-2019

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر ----- وبعد المداولة .
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية .
وحيث ان الوقائع ــ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق

ــ تتحصل في ان المدعي ----- اقام الدعوي رقم ----/ 2018 بصحيفة قيدت لدي مكتب ادارة الدعوي ضد المدعي عليها ---- للمقاولات ( ش. ذ. م. م ) بموجب صحيفة اودعها مكتب ادارة الدعوي طلب الحكم  بإلزامها  -وفق طلباته الختامية

- بإلزامها بالتعويض عن اصابة العمل التي تعرض لها ووفق نسبة الإصابة 20% بمبلغ 1000000 درهم وتكاليف العمليات الجراحية بقيمة 39128 درهم وقيمة العملية المزمع اجرائها بمبلغ 31598 درهم ودفع المعونة المالية حتى الشفاء التام والزام المدعى عليها ببدل الفصل التعسفي 18000 درهم وبدل انذار 6000 درهم وبدل إجازة 6000 درهم ومكافأة نهاية الخدمة 6000 درهم ومصاريف الترجمة 1200 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 

 وذلك علي سند من أنه التحق بالعمـل لـدي المدعي عليها بتاريخ 26-5-2016 بمهنة ميكانيكي بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 3600 درهم واجمالى6000 درهم وحدثت اصابته أثناء العمل مما أدى لإصابته ببتر في اصبعه الصغير وتشوه في الثاني باليد اليمنى وكسر بالأصبع الصغير باليد اليسرى وجروح في الثاني وتخلف لديه عاهة تقدر بنحو 15% وامتنعت المدعى عليها عن علاجه واذ  تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع وديا فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام المدعي دعواه للحكم بطلباته آنفة البيان.

 تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 13-7-2017 قدم المدعي مذكرة ضمنها طلب ادخال شركة --للتأمين وطلب في ختامها الزام المدعي عليها والخصم المدخل كافة مستحقاته العمالية محل المطالبة ندبت المحكمة الجزئية لجنة اطباء ثلاثية وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها قدم المدعي مذكرة طلب فيها الزام المدعي عليها والخصم المدخل بالتضامن والتكافل والتضامم بالوفاء له بمستحقاته العمالية والتعويض عن اصابة العمل وفق وثيقة التامين مع الزام المدعي عليها  بتزويده بشهادة خبرة تنازل عنها لاحقا .

 بتاريخ 5-4-2018 قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الكلية حيــــــــث تداولت الدعوي بالجلسات أمام الدائرة المذكورة التي وجهت المدعي وبتاريخ 17/4 /2018  بسداد الرسم حيث قدم وبجلسة 3/5/2018 قرار من لجنة التأجيل والاعفاء من الرسوم بتأجيل سداد الرسم

. و بتاريخ 7/6/2018 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوي للتحقيق وبعد اجراء التحقيق حكمت باستجواب المدعي والمدعي عليهــــــــــــا حـــــــــــول طبيعــــــــــــة وملابسات الاصابة وبعد اجراء الاستجواب حكمت بقبول إدخال شركة ---- للتامين خصما في الدعوي وبإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي للمدعـي مبلغ (27528) درهم (سبعة وعشرون الف وخمسمائة ثمانية وعشرون درهما) و رفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصروفات كما قضت بالزام المدعى عليها والخصم المدخل بالتضامن والتكافل بينهما بان يؤديا للمدعى مبلغ (76128) درهم (ستة وسبعون الف ومائة ثمانية وعشرون درهما) رفضت ما عدا ذلك من طلبات ,وألزمتهما بالمناسب من المصاريف. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم ----/2019 عمالي كما استأنفه الخصم المدخل  بالاستئناف المقابل رقم ---/2019 عمالي وقدمت المدعي عليها الاولي لائحة استئناف فرعي في الميعاد المقرر لذلك

  بتاريخ 29/4/2019 حكمت محكمة الاستئناف  بقبول الاستئنافين الاصليين والاستئناف الفرعي شكلا وفى الموضوع برفض الاستئنافات الثلاثة والزمت الخصم المدخل والمستأنفة فرعيا بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين بالاستئنافين , وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماه .

  طعن الخصم المدخل  في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم ---/ 2019عمالي  بموجب طلب الكتروني تم ارساله لمكتب ادارة الدعوي  بتاريخ 25/ 6/ 2019 وقدم محامي المطعون ضدها الثانية ــ الكترونيا

ــ  مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن كما طعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم ---/ 2019 عمالي بموجب طلب الكتروني تم ارساله لمكتب ادارة الدعوي بتاريخ 18/ 4/ 2019 وقدم محامي المطعون ضدها الاولي ــ الكترونيا

ــ  مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن  وحيث انه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط  .
اولا: الطعن رقم 88/ 2019عمالي
وحيث ان الطعن اقيم علي ستة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضي بقبول ادخال شركة الامارات للتامين خصما في الدعوي حيث لا تربطها بالمطعون ضده الاول اية رابطة عقدية اذ ليست الوثيقة مشترطة لمصلحته ولم يتم تعيينه مستفيدا منها كما انه لم يتم توجيه دعوي فرعية من المؤمنة ----الفنية بالزام شركة----- للتامين ولم يتم سداد الرسم عنها واذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر وقبل ادخال شركة ---- للتامين ــ الطاعنة ــ خصما في الدعوي الماثلة رغم عدم توافر الصفة الامر الذي يقطع ببطلان الحكم الطعين بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد :-

(جواز قيام العامل او الموظف مقاضاة شركة التأمين اللى بيأمن عندها صاحب العمل)

       ذلك ان من المقرر وفقا لنص المادة 252 من قانون المعاملات المدنية ان العقد لا يرتب شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا  , ومن المقرر ان النص في المادة 254- (1) من القانون المذكور (( يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه علي حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية . (2) ـ ويترتب علي هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق علي خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد . (3) –  ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك ))

    مفاده ان في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ــ ومثال المصلحة المادية ان يؤمن رب العمل عن الاضرار التي تحدث لعماله أثناء العمل ــ في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون ان يدخل المنتفع طرفا في العقد وان المنتفع انما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بان تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه , ولما كان المشرع ــ فيما عدا ما وردت فيه احكاما خاصة ــ لم يقرر للمضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي اصابه .

لذا فيلزم الرجوع الي القواعد العامة لبيان ما اذا كانت وثيقة التامين علي مسئولية المستأمن قصد بها اشتراط لمصلحة الغير ام قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فاذا كان الحق الذي اشترطه المستأمن انما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتي لو كانت تعود منه منفعة علي الغير اما اذا تبين من مشارطة التامين ان العاقدين قصدا تخويل المصاب الحق المباشر في منافع العقد فان القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق حيث ينتقل الحق الذي يولده عقد الاشتراط مباشرة من المتعهد الي المنتفع ومن ثم يحق للمنتفع الرجوع علي المتعهد مباشرة ومطالبته بتنفيذ التزامه كما يحق للمشترط ان يطالب المتعهد بان يفي بالتزامه للمنتفع , وبيان ما اذا كانت وثيقة التامين تتضمن اشتراطا لمصلة المضرور يستمد منه حقا مباشرا يستطيع علي اساسه مطالبة الشركة المؤمنة هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغة

    لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوي انتهت الي ان الشركة المدخلة ــ الطاعنة ـ تكون ملتزمة بدفع تعويض الاصابة علي الرغم من ان المطعون ضده لم يكن طرفا في وثيقة التامين كونها قد التزمت في عقد التامين المبرم بينها وبين المستأنف ضدها الاولي بدفع ما عسي ان يقضي به عليها من تعويضات علي العاملين التابعين لها بما يدل علي ان وثيقة التامين قد تضمنت اشتراطا لمصلحة المطعون ضده يستطيع من خلاله مطالبة الشركة المدخلة ـ  الطاعنة ـــ فإنها تكون قد اصابت صحيح القانون ويكون الدفع بعدم توافر الصفة علي غير اساس .
   وحيث ان الطاعنة  تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع كونه قد ساير الحكم الابتدائي فيما قضي به من تعويض بعد تغيير سبب الدعوي وفي بيان ذلك تقول خالفت محكمة البداية الثابت بالأوراق وغيرت سبب الدعوي من طلب التعويض استنادا الي المسئولية التقصيرية وقضت في التعويض استنادا لأحكام قانون العمل وسايرتها في ذلك المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رغم تمسك الطاعنة امامها ببطلان الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض لتغيير سبب الدعوي فأخلت بحق الدفاع كونها لم ترد علي هذا الدفاع بل لم تورده في مدونات حكمها الامر الذي يصيب حكمها بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي في غير محله :-

   ذلك انه من المقرر ان سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به ومن المقرر ان نص المادة 337 من قانون المعاملات المدنية  :- 

                 (( الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها  ))

ونص المادة 150 الواردة في الباب الثامن من قانون تنظيم علاقات العمل على أنه  :-

 (( إذا أدت إصابة العامل أو المرض المهني إلى عجز العامل عجزا جزئياً دائماً فإنه يستحق تعويضاً طبقاً للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليه في الفترة الاولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال ))

 مفادهما ان القانون اذا تصدي مباشرة لإنشاء التزام معين وتحديد مداه وتعيين اثاره فانه في هذه الحالة يعتبر هو المصدر المباشر لهذا الالتزام وأن رب العمل يلتزم بأداء قيمة التعويض وفق النسب المحددة , وهذا التعويض مصدره القانون وأن هذا الإلتزام لا يحول دون العامل وحقه في مطالبة شركة التأمين في حالة التأمين ضد أصابات العمل بإعتبارها مسئولة عن تغطية هذا الضرر بالتعويض  كونها قد التزمت في عقد التامين بسداده .

 لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي للمطعون ضده بالتعويض الذي قدره قانون تنظيم علاقات العمل جزافا واقام قضاءه في هذا الخصوص علي ما اورده بمدوناته (( 000 واذ كانت اصابة العمل التي وقعت للمدعي قد نجم عنها عجز جزئي مستديم بنسبة 20% ومن ثم يستحق المدعي تعويضا عن تلك الاصابة بنسبة 20% من تعويض الوفاة المحدد قانونا وفقا للمادة 150 من قانون العمل 00)) فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالسبب الوارد بوجه النعي علي غير اساس  .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسببين  الثالث والسادس  علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع

 لقضائه للمطعون ضده بأكثر مما طلب فيما يخص نفقات العلاج فقد طالب المطعون ضده بنفقات علاج في حدود مبلغ 39128 درهم الا ان الحكم المطعون فيه قضي له بأكثر من المبلغ الذي طلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله

 ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الطعن بطريق التمييز إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه لذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه ذلك الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان نعياً وارداً على غير محل من قضائه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد طلب القضاء له بمبلغ 39128 درهم نفقات علاج عن وان الحكم الطعين قد قضي له بذات المبلغ ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون وارداً على غير محل من قضائه وبالتالي فان النعي عليه يكون علي غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع

لعدم الرد علي الدفع بخروج الحادث عن تغطية الطاعنة لان الحادث نشأ في غير سياق الاعمال المعتادة للمستأنف ضده الاول كشرط وثيقة التامين التي نصت علي ان التغطية مشروطة بان يكون العامل قد اصيب اثناء عمله في سياق الاعمال المعتادة له وليس بسبب اخر ولما كان الثابت من عقد العمل ان المطعون ضده يعمل بوظيفة كاتب وان الثابت من تقرير الشرطة انه اصيب اثناء قيامه بإصلاح المولد وهو ليس من اختصاصه ولا من سياق الاعمال المعتادة له ككاتب متابع وبالتالي فان الحادث يكون خارجا عن تغطية وثيقة تامين الشركة الطاعنة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم محكمة البداية دون ايراد الدفاع المذكور والرد عليه فانه يكون قد اخل بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله

 ذلك ان المقرر  ان  قضاء هذه المحكمة قد استقر مستهديا بنص المادة ( 1/11) من قانون تنظيم علاقات العمل انه يتعين لاعتبار الحادث اصابة عمل ان يقع اثناء تأدية العمل ويعتبر الحادث واقعا اثناء العمل اذا وقع في الساعات المحددة للعمل اثناء تأدية العامل له ويعتبر الحادث واقعا اثناء العمل اذا وقع في الساعات المحددة للعمل اثناء تأدية العامل له او في غير هذه الساعات اذا كان العامل يباشر العمل لمصلحة صاحب العمل 000000 ويشرط في الحادث الذي يقع اثناء العمل توافر رابطة السببية بينه وبين العمل 

 لما كان ذلك وكان البين من مستندات الدعوي واقوال الشهود ان المطعون ضده كان يعمل بمهنة ميكانيكي وانه قد تعرض للإصابة اثناء عمله لدي الطاعنة وكان  الحكم المطعون فيه قد انتهي الي ذات النتيجة حيث اورد بمدوناته ((واذ كان المدعى من بين عمال المدعى عليها وقد اصيب اثناء العمل وبسببه وترتب على اصابته بعجز مستديم قوامه 20% ومن ثم فأن المدخلة تكون ملتزمة بدفع تعويض الإصابة)) فان النعي عليه بما ذهبت اليه الطاعنة في وجه النعي من ان  الحادث يكون خارجا عن تغطية وثيقة تامين الشركة الطاعنة يكون علي غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

لقضائه بتكاليف عملية مستقبلية لاحقة لثبوت العجز ولاحقة لانفصام علاقة العمل رغم انه استبعد احكام المسئولية التقصيرية من قضائه واستند علي احكام قانون العمل التي تقضي بأحقية العامل المضرور في العلاج حتي ثبوت عجزه وليس بعد ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود

 ذلك انه من المقرر ان نص المادة 144 من قانون تنظيم علاقات العمل ((يلتزم صاحب العمل في حاله اصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل))

 تدل على أنه متى ثبت أن العامل قد أصيب بإصابة عمل أثناء تأديته لعمله وبسببه فإن صاحب العمل يلتزم بنفقات علاجه إلى حين شفائه أو ثبوت عجزه على أن يشمل العلاج التكاليف المشار إليها بنص المادة  سالفة البيان ، وهو ما يجوز إثباته بموجب تقرير طبي من الطبيب المعالج 

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي للمطعون ضده بتكاليف العملية محل الطلب واقام قضاءه في هذا الخصوص علي ما اورده بمدوناته ((اما بشان مبلغ (30000) درهم تكلفة العملية التي سوف يجريها المدعي حسب الثابت في تقرير اللجنة الطبية ، فقد ارفق وقدم عرض سعر العملية الجراحية بمبلغ 31598 درهم ولما كان الثابت من تقرير اللجنة الطبية ان المدعي يحتاج لعملية لرفع المفصل الصناعي في البنصر الأيمن وتثبيت مفصل الاصبع بصفة دائمة من ثم تقضي المحكمة للمدعي بالمبلغ بمقدار (30000درهم)) فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص علي غير اساس .
ثانيا : الطعن رقم 89/ 2019 عمالي
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن  علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب

حين احال الي اسباب الحكم الابتدائي الذي رفض طلب التعويض وفق المسئولية التقصيرية دون ان يتطرق لكافة مستندات وادلة الطعن في هذا الخصوص وما تضمنته اوراق الدعوي بما في ذلك الحكم الجزائي القاضي بإدانة مسئول الامن والسلامة لدي المستأنف ضدها تؤكد احقية الطاعن في التعويض وفق المسئولية التقصيرية للمطعون ضدها خلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون ضده من ان طلب التعويض قد اسس علي قانون تنظيم علاقة العمل بدليل ان المطعون ضده لم يقم بسداد الرسم المقرر عن طلب تعويض مؤسس علي المسئولية التقصيرية بما يعيب الحكم المطعون فيه الذي ساير الحكم الابتدائي في الشأن المذكور ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله

 ذلك ان المقرر النص في المادة 150 من قانون تنظيم علاقات العمل مفاده أن التعويض عن إصابة العمل الذي قدره قانون تنظيم علاقات العمل ــــ أو لوائح العمل ـــ جزافاً وألزم به صاحب العمل يُعد تعويضاً قانونياً قصد به المشرع ـــ أو الاتفاق ــ جبر الضرر الذي لحق بالعامل نتيجة إصابته في حادث بسبب العمل ولم يستلزم للقضاء به وقوع الخطـأ في جانب صاحب العمل إكتفاء بحصول الضرر

ولا يحول ذلك دون حق العامل في مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن العمل غير المشروع الذي يرتب المسئولية التقصيرية في جانب صاحب العمل متى أثبت العامل المضرور خطأ الأخير الذي نتج عنه إلحاق الإصابة به وهوما نظمه قانون المعاملات المدنية في الفصل الخاص بالفعل الضار والزم كل من تسبب في الإضرار بغيــــــــره بضمان الضرر على أن يشمل هذا الضمان ما لحق المضرور من ضرر مادي أو أدبي وذلك وفق ما تقضى به المواد 282 ، 292 ، 293 من ذلك الفانون ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قد محصت سائر الأدلة المعروضة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وبحيث يكون استدلال الحكم - بما ساقه في مدوناته - مؤديا - بأسباب سائغة - إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه وبحيث أنه يجب عليها أن تسعى إلى استبيان وجه الحق في هذا الدفاع ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بالحق في الدفاع والفساد في الاستدلال

لما كان ذلك  وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ما انتهي اليه الحكم المستأنف في هذا الخصوص للأسباب التي اوردها الحكم المذكور في مدوناته ـــ (( وكان المدعي لم ينسب للمدعي عليه خطأ ذاتيا ولم تزعم أن مرضه المهني ناتج عن خطأ ذاتي صادر من صاحب العمل ولم يسدد الرسم المقرر عن طلب تعويض مؤسس علي المسئولية التقصيرية فان المطروح علي المحكمة يكون طلبا بالتعويض عن اصابة العمل وفقا لقانون تنظيم علاقات العمل , وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن الاجر الاساسي للمدعى هو مبلغ 3600 درهم شهريا فإن جملة التعويض المستحق عن الوفاة تكون 35000 درهم وفقا للحد الأقصى المنصوص عليه قانونا وإذ كانت إصابة العمل التي وقعت للمدعى قد نجم عنها عجز جزئي مستديم بنسبه 20 % ومن ثم يستحق المدعى تعويضا عن تلك الاصابة بنسبة 20 % من تعويض الوفاة المحدد قانونا وفقا للمادة 150 من قانون 000)) ــــ دون أن يورد دفاع الطاعن سالف الإشارة إليه ودون أن يقوم ببحثه أو تمحيص المستند الذي اشار اليه الطاعن في وجه النعي وابداء رأيه فيه بل دون ان يطلع علي اوراق الدعوي ليتأكد ما اذا كان الطاعن قد سدد رسم الطلب محل الطعن او تم اعفاءه من سداد الرسم او تم تأجيل سداد الرسم  كليا او جزئيا

واكتفي بالقول في هذا الخصوص ((وحيث انه عن باقي اسباب الاستئنافات المتعلقة - فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بأسباب سائغه من الناحيتين القانونية والواقعية ومن ثم فأن المحكمة تؤيد الحكم لأسبابه في هذا الشأن))  ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب وبالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

 

حكم تمييز الجزاء المترتب على عدم ترجمة المستندات للغه العربية

 

  

            

                                 رقم القضية455 / 2010 / 25  طعن عمالي

                                           تاريخ الجلسة 7- 6 -2010 

   بعد الأطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى تلاه بالجلسة القاضى المقرر     وبعد المداولة.
         حيث إن الطعنين  استوفيا اوضاعهما الشكلية .
-
وحيث إن الوقائع   على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن ---- أقام الدعوى رقم  347 لسنه 2009 عمالي كلى على كل من :-

  1- ------   2  -........
3-.............وطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (371.200 درهم) والفائدة وقال بيانا لدعواه أنه عمل لدى المدعى عليها الأولى من 1-11-2008 ولغاية 1-3-2009 عندما تم انهاء خدماته دون سبب .

     وكان عقد العمل محدد المدة براتب أساسي قدره (29.200 درهم) وبدل سكن مبلغ (11750 درهما) وبدل مواصلات مبلغ( 4700 درهم) وبدلات أخرى بقيمة (2350 درهما)

·        وأن مستحقاته قبل المدعى عليها الأولى مبلغ (35200 درهم) عن راتب (22 يوم) ومبلغ (48000 درهم) راتب شهر( فبراير) ومبلغ (144000 درهم) بدل إنذار ومبلغ (144000 درهم) تعويض عن الفصل التعسفي ، وإذ قدم شكواه لدائرة العمل ولم يتم تسويه النزاع وديا فقد اقام الدعوى وبتاريخ                26-10-2009 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ (227200 درهم) ، طعن المدعى عليهم في هذا الحكم بالاستئناف رقم (---) لسنه 2009 عمالي،

·       وبتاريخ 2-2-2010 حكمت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به ليكون

·       ( 83200 درهم) طعن المدعى في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم (25) لسنة 2010 عمالي بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9-3-2010 طلب فيها نقضه ، وقدم محامى المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن ، كما طعن المدعى عليهم في الحكم بالتمييز رقم (31) لسنة 2010 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 29-3-2010 طلبوا فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . وبجلسة المرافعة قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للطعن الأول ليصدر فيهما  حكم واحد .
-
أولا: الطعن رقم 25لسنة 2010 عمالي:
-
أقيم الطعن على سبب واحد حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه بعدم فصله من العمل على أساس  عدم اكماله مدة التجريه بالرغم من أن الخطاب صادر لمصلحته من قبل (-----) على أوراق الشركة ممهورا بختمها يؤكد انهاء الطاعن لمدة التجربة بعد ثلاثة أشهر على قول بأن موقع الخطاب لا يمثل الشركة في حين أن المستندات المقدمة من الطاعن تؤكد صفة (-----) وصلاحيته في إصدار خطاب انهاء مدة التجربة وإذ التفت الحكم عن نظرية الوكالة الظاهرة ولم يتناول المستندات المقدمه منه فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
-
وحيث إن هذا النعي مردود،

·       تلخيص ( فى حالة عدم وجود مدير اعتبر كل شريك وكيلا عن باقى الشركاء فى مباشرة اعمال الشركة سواء فى رفعها من الشركة يجوز للشريك رفعها بصفته  او اقامه الدعوى ضدها يجوز اقامة الدعوى على الشركاء بصفتهم شركاء يمثلون الشركة .

·              ذلك أن مفاد- نصوص المواد (663 و 664 و 665) من قانون المعاملات المدنية  أن إدارة الشركة تكون للمدير المعين من الشركاء أو من غيرهم ، فإذا لم يتم تعيين مدير للشركة اعتبر كل شريك وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة ، ولا تلتزم الشركة  إلا بالتصرفات التي يجريها الشركاء أو المدير باسمها وفي حدود نيابتهم عنها إلا أنه إذا أجرى احد تابعيها تصرفا متعلقا بنشاطها ثم أجازه مديرها صراحة أو ضمنا، فإن هذه الإجازة يترتب عليها أن أحكام هذا التصرف وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل وهى الشركة ، وتعد الإجازة اللاحقه كالوكالة السابقة . 

·       ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تستقل بسلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى . واستخلاص ثبوت أو نفى اجازة الأصيل للتصرف الذى ابرمه احد تابعيه طالما كان استخلاصها سائغاً مستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ولها السلطة التامة في تقدير الأدلة  والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وفي الموازنة بينها بلا معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق .

·           لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن مدة الاختبار بالنسبة للطاعن ستة أشهر طبقا لما نص عليه في عقد العمل ، ورتب على ذلك رفض طلب الطاعن التعويض عن إنهاء عمله لأنه تم الاستغناء عن خدماته خلال فترة التجربه المتفق عليها في عقد عمله ، ولم يعتد الحكم بما ورد بالخطاب المنسوب صدوره للمدعو------ بتاريخ 2-2-2009 المرسل للطاعن والمتضمن أكماله فترة التجربه لان المطعون ضدها أنكرت صفة مصدر هذا الخطاب ونفت تمثيله لها ، ولخلو الأوراق من ثبوت أية صفة له في تمثيل الشركة ، ولما كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا بما له أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون .

·            وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع  بالوكالة الظاهرة  للمدعو  عن الشركة المطعون ضدها بالنسبة لأخطاره الطاعن بانتهاء فترة التجربة فإنه  لا يقبل منه أثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة التمييز بإعتباره سببا جديداً يخالطه واقع ومن ثم فإن النعي في جملته يكون على غير أساس .
-
وحيث إنه -ولما تقدم- يتعين رفض الطعن .
 ثانيا / الطعن رقم 31لسنة 2010 عمالي /
   حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال  إذا التفت عن سند القبض الدال على استلام المطعون ضده مبلغ وقدره (35.200 درهم) عن مدة(22 يوما) من شهر ديسمبر 2008 بقالة كونه محرر بلغة أجنبية وغير مترجم رسميا للغة العربيه مع أن المطعون ضده لم ينازع بصحة الترجمة العرفيه لهذا المستند ولم يطعن عليه بأى مطعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضة .

                 (الجزاء المترتب على عدم ترجمه المستندات للغه العربية )
-
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مفاد /

     نص المادة (7) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والمادة (4، 45) من قانون الإجراءات المدنية - أن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية وأن لغة المحاكم هي اللغة العربية ، وانه يجب على الخصوم تقديم ترجمة رسمية للمستندات المقدمة منهم للمحكمة والمحررة بلغة أجنية ، ومن ثم فانه يتعين على المحاكم عدم قبول المستندات المحررة بلغة أجنبية التي لا تكون مصحوبة بترجمة عربيه لها .

    لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المستند  الذى ينعى الطاعنون  على الحكم المطعون فيه عدم التعويل عليه محرر بلغة أجنبيه ولم يقدم الطاعنون ترجمة عربيه له سواء ترجمه رسمية أو غير رسميه ، فان الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا المستند  فانه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح ويضحى النعي على غير أساس .
   -وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن  .

 

ترك العامل العمل بدون انذار

 


    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر ........ وبعد المداولة 
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونًا 
  وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق   

- تتحصل في أن الطاعنة ... ذ.م.م أقامت الدعوى رقم ... عمالي ضد المطعون ضده ... ابتغاء الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 1,895,665 درهم، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، والقضاء بعدم منحه تصريحًا للعمل داخل الدولة لمدة سنة، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل

على سند من أن المطعون ضده كان يعمل لديها بوظيفة مدير مبيعات بموجب عقد محدد المدة مقابل راتب إجمالي قدره 18000 درهم إلا أن مبيعاته انخفضت عن المتوقع ومن ثم تسبب في أضرار جسيمة حيث تم التحقيق معه وثبتت علاقته بالمنافسين لها ومع ذلك تنازلت عن قرار الفصل وإنهاء الخدمات وتم منحه الفرصة لإثبات حسن النوايا بالعمل على رفع نسبة المبيعات كما كان سابقًا إلا أنها تفاجأت بتقديمه شكوى عمالية وانقطاعه عن العمل بصورة مفاجئة ومن ثم أقامت الدعوى بعد أن تعذرت التسوية الودية أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين مطالبة بالمستحقات الآتية :-

 مبلغ (15.000) درهم تعويض عن الضرر بعدم تسليم المهام

 مبلغ (1.747.500) درهم تعويض عن الأضرار والخسائر وإفشاء الأسرار مع الشركات المنافسة

 مبلغ (9.165) درهم بدل السكن عن مدة 5 شهور

 مبلغ (24000) درهم بدل إنذار عن مدة شهر و10 أيام

 مبلغ (100.000) درهم قيمة التعويض عن خيانة الأمانة

     بعد أن تعذرت التسوية الودية ندبت محكمة أول درجة خبيرًا وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يـؤدي للطاعنة مبلغ (9,165) درهم، وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من الرسوم والمصروفات وألزمت الطاعنة من نصيبها فيها.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... استئناف عمالي ..
ندبت محكمة الاستئناف خبيرًا وبتاريخ 21/11/2024 حكمت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين ..
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26/12/2024 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .

 حين رفض القضاء لها بالتعويض عما أصابها من ضرر نتيجة استغلال المطعون ضده لوظيفته بالشركة وجني أرباح بدون وجه حق وتقاعسه عن أداء مهامه الوظيفية وقيامه بتأسيس شركة منافسة مع آخر تمارس ذات نشاطها القانوني وحول لها مورديها وعملائها مما أثر على قدرتها التنافسية وخفض إيراداتها متخذًا ما خلص إليه تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة ركيزة لهذا القضاء الذي انتهى إليه على الرغم مما لحق بتقرير الخبرة من نقص وما أحاط به من بطلان وعلى الرغم من اعتراضاتها عليه في الخصوص التي ضمنتها مذكراتها التعقيبية على تقرير الخبير والمذكرة الشارحة بأسباب الاستئناف وعلى الرغم من أن كافة المستندات التي لم يبحثها الخبير تؤكد الضرر الذي لحق بها مما يعيبه ويستوجب نقضه ..
وحيث إن النعي مردود  

   ذلك أنه من المقرر ان إخلال العامل بالتزاماته العقدية قبل صاحب العمل بإفشاء أسرار المنشأة التي يعمل بها للغير هي مسئولية عقدية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر ورابطة سببية بينهما بحيث إنه إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية  

ومن المقرر أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعي عليه نفيه إعمالًا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022

 ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالًا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

     لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد القانونية سالفة الذكر وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وخلص من مؤدى واقعي وقانوني سليم إلى رفض التعويض على ما أورده بمدوناته .

 (وحيث إنه عن طلب مبلغ (1.747.500) درهم تعويض عن الأضرار والخسائر وإفشاء الأسرار مع الشركات المنافسة وكانت المحكمة تطمئن لهذا التقرير بحسبان أنه قد اشتمل على أداء كامل للمأمورية التي نيط بها وليس به أي قصور في البحث والتدقيق ومن ثم تأخذ به محمولًا على أسبابه في شأن ما انتهى إليه بعدم ثبوت قيام المدعى عليه بإفشاء أية أسرار عن عمله أو تضرر المدعية من أفعاله، وقد اطمأنت المحكمة لما توصلت إليه الخبرة بهذا الخصوص .

 الأمر الذى تخلص معه المحكمة إلى انتفاء ركن الخطأ في جانب المدعى عليه بما ينفي مسئوليته عن التعويض المطالب به  وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله

(... وإذ كانت الأضرار التي أقامت المستأنفة دعواها بطلب التعويض عنها فضلًا عن تجهيلها لا تعدو كونها أضرارًا محتملة غير محققة الوقوع، وكانت المستأنفة لم تقدم دليلًا أو بينة وقوع ضرر فعلي محقق بها وجاءت تقارير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة خلوًا من أية أضرار ثابتة لا ظنية، محققة وليست مفترضة، حقيقية وليست متوهمة، بالشركة المستأنفة ولم تطلب سبيلًا آخرًا لإثبات ما تدعيه من أضرار مكتفية بعبارات عامة مرسلة، فإن مؤدى ذلك انتفاء الضرر بالمستأنفة وهو مناط استحقاق التعويض وهو ذات ما خلص إليه الحكم المستأنف)

وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائها، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن رفض القضاء لها ببدل الإنذار على الرغم من أن المطعون ضده قد ترك العمل بمحض إرادته ولم يكمل مدة الإنذار التي تم تحديدها بالبند الثاني فقرة (1) على أنه في حال رغبة أي من الطرفين إنهاء العقد أثناء سريانه، يتعين عليه تقديم إشعار مسبق للطرف الآخر مصحوبًا بمهلة إنذار مدتها شهران قبل التاريخ المحدد للإنهاء مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله

      ذلك أنه ولئن كان للعامل الحق في أن يترك العمل دون إنذار في حالة إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أو القرارات الصادرة تنفيذًا له إلا أن ذلك مشروط بأن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل (14) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك العمل ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك، ومن المقرر وفقًا لنص المادة (43/3) من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 أنه يجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضًا يسمى بدل إنذار.

   لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعنة ببدل الانذار على ما أورده بمدوناته (وكان الثابت أن المدعى عليه تركت العمل بسبب امتناع المدعية عن سداد الرواتب، وإن كان ذلك يمثل إخلالًا من المدعية بالتزاماتها القانونية والعقدية تجاهها، الأمر الذي لا تستحق معه المدعية بدل إنذار، وتقضي المحكمة برفض الطلب، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق)

    ذلك على الرغم من أن المطعون ضده -المدعى عليه - لم يقم بإبلاغ الوزارة قبل (14) يوم عمل من تاريخ ترك العمل، فإن   محكمة الموضوع تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يوجب نقض حكمها المطعون فيه في هذا الخصوص .
   وحيث إن الموضوع صالحًا للحكم فيه وبالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... عمالي بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه ببدل الإنذار والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة حسبما انتهى إليه خبير الدعوى تعويضًا مبلغ 23400 درهم عن المدة المتبقية من بدل الإنذار وقدرها 39 يومًا يضاف إلى المبلغ المقضي به وقدره 9165 درهم.   


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...