‏إظهار الرسائل ذات التسميات احوال شخصية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احوال شخصية. إظهار كافة الرسائل

9/04/2026

محكمة التمييز ترفض نسب طفل رغم ثبوت أبوته بالبصمة الوراثية (DNA

                   

        

متى لا تكفي البصمة الوراثية لإثبات النسب؟

في حكم لافت، أكدت محكمة التمييز أن ثبوت الأبوة البيولوجية عن طريق البصمة الوراثية لا يعني بالضرورة ثبوت النسب قانونًا، وأن الـDNA وحده لا ينشئ نسبًا إذا لم يستند إلى سبب شرعي وقانوني معتبر.

بيانات الحكم للرجوع إليه

محكمة التمييز – الطعن رقم 20 لسنة 2026 أحوال شخصية – نسب
جلسة 16/7/2026.

ماذا حدث؟

أقامت المدعية دعوى للمطالبة بإثبات نسب طفل إلى المدعى عليه، واستندت إلى فحص البصمة الوراثية، الذي أثبت من الناحية البيولوجية عدم استبعاد المدعى عليه كأب للطفل.

ورغم ذلك، انتهت محكمة التمييز إلى نقض الحكم الذي قضى بإثبات النسب ورفض الدعوى، مؤكدة أن ثبوت الأبوة البيولوجية لا يكفي وحده لإنشاء النسب قانونًا.

لماذا رفضت المحكمة النسب؟

لأن النسب له أسباب شرعية وقانونية محددة، وعلى رأسها الفراش، ولا يجوز إنشاء نسب لمجرد ثبوت العلاقة البيولوجية عن طريق الفحص الجيني.

وأكدت المحكمة أن البصمة الوراثية هي وسيلة إثبات علمية يمكن الاستعانة بها في الحالات التي أجازها القانون، لكنها ليست سببًا مستقلاً لإنشاء النسب.

المبدأ القضائي

ثبوت الأبوة البيولوجية بالبصمة الوراثية لا يكفي بذاته لإثبات النسب القانوني، ما لم يستند إلى سبب شرعي وقانوني معتبر.

وهكذا فرقت المحكمة بين الحقيقة البيولوجية التي يكشفها فحص الـDNA، وبين النسب القانوني الذي يخضع للقواعد والضوابط التي قررها قانون الأحوال الشخصية.

الخلاصة

الحكم يطرح سؤالًا مهمًا:

هل كل أب بيولوجي هو بالضرورة أب قانوني؟

الإجابة وفق هذا الحكم: ليس بالضرورة.

فقد تثبت البصمة الوراثية الأبوة من الناحية العلمية، ومع ذلك لا يثبت النسب قانونًا إذا لم تتوافر أسبابه وشروطه القانونية والشرعية

8/26/2026

ماذا يفعل الأب والأم المنفصلان إذا اختلفا حول ما يحقق مصلحة المحضون؟ ؟

 


قد تنشأ بعد الانفصال خلافات بين الأب والأم بشأن بعض المسائل المتعلقة بالمحضون، كاختيار المدرسة أو العلاج أو غيرها من الأمور التي تمس شؤونه ومصلحته. ولحسم هذه الخلافات، وضع المشرّع طريقًا قانونيًا سريعًا يتيح لأي من ذوي الشأن اللجوء إلى القضاء.

فقد نصت المادة (112) من قانون الأحوال الشخصية على أنه :- 

"عند الخلاف على ما يحقق مصلحة المحضون، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعياً مدى يسار الولي، وذلك دون المساس بحق الأم الحاضنة في الولاية التعليمية."

وبموجب هذا النص، إذا اختلف الأب والأم المنفصلان حول أمر يتعلق بمصلحة المحضون، جاز لأي منهما رفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مع مراعاة مدى يسار الولي.

ويهدف هذا الإجراء إلى سرعة حسم الخلافات المتعلقة بالمحضون، وعدم ترك مصالحه معلقة بسبب استمرار النزاع بين والديه، بحيث تكون مصلحة المحضون هي المعيار الأساسي عند اتخاذ القرار.

ومن أمثلة ذلك أن يختلف الأب والأم حول نقل المحضون من مدرسة إلى أخرى، أو اختيار المدرسة الأنسب له، أو أي مسألة أخرى تتعلق بشؤونه التعليمية أو المعيشية، ففي هذه الحالات يجوز لأي من ذوي الشأن اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للفصل في الأمر.

كما أكد المشرّع في ختام النص على أن هذا الإجراء لا يمس حق الأم الحاضنة في الولاية التعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين سرعة الفصل في النزاع وبين الحقوق المقررة قانونًا للأم الحاضنة.

الخلاصة:
إذا اختلف الأب والأم المنفصلان حول ما يحقق مصلحة المحضون، فإن القانون أتاح لأي منهما اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، الذي يصدر قراره بأمر على عريضة، مع مراعاة مدى يسار الولي، ودون المساس بحق الأم الحاضنة في الولاية التعليمية

8/24/2026

مسؤولية مصفي التركة او الحارس القضائى على التركة ؟

           



تعليق على حكم محكمة تمييز دبي في الطعن التجاري رقم 445 لسنة 2008 (42) – جلسة 13 مايو 2008

تثير مسألة إدارة أموال التركة والمحافظة عليها العديد من الإشكالات العملية، لا سيما عندما تكون أموال التركة في حيازة جهات مالية أو مؤسسات تتولى تنفيذ التعليمات المتعلقة بها. ومن الأحكام المهمة في هذا الشأن حكم محكمة تمييز دبي في الطعن التجاري رقم 445 لسنة 2008 (42)، الصادر بجلسة 13/5/2008، والذي تناول حدود سلطة مصفي التركة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها، ومدى مسؤولية الجهة التي تنفذ تلك التعليمات عن الأضرار التي يدعي صاحب المال وقوعها.

أولاً: وقائع الحكم

تتلخص وقائع الدعوى في أن الطاعن كان مستثمراً يمتلك لدى سوق دبي المالي عدداً من الأسهم، تمثلت في 3,757,127 سهماً من أسهم بنك الإمارات، بالإضافة إلى 115,271 سهماً من أسهم شركة دبي للاستثمار.

إلا أن سوق دبي المالي قام بتجميد الأسهم ومنع التصرف فيها، وذلك بناءً على تعليمات صادرة من مصفي تركة أحد المتوفين، والذي كان قد عُين مصفياً بموجب حكم قضائي صادر في الدعوى رقم 1 لسنة 2001 – هيئة قضائية أبوظبي بتاريخ 28/1/2002.

استند المصفي في إجراءاته إلى أن الأسهم محل النزاع تدخل ضمن عناصر التركة، فأصدر تعليماته إلى سوق دبي المالي بوقف جميع التصرفات عليها وعدم التصرف فيها.

اعترض مالك الأسهم على هذا الإجراء، وتمسك بأن الأسهم ملك خاص له وليست من أموال التركة، وأن مصفي التركة لا يملك حجزها أو منع التصرف فيها إلا بموجب حكم قضائي.

وبناءً على ذلك، أقام دعواه رقم 309 لسنة 2007 تجاري كلي دبي، مطالباً بإلزام سوق دبي المالي بأن يؤدي له مبلغ 2,382,367.60 درهم، فضلاً عن التعويض عما لحقه من أضرار وما فاته من كسب نتيجة عدم تمكنه من التصرف في الأسهم، مع طلب فك الحجز والتجميد عنها.


ثانياً: موقف محاكم الموضوع

قضت محكمة أول درجة بتاريخ 12/7/2007 برفض الدعوى.

فاستأنف المدعي الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 16/12/2007 بتأييد الحكم المستأنف.

ولم يرتضِ المدعي بهذا القضاء، فطعن عليه أمام محكمة التمييز، متمسكاً بأن سوق دبي المالي أخطأ في تجميد الأسهم استناداً إلى تعليمات مصفي التركة، كما تمسك بحقه في ندب خبير للتحقق من ملكية الأسهم وتسلسل انتقالها، وطلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى أخرى تتعلق بالسند الذي استند إليه إجراء التجميد.


ثالثاً: ماذا قالت محكمة التمييز؟

انتهت محكمة التمييز إلى رفض الطعن، وأقرت النتيجة التي انتهت إليها محكمتا أول درجة والاستئناف.

وقد أسست قضاءها على أن مصفي التركة يملك قانوناً اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال التركة وإدارتها.

واستندت المحكمة إلى المادة 286 من قانون الأحوال الشخصية، التي تقرر التزام وصي التركة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها والقيام بما يلزم من أعمال الإدارة.

ورأت المحكمة أن التعليمات التي أصدرها مصفي التركة إلى سوق دبي المالي بوقف التصرف في الأسهم لم تكن في حقيقتها حجزاً تحفظياً بالمعنى الإجرائي، وإنما كانت إجراءً للمحافظة على أموال التركة، وهو إجراء يدخل في نطاق اختصاص المصفي.

وبالتالي، فإن سوق دبي المالي عندما قام بتنفيذ هذه التعليمات لم يرتكب خطأً موجباً للمسؤولية والتعويض، طالما أن التعليمات صدرت من شخص يملك قانوناً إصدارها.


رابعاً: أهم المبادئ التي قررها الحكم

1. سلطة مصفي التركة في المحافظة على أموالها

قرر الحكم أن مهمة مصفي التركة لا تقتصر على مجرد حصر أموال التركة، وإنما تمتد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وإدارتها.

وبالتالي، فإن للمصفي أن يتخذ الإجراءات التي يرى ضرورتها لمنع التصرف في الأموال التي تدخل ضمن عناصر التركة، متى كان ذلك في إطار مهمته القانونية في المحافظة عليها.


2. التجميد أو وقف التصرف ليس بالضرورة حجزاً تحفظياً

من أهم ما قرره الحكم أن تعليمات المصفي بوقف التصرف في الأسهم لا تُعد بالضرورة حجزاً تحفظياً يخضع للأحكام والإجراءات الخاصة بالحجز.

فالمحكمة كيفت الإجراء على أنه مجرد إجراء تحفظي للمحافظة على أموال التركة.

وهذا التكييف له أهمية عملية؛ لأن الإجراء التحفظي الذي يتخذه المصفي في نطاق اختصاصه يختلف عن الحجز التحفظي القضائي من حيث طبيعته وأساسه القانوني.


3. مسؤولية الجهة التي تنفذ تعليمات المصفي

أكد الحكم أن الجهة التي تنفذ تعليمات مصفي التركة لا تكون مسؤولة عن التعويض متى كانت هذه التعليمات:

  • صادرة ممن يملك إصدارها قانوناً؛
  • وفي حدود اختصاصه؛
  • وتم تنفيذها على هذا الأساس.

وبالتالي، فإن تنفيذ سوق دبي المالي لتعليمات المصفي لم يشكل خطأً في حق مالك الأسهم.


4. أركان المسؤولية التقصيرية

أكدت المحكمة القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وهي أنها تقوم على ثلاثة أركان:

الخطأ – الضرر – علاقة السببية.

ويقع على عاتق من يطالب بالتعويض عبء إثبات هذه العناصر.

وبما أن المحكمة انتهت إلى انتفاء الخطأ من جانب سوق دبي المالي، فقد انتفت بالتبعية مسؤوليته عن التعويض.


5. سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى

قرر الحكم أن استخلاص وجود الخطأ والضرر وعلاقة السببية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق.


6. عدم إلزام المحكمة بندب خبير

تمسك الطاعن بأن المحكمة كان يتعين عليها ندب خبير للتحقق من تاريخ انتقال ملكية الأسهم وتسلسل ملكيتها.

إلا أن محكمة التمييز قررت أن المحكمة ليست ملزمة بالاستجابة لطلب ندب خبير متى كانت الأوراق والمستندات الموجودة في الدعوى تكفي لتكوين عقيدتها والفصل في النزاع.


7. الإجراء التحفظي لا يمس أصل الحق

رفضت المحكمة كذلك طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعوى أخرى تتعلق بالسند الذي استند إليه إجراء تجميد الأسهم.

والسبب أن الإجراء الذي اتخذه المصفي كان – وفقاً لتكييف المحكمة – إجراءً تحفظياً لا يمس أصل الحق.

فالتجميد للمحافظة على المال لا يعني حسم ملكيته بصورة نهائية.


خامساً: الخلاصة القانونية للحكم

يؤسس حكم محكمة تمييز دبي – الطعن التجاري رقم 445 لسنة 2008 (42) – جلسة 13/5/2008 لمبدأ مهم في مجال تصفية التركات، مؤداه أن مصفي التركة يملك اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها وإدارتها، وأن وقف التصرف في الأموال التي تدخل ضمن عناصر التركة يمكن أن يكون إجراءً تحفظياً داخلاً في اختصاصه، وليس بالضرورة حجزاً تحفظياً بالمعنى الإجرائي.

كما قرر الحكم أن الجهة التي تنفذ تعليمات المصفي الصادرة في حدود اختصاصه لا تسأل عن التعويض لمجرد أن تنفيذ تلك التعليمات ألحق ضرراً بالشخص الذي يدعي ملكية المال، طالما لم يثبت خطأ في جانبها.

ويمكن صياغة المبدأ القضائي للاستشهاد به على النحو الآتي:

"لمصفي التركة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموالها والقيام بأعمال إدارتها، ويُعد وقف التصرف في الأموال التي تدخل ضمن عناصر التركة إجراءً تحفظياً يندرج في نطاق اختصاصه، ولا يعد حجزاً تحفظياً بالمعنى القانوني، متى كان الغرض منه المحافظة على أموال التركة وصونها، ولا تسأل الجهة التي تنفذ تلك التعليمات عن التعويض متى كانت صادرة ممن يملك قانوناً إصدارها."

الحكم: طعن تجاري رقم 445 لسنة 2008 (42)
المحكمة: محكمة تمييز دبي
تاريخ الجلسة: 13 مايو 2008
النتيجة: رفض الطعن وتأييد النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع.

8/15/2026

هل يؤدي اتفاق أطراف العقد على اختصاص محكمة أجنبية بنظر النزاع إلى منع المحاكم الإماراتية من نظر الدعوى ؟؟؟؟؟؟

 







·       لا، ليس بالضرورة؛ فقد يظل الاختصاص منعقدًا للمحاكم الإماراتية رغم اتفاق أطراف العقد على اختصاص محكمة أجنبية، اذا المدعى علية له موطن ومحل اقامة داخل الامارات

·       فقد قررت المادة (19) من قانون الإجراءات المدنية اختصاص المحاكم الإماراتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة، مع استثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار يقع خارج الدولة.

   (( فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع على المواطن والدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة ))

·       وقد أكدت محكمة تمييز دبي في الطعن التجاري رقم (720) لسنة 2025، جلسة 13 أغسطس 2025، هذا المبدأ بصورة واضحة؛ إذ تمسك المدعى عليه بعدم اختصاص محاكم دبي، استنادًا إلى اتفاقيات تضمنت اختيار محاكم إنجلترا وكندا لنظر المنازعات، كما أن الاتفاقيات أُبرمت ونُفذت خارج الدولة. إلا أن محكمة التمييز أيدت اختصاص محاكم دبي، تأسيسًا على أن المدعى عليه له موطن ومحل إقامة في دبي.

·       * وأكدت المحكمة أن اختصاص محاكم الدولة، متى توافرت شروطه القانونية، لا يجوز التخلي عنه لمجرد اتفاق الأطراف على خلاف ذلك، باعتبار أن قواعد الاختصاص الدولي في هذه الحالة تتعلق بالنظام العام.

·       كما أن كون العقد قد أُبرم أو نُفذ خارج الإمارات لا يمنع بذاته اختصاص محاكم دبي، طالما توافرت إحدى حالات الاختصاص المقررة قانونًا، وعلى رأسها وجود موطن أو محل إقامة للمدعى عليه في الدولة.

·      ومن ثم، فإن مجرد وجود شرط تعاقدي ينص على اختصاص محكمة أجنبية لا يكفي وحده لاستبعاد اختصاص القضاء الإماراتي؛ وإنما يجب أولًا التحقق من قواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانون الإجراءات المدنية. فإذا كان المدعى عليه أجنبيًا وله موطن أو محل إقامة في الإمارات، انعقد الاختصاص للمحاكم الإماراتية، ما لم يتعلق النزاع باستثناء يقرره القانون.

8/04/2026

الهبة بين الزوجين


                          حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن المطعون ضده ... أقام الدعوى رقم ... لسنة 2024 عقاري على الطاعنة ... بطلب الحكم أصليًا:-

بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 800,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 11 مايو 2022 وحتى السداد التام .

واحتياطيًا :- مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك للإفادة عما ورد بختام صحيفة الدعوى ومن باب الاحتياط ندب خبير .

وبيانًا لذلك قال إنه تربطه بالطاعنة علاقة زوجية سابقًا ويمتلكان مناصفة الوحدة محل النزاع وقد تم بيعها لأخر بمبلغ 1,600,000 درهم سدده بموجب شيك مدير باسم الطاعنة والتي امتنعت دون مبرر عن تسليم نصيبه من الثمن والذي يقدر بمبلغ المطالبة،

فكانت الدعوى، وبتاريخ 14 أغسطس 2024 حكمت المحكمة

 بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 800,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 30 أكتوبر 2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 27 نوفمبر 2024 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث حاصل ما تنعَى به الطاعنة بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامها بالمبلغ المحكوم به على سند من عدم وجود قرائن على انعقاد الهبة وأنه لم يتم تسجيلها، رغم أن المطعون ضده لم يهب لها نصيبه في ملكية وحدة النزاع وإنما وهبها حصته من الثمن إبان فترة الزوجية بينهما بعد بيع الوحدة بما تكون الهبة متعلقة بمنقول والتي انعقدت بقبضها للمبلغ محل المطالبة الذي ظل في حسابها لأكثر من عامين، ولم يطالب المطعون ضده برده إلا بعد حصول الانفصال بينهما لاعتناقها الدين الإسلامي،   وأنه بفرض مسايره الحكم فيما ذهب إليه من أنها وكيله عن المطعون ضده في قبضها ذلك المبلغ، فإنه من غير المتصور استمرار تلك الوكالة التي يجب إثباتها بالكتابة إلى بعد عامين من انتهاء العمل، كما أن هذا التصرف يعد عمل مادي لا يمنعه من الحصول على نصيبه بموجب شيك،

 وإذ لم يفطن الحكم لكل ذلك والتفت عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق مما يعيبه ويستوجب نقضه  
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك من المقرر -في قضا ء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الهبة تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول إلا أنه لابد من توافر نية التبرع لدى المتصرف إذا كان التصرف بغير عوض، لأن نية الهبة لا تفترض ولا تؤخذ بالظن، وأن استخلاص تحقق نية التبرع من عدمه مسألة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، بمالها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، دون رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة بمالها أصل ثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائها ومؤديًا إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها بعد ذلك إن لم تتتبع الخصوم في كل قول أو طلب أو حُجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقِط لكل ما عداها، وهي غير مُلزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ومن المقرر أيضًا أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعيًا أصلًا في الدعوى أم مدعيًا عليه فيها، وأن ما يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته.

·         لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعنة والمطعون ضده مالكين مناصفة لوحدة النزاع وتم بيعها بموجب عقد البيع سند الدعوى بمبلغ 1,600,000 درهم تسلمته الطاعنة بموجب شيك صادر من المشترى باسمها ودخل في ذمتها، وأن ادعاء الطاعنة بأن المطعون ضده وهب لها نصيبه من الثمن ومقداره 800,000 درهم قول مرسل عجزت عن تقديم الدليل عليه، وقد خلت الأوراق من توافر لدي المطعون ضده نية التبرع بنصيبه من الثمن للطاعنة، وأن تمسكها بمرور فترة زمنية بين تمام البيع ومطالبة المطعون ضده بنصيبه لا يدل على توافر نيته بهبة ذلك المبلغ إليها. ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المحكوم به، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من أوجه دفاع وحجج مخالفة، دون أن ينال من ذلك ما أثارته تعييبًا على ما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه تبريرًا لقضائه المتقدم من عدم انعقاد الهبة لعدم تسجيلها وأنها وكيله عن المطعون ضده فإنه -وأيًّا كان وجه الرأي فيه- من قبيل التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه وليس من شأنه أن يغير الأساس الذي أقام عليه نتيجته، وكان لا يعيب الحكم إن هو التفت عن طلبها بإحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ويضحى النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز .ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن .

حكم تمييز عدم اسقاط الحاضنه للزواج باجنبى

 



بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه القاضي المقرر ... وبعد المداولة:
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المدعية ... أقامت الدعوى رقم ... أحوال نفس مسلمين أمام محكمة دبى الابتدائية على المدعى عليه ... بطلب الحكم:
إثبات حضانة البنت ... للمدعية وإلزام المدعى عليه بعدم التعرض لها في حضانتها.
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (2000) درهم (ألفان درهم شهريًا) نفقة صغيرة.
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (35،000.00) درهم فقط (خمسة وثلاثون ألف درهمًا) سنويًا سكن للحاضنة وسداد فواتير الكهرباء والماء والنت وبدل أثاث.
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية أثاث منزل بمبلغ 12000 درهم كل خمس سنوات.
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ (3،000.00) درهم ( ثلاثة آلاف درهم شهريًا) أجرة حاضنة.
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية أجرة الخادمة ومصاريف استقدامها.
إلزام المدعى عليه بمصروفات المحضونة الدراسية وفق الفواتير ومصروفات الدراسة والمواصلات والتي تبلغ (53،733.00) درهمًا (ثلاثة وخمسين ألف سبعمائة ثلاثة وثلاثين درهمًا).
إلزام المدعى عليه بتوفير تأمين صحي للمحضون.
إلزام المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
على سندٍ أنها كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 6/1/2015 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزقا على فراش الزوجية بالبنت ...، وأن المدعى عليه طلّقها بتاريخ 26/6/2021 بموجب إشهاد صادر من جمهورية باكستان مصدق من دولة الإمارات العربية المتحدة إلا أن المدعى عليه تركها بدون عائل. وقدم المدعي عليه دعوى متقابلة بطلب الحكم:
بإلزام المدعى عليها تقابلًا بتسليم المحضونة للمدعي تقابلًا والمطالبة بالتعويض عن الضرر العاطفي والمعنوي والنفسي، والسماح له بمقابلة ابنته، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات.
وحيث إنه بتاريخ 12/9/2023 حكمت المحكمة حضوريًا بالآتي:
أولًا: في الدعوى الأصلية: إثبات حضانة المدعية لبنتها ...، وإلزام المدعى عليه بعدم التعرض لها إلا وفقًا للشرع والقانون.
إلزام المدعى عليه بسداد الرسوم المدرسية السابقة للمدعية عن السنوات الدراسية من 2020، وحتى 2023 منقوص منها رسوم الترحيل، بما جملته مبلغ (41،490 درهم) والمستمرة بذات مدرسة المحضونة ... بواقع عشرين ألف درهم سنويًا (20،000 درهم) شاملة كافة مستلزمات التعليم من قرطاسيه وأدوات وزي مدرسي وغيره اعتبارًا من العام الدراسي القادم (2023/2024).
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية أجرة حضانة قدرها خمسمائة درهم شهريًا (500-درهم) اعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم باتًا.
إلزام المدعى عليه بعمل وتجديد التأمين الصحي للمحضونة ... بصورة سنوية.
عدم جواز نظر طلب نفقة البنوة الشهرية للمحضونة ... لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الدعوى بباكستان والمشار إليها بالحيثيات.
رفض ما عدا ذلك من طلبات.
إلزام المدعى عليه بالمناسب من الرسوم والمصروفات في حدود ما حكم به عليه، وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ثانيًا: في الدعوى المتقابلة:
إلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية واصطحاب ابنته ... يوم السبت من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، على أن يكون التسليم والتسلم من أمام مسكن الزوجة ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
رفض ما عدا ذلك من طلبات.
إلزام المدعى عليها تقابلًا بنصف الرسوم والمصروفات.
استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم ... أحوال شخصية ومواريث وبتاريخ 26/2/2024 قضت المحكمة

 أولًا: قبول الاستئناف شكلًا
ثانيًا: في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رسوم دراسية والقضاء مجددًا بإلزام المدعى عليه بسداد الرسوم المدرسية السابقة للمدعية عن السنوات الدراسية من 2020، وحتى 2023 منقوصًا منها رسوم الترحيل وفقًا لما تحدده الجهة الدراسية المختصة على أن تستمر سنويًا شاملة كافة مستلزمات التعليم من قرطاسيه وأدوات وزي مدرسي وغيره اعتبارًا من العام الدراسي القادم(2023/2024). وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف بمصاريف الاستئناف، وأمرت بمصادرة التأمين.
    طعن المدعي عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 12/3/2024 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
                 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المطعون ضدها تزوجت بأجنبي عن المحضونة فيحق له طلب إسقاط الحضانة عنها وتسليم المحضونة له وأنه علم بزواجها بتاريخ 11/4/2023 حين طلبت منه الموافقة والتوقيع على الأوراق الصادرة من الجهات الرسمية الاسترالية المتعلقة بسفر المحضونة إلى استراليا ولكنه رفض التوقيع وأقام دعواه المتقابلة في 13/7/2023 وقد سافرت هي والمحضونة إلى قطر بتاريخ 10/6/2023 من مطار الشارقة الدولي ورغم أنه أرشف بالنظام المستند الوارد من الجنسية والإقامة الذي يفيد ذلك الا أن الحكم المطعون فيه أغفله ولم يرد على أسباب استئنافه الخاصة بأجر الحضانة بما يتعين إلغاء ما قضى لها بمبلغ 500 درهم أجر الحضانة ورفض طلبها في هذا الشأن ولا حق لها في المصاريف المدرسية لصدورها بناء على مستندات أعدتها المطعون ضدها وقد جحدها لدى محكمة البداية وقدم بحافظة مستنداته بجلسة 25/12/2023 أن كافة مصاريف المحضونة ... منحة مجانية للمطعون ضدها بسبب عملها لدى المدرسة بوظيفة مدير الحسابات الفترة من 14 مارس 2021 حتى 31 مايو 2023 وقامت بوضع بيانات وإقرار مزور منسوب للمدرسة باستلام المصروفات الدراسية مستغلة خاتمها دون أن يحمل توقيع مدير المدرسة وقدمته إلى محكمة البداية وهي قرينة على تزويرها لمحرر عرفي واستعماله أمام جهة قضائية وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تستوثق بسؤال المحضونة عن معاملة زوج أمها لها وأن راتبه الشهري مبلغ (7،458 درهم) لا يكفي لجميع مصروفات السكن والزوجية ونفقة الابنة ... الشاملة بإمارة دبى. والمبالغ التي تطالب بها المطعون ضدها تفوق إمكانياته فهو لا يملك أي رخصة تجارية ولا عقار ومصدر دخله هو فقط راتبه وكان يتعين إجابته -في دعواه المتقابلة- إلى طلب تعويضه عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت به لإصرار المطعون ضدها على طلب الطلاق وتشريد الأسرة، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه ..
وحيث إن هذا النعي مردود

      ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ما تقرره الفقرة (1) من المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 من أنه يشترط في الحاضنة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن الصغير دخل بها منوط بمصلحة الصغير وحده، فإن كان في حاجة إلى إبقاء حضانته لأمه رغم هذا الزواج . فإن زواجها هذا لا يكون بمجرده كافيًا لإسقاط حضانتها له ، ويكون للمحكمة مع ذلك أن تقضي باستمرار هذه الحضانة .

   ولو تعارض ذلك مع مصلحة الأب، بما مؤداه أن حضانة الصغير في الأصل تدور مع مصلحة الصغير وجودًا أو عدمًا، وأنه حيث تكون مصلحته فيجب على القاضي مراعاتها  وذلك حتى لا يضيع الصغير. وأن تقدير واستخلاص هذه المصلحة من أوراق الدعوى ومستنداتها وكافة قرائن الحال المحيطة بالأطراف من سلطة محكمة الموضوع متى كان ذلك سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق.

   ومن المقرر كذلك أن استظهار يسار الأب المكلف بالنفقة وتحديد مقدارها وموجب زيادتها أو تخفيضها هو من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وأن لها السلطة في بحث الأدلة والمستندات المطروحة على بساط البحث وفي موازنة بعضها البعض والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه .

   متى كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق. ومن المقرر في فقه الإمام مالك -وعلى ما جرى به قضاء هذه   المحكمة أن حق الأم في استيفاء نفقة الصغير الذي لا مال له من أبيه شرعًا، يظل قائمًا ما دام المحضون لازال في يدها وأنها تظل تستوفي هذه النفقة من الملزم بها حتى يتم تنفيذ الحكم الصادر بإسقاط حضانتها له بتسليم الصغير إلى من انتقلت إليه حضانته أو لمن ضم إليه

  ومن المقرر وفق ما تقضي به المادتان 23و28 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والمقابلة للمادتين 39/2 و44/1 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمعمول به من 2/1/2023

     أن من يطعن بالتزوير في المحرر العرفي يقع عليه إثبات طعنه كما أن عليه أن يحدد مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها بما مؤداه أن الادعاء بالتزوير لا يكون مقبولًا إذا صيغ بصيغة مبهمة عامة غير مقطوع فيها بشيء وكذلك إذا لم يكن مقرونًا بالدليل عليه وبإجراءات تحقيق الخطوط التي يطلب مدعى التزوير إثبات التزوير بها وفي هذه الحالة يعتبر إثارة تزوير المحرر العرفي دفاعًا غير جوهري لا تلتزم محكمة الموضوع بإثارته أو الرد عليه لكونه غير مؤيد بالدليل .   

     لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن بإسقاط حضانة المطعون ضدها للمحضونة على ما أورده في مدوناته "وكانت المحضونة في سن بحاجة إلى النساء، وكان المدعى عليه قد تركها منذ ميلادها ولم يصرف عليها حتى في لحظة ولادتها، وتهرب عن تحمل كلفة التوليد بالمستشفى وتكفلت المدعية بدفع مصروفات العملية القيصرية، واستمرت في رعاية ابنتها حتى تاريخه وذلك لرفض المدعى عليه تحمل النفقة عليها أو على ابنتها، ومن ثم فإن المدعية من وفرت للبنت ... المسكن والملبس والمأكل والمشرب والعلاج والتعليم ومن ثم أصبحت هي الأصلح لرعايتها والأقرب منها والملاذ الآمن للبنت بما يجعلها أحق بالحضانة من المدعى عليه"

     وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغًا وكافيًا لحمل قضائه وله أصل ثابت بالأوراق ، وكانت محكمة الموضوع بعد أن حددت حالة الطاعن المادية قدرت المبالغ المقضي بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ، وكان الطاعن لم يقدم مذكرة يحدد فيها المستندات التي يطعن عليها بالتزوير ومواضع التزوير التي يدعيها فلا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن هذا الدفاع، وكان طلب المطعون ضدها التطليق من المحكمة وإجابتها لذلك لا يعد ضررًا بالطاعن يوجب التعويض عنه ، فلا على الحكم المطعون إن اطرح طلب الطاعن بتعويضه عن ذلك .


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...