‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغ العقود. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغ العقود. إظهار كافة الرسائل

8/04/2026

الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات


 

رقم القضية458 / 2021 / 388 طعن عقاري

تاريخ الجلسة07-09-2021

بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / --------- وبعد المداولة
 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن المطعون ضده الاول ( بنك -------- -) أقام الدعوى 248 / 2019 عقاري جزئي اختصم فيها الطاعنتين الاولي (-------- - بصفتها من ورثة المتوفي ------- ( والدته ) والثانية (------- -بصفتها من ورثة المتوفي (------- ) زوجة - و وصية علي ابناءه القصر (------ ------- ). ثم ادخل الطاعن الثالث (------- - بصفته من ورثة المتوفي " ------- " ( ابن بالغ ) ، والنيابة العامة ملتمسا القضاء وفق طلباته الختامية فسخ إتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك موضوع الدعوى وملاحقها وإلزام المدعى عليهما والخصم المدخل بتسليم العقار موضوعها خاليا من الشواغل ورد الحيازة اليه وإلغاء إشارة القيد العقاري (الإجارة الموصوفة في الذمة) المُسجلة لدى الدائرة والواردة في شهادة الملكية لصالح مورث المدعي عليهما والتي جاء فيها (( تخضع ملكية العقار لترتيبات الإجارة المنتهية بالتملك طبقا لعقد الإيجار المنتهي بالتملك وملحقاته المودع لدى الدائرة والزام المدعى عليهما والخصم المدخل بان يؤديا له مبلغ وقدره (551,325درهم) تعويضاً على العجز في المبالغ المسلمة وعما أصابه من ضرر وما فاته من كسب جراء اخلالهم بالتزاماتهما التعاقدية معه وما تكبده من مصاريف ملاحقة قضائية وكذا سداد اى قيمة ايجارية او رسوم مترتبة على الوحدة كرسوم الخدمة واستهلاك الكهرباء و الماء او اى رسوم اخرى تكون مستحقة على الوحدة من تاريخ التسليم الفعلى على سند أن مورث المدعى عليهم والمدعى عليها الثانية قدموا للمدعي طلباً لتمويل شراء الوحدة العقارية(عقار رقم ---- الطابق -- مبنى رقم 1 ، اسم المبنى : ------( 2 ، قطعة الأرض رقم --- ، الكائن منطقة ------) بصيغة إجارة منتهية بالتملك ، وقد وافق المدعي على طلب التمويل المقدر بمبلغ ( 680.000) درهم وقام مورث المدعى عليهم بالتوقيع على خطاب العرض وما تضمنه من شروط وأحكام تنظم العلاقة التمويلية بين الطرفين ، كما تم إبرام اتفاقية بين المدعي ومورث المدعى عليهم والمدعى عليها الثانية (------) تضمنت ضمن ملاحقها تعهد إجارة موصوفة الذمة صادر من المدعي لصالحهما وتعهد بالشراء صادر عنهما لصالح المدعي وجدول بالأقساط المستحقة وتواريخ استحقاقها ، وبناء على إشعار صادر عن مطور المشروع يخطر فيه المدعي بإنجاز الوحدة محل التداعي وجاهزيتها ، فقام بإخطار مورث المدعى عليهم والمدعى عليها الثانية بتمام الإجراءات الشكلية والرسمية المتعلقة بتسليم الوحدة ، وتكليفهما باستلامها والوفاء بالالتزامات التعاقدية والبدء في سداد الأقساط المستحقة بموجب اتفاقية الإجارة الموصوفة الذمة، إلا أنهم امتنعوا عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية ، على الرغم من تنفيذه لكافة التزاماته التعاقدية خاصة فيما يتعلق بسداد ثمن الوحدة محل التداعى ، واستكمالا لإجراءات وشروط التمويل وعقد الإجارة المنتهي بالتملك قام المطور بالتنازل عن ملكية الوحدة العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك وتم تسجيل الوحدة باسم المدعي وملكية المنفعة باسم مورث المدعى عليهم والمدعى عليها الثانية مع خضوع الملكية لترتيبات الإجارة المنتهية بالتملك طبقا للعقد الموقع وملاحقه ، هذا وقد قام المدعي بإخطارهم لتنفيذ الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم وبضرورة الوفاء بالأقساط المستحقة ، إلا أنهم امتنعوا عن الوفاء خلال المدة المحددة بالإنذار

 فمن ثم كانت الدعوى وفيها طلب المدعى عليهم والخصم المدخل إدخال خصم جديد وهي الشركة الإسلامية العربية للتأمين على سند تغطيتها التأمينية على التمويل الخاص بالعقار موضوع الدعوى حال الوفاة وطلبوا الحكم بالزامها بتغطية وسداد كامل قيمة مبلغ التمويل العقارى الخاص بالوحدة محل النزاع لصالح المدعى والمستفيد من وثيقة التامين بعد وفاة مورثهم مع الزامها بتقديم ما تحت يدها من مستندات ومخاطبات تتعلق بوثيقة التامين المبرمة بينها وبين مورثهم وبعد ورود رأى النيابة العامة

 وبجلسة 28-10-2020 قضت المحكمة بفسخ اتفاقية الاجارة المنتهية بالتمليك للوحدة العقارية رقم ---- الطابق --- مبنى رقم -- ، اسم المبنى : -----( 2 ، قطعة الأرض رقم --- ، الكائن منطقة ------) امارة دبى وتسليمها خاليه من الشواغل ورد الحيازة إلى المدعي وإلغاء شارة القيد العقاري (الإجارة المنتهية بالتمليك) الواردة في شهادة الملكية لصالح مورث المدعي عليهم والمدعى عليها الثانية (------) والخصم المدخل والتي جاء فيها (تخضع ملكية العقار الى ترتيبات الاجارة المنتهية بالتملك طبقا لعقد الاجارة المنتهى بالتملك وملحقاته المودع لدى الدائرة) ورفضت بأسباب الحكم طلبات المدعى عليهما والخصم المدخل

استأنف المدعى عليهما ذلك الحكم بالاستئناف 790 / 2020 عقارى وبعد ورود رأى النيابة العامة

وبجلسة27-05-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
 
طعن المدعي عليهما والخصم المدخل في ذلك الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوي في 26-07-2021 بطلب نقضه، وقدم وكيل المطعون ضده الاول مذكرة المس فها رفض الطعن وقدم وكيل المطعون ضده الثانية مذكرة دفع 1- بعدم قبول الطعن شكلا لعدم بيان الأحكام المطعون فيها ، 2- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عملا بنص المادة 110 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين 3- بطلان حكم محكمتي الموضوع بشأن دعوى الضمان الفرعية لصدورهما في غير خصومة ودون سداد رسم ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة وبعد ورود رأي النيابة العامة والتى فوضت فيه الراى للمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير سماع مرافعة
 

وحيث انه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الطعن شكلا لعدم بيان الأحكام المطعون فيها , فانه متى كانت المادة 177 معدلة بالمرسوم 18/2018 قد نصت على 1-يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب ادارة الدعوى في المحكمة التي اصدرت الحكم، .......2- ... 3- ... 4- ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التـي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن 5- فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
 
مما مؤداه وجوب ان تتضمن صحيفة الطعن ضمن البيانات الواجب ادراجها فيها على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان والا كان الطعن غير مقبول
 
فلما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن قد اورد بصحيفة الطعن ان الحكم المطعون فيه (( الحكم الصادر في الاستئناف رقـم322 / 2020 / 790 استئناف عقاري بتاريخ27-05-2021 منطوق الحكم حكمت المحكمة حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف )) ثم اورد (( صدر الحكم فيها وجاء منطوقه بالآتي (( حكمت المحكمة حضوريابفسخ اتفاقية الاجارة المنتهية بالتمليك للوحدة العقارية رقم ---- الطابق --- مبنى رقم، اسم المبنى : ------( 2 ، قطعة الأرض رقم --- ، الكائن منطقة الثنية الخامسة) امارة دبى وتسليمها خاليه من الشواغل ورد الحيازة إلى المدعي وإلغاء شارة القيد العقاري (الإجارة المنتهية بالتمليك) الواردة في شهادة الملكية لصالح مورث المدعي عليهم والمدعى عليها الثانية (-------)والخصم المدخل والتي جاء فيها (تخضع ملكية العقار الى ترتيبات الاجارة المنتهية بالتملك طبقا لعقد الاجارة المنتهى بالتملك وملحقاته المودع لدى الدائرة) ورفضت ما عدا ذلك من طلبـات.)) فتكون صحيفة الطعن قد تضمنت الاحكام المطعون فيها مما يكون معه الدفع على غير اساس
 
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
 
وحيث انه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية ببطلان حكم محكمتي الموضوع بشأن دعوى الضمان الفرعية لصدورهما في غير خصومة لعدم اعلانها ودون سداد رسم ، فانه غير مقبول ذلك أن بطلان إجراءات الاعلان ليست متعلقة بالنظام العام ،

ولذا يجب على من يتمسك بهذا البطلان ان يبين سببه فى صحيفه طعنه ومن المقرر ايضا انه لا يجوز ان يضار الطاعن من طعنه ولما كانت المطعون ضدها الثانية لم تقدم طعنا على تلك الاحكام فيكون الدفع على غير اساس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
وحيث انه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق

عندما قضى برفض الاستئناف دون ان يبحث مسالة مسؤولية شركة التأمين عن سداد كامل قيمة العقار (عقد المرابحة) نفاذا لوثيقة التامين على الحياة المبرمة مع مورث الطاعنين ملتفتا عن تمسك الطاعنين عن طلب الزام المطعون ضدهما بتقديم وثيقة التامين وان المستأنف ضده بنك ------- قد تقدم بكشف حساب تضمن سداد قيمة أقساط التأمين الشهرية حتى تاريخ الوفاة وهو ما تساندوا اليه فى دفعهم امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها ضدهم على غير ذي صفة كون الصفة انعقدت وحدها بذمة شركة التأمين سلامة كونها هي الطرف المسؤول عن سداد قيمة التمويل حال حدوث الخطر المؤمن منه فانه بذلك يكون معيبا مما يستوجب نقضه

                    ( الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات )
 وحيث ان هذا النعى سديد

    ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقاتها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وبالإخلال بالحق في الدفاع مما يبطله ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا ، ومن المقرر - فــي قضاء هــذه المحكمة

-أن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها من حيث الأموال المؤمن عليها ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه وأن التزام المؤمن قبل المستفيد من وثيقة التأمين يكون على الوجه المتفق عليه فيها ،

ولما كانت المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 قد نصت على انه :-

 1- يجوز للخصم في الحالات التالية أن يطلب إلزام خصمه بإعداد او تقديم محررات أو معلومات - إلكترونية أو ورقية -تكون تحت يده او في حيازته

 ب. إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

د. إذا كان المحرر أو المعلومة ذات صلة بالمطالبة وان لم يكن من ضمن سجلات شركة متى كان الخصم الطالب شريكا أو مساهماً في تلك الشركة

 2- علي الخصم الطالب أن يبين في طلبه - قدر الإمكان - مضمون المحرر او المعلومة، واي وقائع يستدل بها عليه او تؤيد وجوده تحت يد الخصم او في حيازته مما مؤداه انه للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم ما تحت يده اى محرر يكون ذات صلة بالمطالبة او اذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه حال كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة

  فلما كان ذلك وكان حكم اول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اورد انه :-

 ((     عن طلب المدعى عليهما والخصم المدخل الزام الخصم المدخل الشركة ------- بتغطية وسداد كامل قيمة مبلغ التمويل العقارى الخاص بالوحدة محل النزاع لصالح المدعى والمستفيد من وثيقة التامين بعد وفاة مورث المدعى عليهم وكان المدعى عليهما والخصم المدخل لم يقدما وثيقة تامين مكتملة الأركان وشرائط صحتها ومنسوبة للخصم المدخل ومن ثم ترفض المحكمة هذا الطلب   ))

 فلما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو :-

   ( لا يواجه دفاع الطاعنين سالف الذكر ولا يصلح ردا علي ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع )  من مسؤولية شركة التأمين عن سداد كامل قيمة العقار (عقد المرابحة) نفاذا لوثيقة التامين على الحياة مما يؤيد دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها ضدهم على غير ذي صفة كون الصفة انعقدت وحدها بذمة شركة التأمين سلامة كونها هي الطرف المسؤول عن سداد قيمة التمويل حال حدوث الخطر المؤمن منه على النحو المبين بأسباب النعي - وهو امر لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوي لا ينال من ذلك دفع المدعى عليها الثانية - بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عملا بنص المادة 110 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين ذلك انه ولئن كان المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمــة - أن لمحكمـة التمييز أن تعرض من تلقاء نفسها للمسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام الا ان شرط ذلك ان تكون عناصر تلك المسألة الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع .

 

          واذ خلت الاوراق من العناصر الواقعية فلم تطرح على محكمة الموضوع وثيقة التأمين بشروطها لتتبين سريانها من عدمه والمستفيد منها ولم يتعرض الحكم المطعون فيه لاثر تلك الوثيقة فيما تمسك به الطاعنين من عدم قبول الدعوى قبلهم لرفعها على غير ذي صفه ، فمن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن

 


9/29/2021

صيغة عقد تعيين حارس على عقار ( صيغة مميزة )

صيغة عقد تعيين حارس على عقار ( صيغة مميزة )

 انه في يوم      الموافق    /     /
حرر هذا العقد في تاريخه فيما بين كلا من:-
اولا: – السيد  /                                          الجنسيه/            الديانه/  مسلمه 
 المقيمه  / 
وتحمل بطاقه  قومي رقم /           
 
         ويشاراليه في هذا العقد بالطرف الاول
ثانيا :- السيد /                                  الجنسيه / مصري         الديانه/ مسلم  و المقيم /
  ويحمل بطاقه رقم  قومي رقم /                                                                                   
                                        ويشار اليه في هذا العقد بالطرف الثاني
بعد ان اقر الطرفان بأهليتهم للتعاقد والتصرف قانونا وبأنهم غير خاضعين لاحكام
الحراسة واتفقوا علي الاتي :-
(تمهيـــــــــد)
 
يمتلك  الطرف الاول ما هو قطعه الارض  او عقار الكائن فى
 
وحيث ان الطرف الثانى يعمل حارس
وحيث يرغب الطرف الاول فى ان يعمل الطرف الثانى لدية فى حراسة قطعه الارض ملكه سالفه البيان  فقد اتفقوا علي البنود الاتيه :-
( البنــــــــد الاول)
  يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد و مكمل ومتمم لاحكامه   .
(البنــــــد الثانـــــي)
موضوع العقد
وافق الطرف الأول على أن يعمل الطرف الثاني لديه حارسا على قطعه الارض الكائنه
 
 
 
 (البنــــــد الثـــالث)
الاستلام
استلم الطرف الثاني قطعه الارض  بكل ما فيها من موجودات  وهى عبارة عن             
 
والمحرر بها استلام موقع منه للطرف الأول والمودع لدى الطرف الاول
(البنــــــد الرابـــــع)
التزامات الطرف الثانى :-
1-   التزم الطرف الثاني بحراسة قطعه الارض والسكن فيها بشخصه والمحافظة عليها وعدم اقتراف أي سلوك منافي للأخلاق أو الآداب 
2-   التزم الطرف الثاني بعدم تسليم قطعه الارض لأي شخص أو التصرف فيه وبأي موجودات بأي صوره .
3-   التزم الطرف الثاني عند حدوث أي مشاكل أو تعرض لقطعه الارض من أي شخص فيتوجب عليه المدافعة عنها وإبلاغ الطرف الأول فوراً و بقائه داخل قطعه الارض لمنع دخول أياً كان .
 (البنــــــد الخامــــس)
التزامات الطرف الاول :-
التزم الطرف الأول بدفع راتب شهري للطرف الثاني مقابل عمل الحراسة مبلغ           يدفع نهاية كل شهر ويستلمها الطرف الثاني ويوقع الطرف الثاني باستلام الراتب .
 
 (البنــــــد الســــادس)
في حالة قيام الطرف الثاني بالإخلال ببنود هذا العقد أو بأداء عمل الحراسة المكلف بها فإنه يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد وفي حالة إخلال الطرف الثاني بعمله كحارس قطعه الارض وقام بأي تصرف محظورا عليه ومخالفا لمهمته كحارس فإن الطرف الثاني يتحمل كافة المسئولية المدنية والجنائية باعتباره حارسا لقطعه الارض محل العقد
(البنــــــد السابـــع)
في حالة رغبة الطرف الثاني بإنهاء هذا العقد وعدم رغبته في الإستمرار بالعمل كحارس لقطعه الارض محل العقد فإنه يتوجب عليه إبلاغ أو إشعار الطرف الأول عن طريق       ويكون الإشعار قبل خروجه بمدة شهرين حتى يتمكن الطرف الأول من إحضار حارس لقطعه الارض ليقوم بالعمل كحارس بدلا عن الطرف الثاني
 (البنــــــد الثامن)
 الموطن المختار:
يقر طرفي هذا  العقد صراحة بان موطنهما المختار هو العنوان المذكور بصدر هذا العقد وان  كافة المخاطبات والاعلانات والاخطارات والانذارات الموجهه لاى منهما علي هذا العنوان تعد قانونية  ومنتجه لأثارها القانونيه وذلك مالم يقم احدهم  بأخطار الاخر بتعديل عنوانه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. 
(البنــــــد التاسع)
المحكمة المختصه:
من المتفق عليه ان المحكمه الواقع في دائرتها العقار الموجود به المكان المبيع علي اختلاف انواعها ودرجاتها هي  المحكمه المختصه بنظر اي نزاع ينشأ عن هذا العقد لاقدر الله .
(البنــــــد العاشر)
عدد النسخ.
حرر هذا العقد من نسختين مكونه من عدد اربعه  ورقات  وجه واحد مذيله كل ورقه  بتوقيع الاطراف علي العقد بيد كل طرف منهما نسخه للعمل بها عند اللزوم.
والله ولى التوفيق
اطراف العقد
الطرف الاول                                الطرف الثانى
    الاسم/                                                            الاسم/
    التوقيع /                                                        التوقيع/
الشهود
الشاهد الاول                                الشاهد الثانى

    الاسم/                                                            الاسم/



8/31/2021

صيغة عقد شركة تضامن

 

صيغة عقد شركة  تضامن

انه في يوم               الموافق       /      /20م          

تم تحرير هذا العقد بين كلا من :-

     اولا:- السيد/                                                 الجنسيه/              الديانه/                                          

    المقيم /  .                

 ويحمل بطاقه رقم  قومي رقم /  

  (طرف أول شريك متضامن)

 

ثانيا:- السيد/                                                 الجنسيه/              الديانه/                                          

    المقيم /  .                                                                  

 ويحمل بطاقه رقم  قومي رقم /  

 

                                                                                          (طرف ثان شريك متضامن)

ثالثا:ـ السيد/ السيد/                                                 الجنسيه/              الديانه/                                          

    المقيم /  .                                                                  

 ويحمل بطاقه رقم  قومي رقم /  

                                                                                                          (طرف ثالث شريك متضامن)

تمهيد


بعد أن اقر الاطراف الموقعين علي هذا العقد بأهليتهم القانونية للاتفاق والتعاقد وإبرام كافة التصرفات القانونية وعدم وجود مانع قانوني فقد اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم وإتفقوا علي الآتي:-

 

البند الاول

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من  هذا العقد

 

البند الثانى

اسم الشركة

(اسم واحد من الشركاء)  وشريكاه.

 

البند الثالث

السمة التجارية

(                    ...................                   ).

 

البند الرابع

غرض الشركة

هو القيام بتجارة  .................................

 

البند الخامس

مركز الشركة

مركز الشركة كائن في( الشقه رقم  ......................................). 

 

البند السادس

رأس مال الشركة

رأس مال الشركة مبلغ وقدره               ج (فقط            لاغير).حصة كل شريك كاللاتي:ـ

ـ حصة الشريك الاول                   جنيها مصريا

ـ حصة الشريك الثاني                  جنيها مصريا

 ـ حصة الشريك الثالث                 جنيها مصريا

البند السابع

مدة الشركة

عشرسنوات كاملة تبدأ من تاريخ     /    /      وتنتهى فى       /       /         قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة  ما لم يخطر أحد الشركاء برغبته فى الانفصال قبل نهاية المدة الحالية او ايه مدة مجددة بثلاثة شهور على الاقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو إنذار على يد محضر.

 

البند الثامن

حق الإدارة والتوقيع وحق التصرف

للاطراف الثلاثه مجتمعين او منفردين ، على أن يكون ذلك بعنوان الشركة وفى المسائل المتعلقة بتحقيق أغراض الشركة وممارسة نشاطها المباشر أما بشان الأعمال التي تزيد عن   ج (    مصري ) والتصرفت التى تمس أصول الشركة من بيع وشراء وتقرير حق عينى أصلى أو تبعي او الحصول علي قروض للشركة ، فلا تنفذ إلا بموافقة كتابية من جميع الشركاء .

 

البند التاسع

الحسابات والسنة المالية

تبدا السنة المالية للشركة فى اول يناير من كل عام وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام عدا السنة المالية الاولى تبدا من تاريخ اكتساب الشركه الشخصيه الاعتباريه  وتنتهى بنهاية ذات العام

                                                          البند العاشر

توزيع الأرباح والخسائر

  يتم توزيع الأرباح الصافيه بعد اعتماد الميزانية وتوزع الأرباح الصافيه بقدر حصة كل شريك بعد تجنيب نسبة قدرها    % كاحتياطي ، ويوقف هذا الاحتياطي متى بلغ      % من رأٍس المال  أما في حالة الخسارة في ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ، ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة مع مراعاة العودة بالاحتياطي إلى النسبة المقررة له إذا كانت الشركة قد استعانت به لمواجهة الخسائر.

 

البند الحادى عشر

حظــــر منـــافســــة الشـــــركة

يجوز لكل شريك ان القيام بأى عمل من الاعمال التى يقوم بها  الشركة بصوره منفرده لحسابه الخاص مع حظر التعامل مع اي عميل من عملاء الشركه والا حق للشريكين الاخرين طلب فصله من الشركة مع عدم الاخلال بمطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفة هذا

 

البند الثانى عشر

الانسحـــــاب والتنــــازل عن الحصص

أـ لا يحق لأي شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة .

ب ـ وفى حالة أية مخالفة أي شريك لما جاء بالبند السابق ( أ ) لا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها

البند الثالث عشر

وفاة احد الشركاء او فقدان الاهلية

لا تنحل الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ، وتستمر مع ورثته في حالة وفاته ، على أن يكون للقاصر منهم موصياً عليه ويتضامن في حدود حصته الأرثية ، أما غير القاصر فيكون متضامناً مطلقاً  ، فإن لم يقبلوا ذلك قدرت حصة المورثة وقت الوفاة وسلمت لجميع الورثة واستمرت الشركة بين باقي الشركاء .( إذا تم قبول الورثة وجب تعديل العقد فيما يختص بأسماء الشركاء وحصصهم )

البند الرابع عشر

فسخ الشركة

اذا اتفق الشركاء فيما بينهم علي فسخ الشركه قبل ميعادها القانوني  ، يتم الاتفاق على مصفي وإلا تعيين اللجوء إلى المحكمة المختصة لتعيين مصفي .

البند الخامس عشر

تصفية الشركة وقسمتها

في حالة انتهاء عقد الشركة لاى سبب من الأسباب يقوم الشركاء بتصفيتها بالطرق التي يتفقون عليها وفى حالة عدم الاتفاق تتم التصفية عن طريق اختيار مصفى يختاره الشركاء بالاجماع او عن طريق المحكمة المختصة على ان يوزع ناتج التصفية على الشركاء بالتساوى.

 

. البند السادس عشر

الاختصاص القضائى

:- تختص المحكمة التى يقع فى دائرتها مقر الشركة بنظر المنازعات التى قد تنشا عن هذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف الموضح به موطناً مختاراً فى هذا الصدد ما لم يتم إخطار الشريك الاخر كتابة بتغييره.

 

البند السابع عشر

نسخ العقد

حرر هذا العقد من أربعة نسخ  كل نسخه مكونه من عدد اربعة اوراق وجه واحد مزيله بتوقيع الطرفان , لكل طرف منهما نسخة  للعمل بموجبها عند اللزوم , ونسخة تحفظ بمركز الشركة ، وأخرى تسلم لمكتب السجل التجاري لإتمام القيد بالدفاتر المعدة لذلك بمعرفة الشركاء او وكيلهم فى إشهار هذا العقد  واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لذلك.

الاسم                             الاسم                                الاسم 

التوقيع                           التوقيع                               التوقيع                     


7/30/2021

ما هو تعريف عقود الBot و الفيديك وشروطها ؟؟؟

 

ما هو تعريف عقود الBot و الفيديك وشروطها ؟؟؟


عقد ال Bot

هذا النوع من العقود تلجأ إليه الحكومة لتمويل المشروعات التي تحتاج إليها الدولة في حالة عدم وجود امكانيات نقديه او خبرات لاقامه المشروع
وعادة ما تستخدم عقود ال.B.O.T لتنفيذ المشروعات الكبيرة و الحيوية مثل تلك التي تتعلق بالبنية الاساسية
مثل مشروعات تمويل الطاقة والطرق الكبيرة والكباري والمطارات والموانئ ومد خطوط المياه و الصرف
وبموجب هذه العقود فإن الحكومة تكون معفاة من سداد أي مقابل للشركة الاستثمارية كما أنها تكون ضامنه لتسديد أي قروض تبرم لتنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المستثمرة.
وعقد ال (.B.O.T) تمنح بمقتضاه الحكومة للشركة الاستثمارية التي ستقوم بتمويل المشروع امتيازا لدراسة
وتنفيذ وتشغيل المشروع المقترح حيث تقوم الشركة بأعمال التصميم والبناء ثم التشغيل والادارة للمشروع لفترة محددة يتم الاتفاق عليها في العقد وبحيث أن تكون كافية لان يسترد المستثمر ما أنفقه على المشروع إلى جانب تحقيق ربح مناسب له أيضا. وعند انتهاء المدة المتفق عليها فترة الامتياز تؤول ملكية المشروع إلى
الحكومة دون مقابل حيث تقوم الحكومة بعد ذلك بتشغيل المشروع.
(Build, Operate & Transfer (B.O.T)
عقد الفيديك (عقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين )
ماهو الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين
>>> الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين منظمة هندسية عالمية تتحدث بلسان المهندسين الاستشاريين في العالم وتضم في عضويتها ما يقرب من سبعين جمعية للمهندسين الاستشاريين في مختلف دول العالم ومن بينها مصر
وعقود الفيديك تكون حاكمه للعلاقه بين رب العمل والمقاول والمهندس
**** ومن أهم النشاطات التي قام بها الفيديك إعداد نماذج نمطية لعقود التشييد تشتمل على كافة الاشتراطات بين الاطراف المشاركة في المشروع(رب العمل ـ المقاول ـ المهندس) وقد انتشر استخدام هذه
النماذج انتشارا كبيرا خصوصا في عقود التشييد ذات الطابع الدولي. وقد اعطيت لهذه النماذج أسماء مختلفة بحسب تخصصها واشتهر كل نموذج بلون غلافه الخارجي حيث يتم اختيار لون ثابت لكل نموذج كما يلي:
الكتاب الاحمر:ويطلق على النموذج المتعلق بمقاولات أعمال الهندسة المدنية.
الكتاب الاصفر: ويطلق على نموذج عقد مقاولات الأعمال الميكانيكية والكهربائية.
الكتاب البرتقالي: ويتعلق بالعقود التي تبرم للتصميم والتشييد (تسليم المفتاح).
الكتاب الابيض: ويطلق على شروط عقد رب العمل مع المهندس الاستشاري.
ويرجع ذيوع وانتشار استخدام نماذج الفيديك إلى اشتمالها على كل ما يحقق التوازن في العالقة التعاقدية ووضوح الالتزامات التي تقع على كل طرف من أطراف التعاقد، وفي مصر فإن اللجوء الاستخدام نماذج عقود الفيديك ما زال ضعيفا ولا يتم استخدامه الا في العقود التي تبرم مع جهات أجنبية حيث تشترط تلك
الجهات تطبيق عقود الفيديك أما في العقود المحلية فيكاد يكون استخدامها منعدما.
(Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils) (FIDIC)
* أشكال عقود البوت
عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ليست شكلا واحدا وانما تتعدد صورها وتتباين ، فعلاوة على الصورة الرئيسة التي تعني البناء والتشغيل ونقل الملكية ، فان الواقع العملي افرز صورا جديدة يتعين التعرف عليها والإلمام بخصائصها حتى يمكن اختيار النوع المناسب للتطبيق وهذه الأنواع هي :
الاول **ـ البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية B.O.O.T
(Build، Own، Operate & Transfer)
هذا العقد الشركة تقوم ببناء المرفق وتملكه وادارته وتشغيله طوال مدة العقد ، وتختلف هذه الصورة عن صورة الـ B.O.T من انها تتيح لشركة المشروع ملكيته مدة العقد ثم ينقل الملكية في نهاية هذه المدة ، بينما في الـ B.O.T تكون الملكية للجهة الإدارية ذلك ان المشروع يبنى لحسابها
الثانى **ـ البناء والتملك والتشغيل B.O.O ( Build، Own، Operate )
وهذا النوع تكون الملكية فيه دائمة حيث ينتهي المشروع ذاتيا بانتهاء فترة الامتياز ، وهذا النوع الوحيد من أنواع الـ B.O.T التي تكون فيه الملكية دائمة أي انتقال المشروع كاملا إلى القطاع الخاص بعد بنائه وتشييده وتملكه لتكون المرحلة الأخيرة انتقاله إليه لتشغيله بمفرده ولا يعود مرة أخرى إلى الدولة مثل باقي الأنواع الأخرى لذلك يعد هذا النوع أحد أساليب الخصخصة الكاملة للمرافق العامة
.
الثالث**ـ البناء والتملك والتأجير التمويأتي وتحويل الملكية الـ B.O.L.T
( Build، Own، Lease & transfer)
حيث يتم بناء المشروع وامتلاكه مرحليا وتأجيره تأجيرا تمويلياً للغير وتحويل الملكية إلى الدولة في نهاية مدة الامتياز ، وهو من أهم صور مشروعات البنية الأساسية الممولة من القطاع الخاص وتصلح لاقامة المشروعات التي تحتاج إلى آلات ومعدات رأسمالية لتشغيلها وحسن إدارتها
الرابع **ـ البناء والإيجار والتحويل الـ
B.R.T ( Build، Rent & Transfer
وهذا النوع له طبيعة خاصة تستمد خصوصيتها من خصوصية المنفعة التي تحققها للأفراد وهي خصوصية ترتبط بالمكان وترتبط أيضا بالعائد المتولد عنها ، حيث يقوم المشروع على قابليته للتأجير سواء كان إيجارا سنويا قابلا للتجديد أو طوال فترة الامتياز ، مثل إقامة طريق حيوي سريع
.
الخامس** تحديث وتملك وتشغيل وتحويل الملكية M..O.O.T
Moderns، Own، Operate & Transfer
وهذا النوع من المشروعات يكون قائما بالفعل لكنه لا يعمل بكفاءة لعدم صلاحيته أو بسبب التطور التكنولوجي ويجعله يحتاج إلى عملية التحديث يتم من خلالها تزويد المشروع بأحدث المعدات التكنولوجية وبنظم إدارة وتشغيل حديثة ، ومراحله تبدأ بالتحديث ثم التملك وتشغيله وتحويل الملكية إلى الدولة في نهاية عقد الامتياز
.
السادس **ـ البناء والتملك والتشغيل(
. R.O.O ( Rehabilitate، Own & Operate )
السابع** البناء والتحويل والتشغيل
B.T.O ( Build، Transfer & Operate )
يقصد بهذا النوع تعاقد الحكومة مع المستثمر الخاص على بناء المشروع أو المرفق العام ثم التخلي عن ملكيته للحكومة التي تبرم عقد آخر لادارة وتشغيل المشروع خلال فترة الامتياز وذلك مقابل الحصول على إيرادات التشغيل وبذلك تصبح الحكومة مالكة ابتداء وليس في نهاية فترة الامتياز كما في عقد الـ B.O.T فتكون للجهة الإدارية الملكية حيث ان المشروع ينشأ لحسابها ويصلح هذا النوع من العقود في مجال الفنادق
.
الثامن **ـ التصميم والبناء والتمويل والتشغيل
D.B.F.O (Design، Build، finance، Operate)
تتفق الحكومة مع المستثمر على إقامة مشروعات البنية الأساسية أو المرفق العام وفقا لشروط وتصميمات تحددها الحكومة ، ويتولى المستثمر الإنفاق على إقامة المشروع وتأسيسه وامداده بالآلات والمعدات والأجهزة ، ويتولى البحث عن تمويل من أحد البنوك ويقوم بتشغيل المشروع وفقا لضوابط تضعها الحكومة ، ولا تنتقل ملكية المشروع إلى الحكومة بعد فترة الامتياز حيث ان الحكومة تحصل مقابل منح الامتياز ويحق للحكومة تجديد الامتياز أو منح الامتياز لمستثمر افضل مع دفع التعويض المناسب للمستثمر الخاص المالك للمشروع

*الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T*
يرى اغلب الفقهاء ان عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B.O.T بتفريعاتها المختلفة خرجت من رحم عقد التزام المرافق العامة(، إلا ان بعض الفقهاء لهم آراء مختلفة وسوف نتناول هذه الآراء وكما يأتي :
الرأي الأول : عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية هي تنظيم .
ويعني ذلك ان عقد البوت ليس اتفاقا أو عقدا وانما هو تنظيم اقتصادي يلزم لتنفيذه إبرام العديد من الاتفاقات المتشابكة والمتعددة بين أطراف مختلفة . بل ان هذه الأطراف قد تتعارض مصالحها
الرأي الثاني : الطبيعة الخاصة لعقود البوت .
ذهب البعض إلى ان عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من عقود الإدارة العادية التي تخضع منازعاتها للقانون الخاص . ذلك لان هذه العقود مثل عقود الاستثمار لا تقبل بحسب طبيعتها ان تضمنها الإدارة شروطا استثنائية ، فمتطلبات التجارة الدولية تلزم ان يكون شأن الدولة شأن الأفراد العاديين في التعاقد معهم فوجود طرف أجنبي في العلاقة التعاقدية يمنع الإدارة من تضمين عقودها مع هذا الطرف الاجنبي شروطا استثنائية على اعتبار ان سيادة الدولة محددة داخل إطار إقليمها الجغرافي ، ومن ثم يجب ان تقف الإدارة موقف المساواة مع المتعاقد معها إذا كان أجنبيا. في الحقيقة ان هذا الرأي كان محل انتقاد من بعض الفقه لإنكاره الطبيعة الإدارية للعقد.
الرأي الثالث : ينتقد أصحاب هذا الرأي التوجه السابق ويذهبون إلى القول بان عقود البوت وان كانت من عقود الاستثمار التي تبرمها الدولة تعد من العقود الإدارية من حيث تدخل السلطة العامة طرفا فيها ويلتزم الشخص الخاص بتسيير المرفق العام ، وتشتمل جميعها على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص(
الرأي الرابع : عقد البوت عقدا إداريا ذا طابع دولي
ان العقد الإداري ذا الطابع الدولي هو ذلك العقد الذي يبرمه شخص معنوي بقصد تنظيم مرفق عام أو تسييره مستخدما وسائل القانون العام وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص ، ويخضع لنظام قانوني واحد بالرغم من اتصال عناصره بأكثر من دولة ، حيث يخضع لقانون الدولة التي يتبعه الشخص المعنوي العام المتعاقد مع ما يتضمنه من تحديد ما هو المقصود بهذا العقد(
الرأي الخامس وهو ( الراجح ) عقود البوت هي عقود التزام مرافق عامة
يذهب هذا الرأي إلى اعتبار عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية B..O.T هي عقود التزام مرافق عامة. وما من شك ان عقد الالتزام يعتبر أهم العقود الإدارية ، وهو عقد إداري بطبيعته أي انه يكون اداريا في كل الأحوال متى كانت الإدارة طرفا فيه واتصل بنشاط مرفق عام . وإذا كانت الصورة التقليدية لعقد الالتزام هي اعتباره اسلوبا لإدارة المرافق العامة ، إذ ترى الدولة لاسباب كثيرة ان تتخلى عن ادراة مرفق وتعهد به إلى الملتزم . فان هذا لا يمنع ان يقوم الملتزم ـ بداءة ـ بإنشاء المرفق وتشغيله مدة العقد ثم رده مرة أخرى إلى الجهة الإدارية ، وهو الأمر الذي كان عليه عقد التزام قناة السويس ولم يمار أحد في طبيعته ومن ذلك أيضا عقود النفط(. وقد عرفت محكمة القضاء الإداري عقد الالتزام في حكمها بتاريخ 25/3/1956 بأنه " 000 التزام المرافق العامة ليس إلا عقدا إداريا يتعهد أحد الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مسئوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية وطبقا للشروط التي توضع لها باداء خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من الزمن واستيلائه على الأرباح ، فالالتزام عقد إداري ذو طبيعة خاصة وموضوعه إدارة مرفق عام لا يكون إلا لمدة محدودة ويتحمل الملتزم بنفقات المشروع واخطاره المالية ويتقاضى عوضا في شكل رسوم يحصلها من المنتفعين و ان تعدد صور تنفيذ العقد بنظام B..O.T وكذلك هياكل التنفيذ ينتج عنه اختلاف الشروط والعناصر من عقد إلى عقد ، وعلى ذلك لابد من فحص كل عقد على حده وتكييفه في ضوء شروطه وعناصره وظروفه وملابساته بحيث يتماشى التكييف مع جوهر العقد وخصوصيته . لذا نرى البعد عن وضع تكييف واحد عام ينطبق على كل العقود أيا كانت الشروط والملابسات المحيطة بكل عقد على حده . ويكون الأفضل تكييف كل عقد على حده في ضوء شـروطه وعناصره وظروفه ، حيث ان الناتج قد يختلف من حالة لأخرى أو من عملية لأخرى . وبناء على ذلك تكون العقود المبرمة بين الدولة وشركة المشروع ليست ذات طبيعة واحدة ولا تخضع لنظام قانوني واحد ، فهي في بعض المجالات تكون عقودا إداريا وفي البعض الآخر تعد من عقود القانون الخاص ، والعبرة في ذلك بتحليل كل عقد على حده لمعرفة أركانه ووضعه تحت النظام القانوني الذي يحكمه .
امتيازات وعيوب عقود البوت B.O.T
الأول : تطوير وتوسيع وتحسين أداء المرافق العامة القائمة .
الثاني يهدف إلى إنشاء مرافق جديدة بتمويل من القطاع الخاص ، وذلك يؤدي إلى تحسين ظروف عمل الاقتصاد في دولة ما ،
الامتيازات
1ـ تخفيف العبء عن الموارد الحكومية المحددة :
2ـ إقامة مشروعات ومرافق جديدة :
3ـ توفير البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية
4 ـ استفادة الحكومات من خبرة القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة :
العيوب
1.لجوء المستثمر سواء أكان أجنبيا أم محليا إلى السوق المحلية للحصول على التمويل اللازم للمشروع بدلا من تحويل هذه الأموال من الخارج ثم بعد ذلك يستخدم هذا التمويل الخارجي لاستيراد المعدات والأجهزة من الخارج ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية والضغط على السيولة المتاحة في السوق الداخلي ، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة الطلب على العملات الأجنبية(
2.تحويل المستثمر الأجنبي للأرباح الناتجة عن المشروع إلى الخارج دون أي قيود تلزمه باستثمار جزء من هذه الأموال في الدولة المضيفة مما يؤدي إلى اختلال في ميزان المدفوعات.
3.الإفراط في منح الملتزم المزايا المرتبطة بالعقد ، ومن ذلك التزام الدولة بشراء الخدمة وضمان الحكومة لسداد حد أدنى لمقابل هذه الخدمة ، فضلا عن ضمان البنك المركزي لتأدية الدين وهو ما حدث في عقد محطة كهرباء سيدي كرير ، وهو الأمر الذي لا يتفق ووظائف البنك المركزي). وفي عقود التزامات الطرق السريعة التي طرحتها الحكومة المصرية بنظام البوت احتوت العروض على تمليك الملتزم مساحات شاسعة من الأراضي التي تقع على جوانب هذه الطرق وهو أمر قد يتجاوز قيمة هذه العقود لاسيما إذا ابرمت لمدد طويلة من الزمن
4.ارتباط عقود البوت بالاحتكار ، فشركة المشروع تشترط ذلك حتى تضمن سيطرتها على السوق وضمان عدم منافستها حتى تسترد ما نفقته من أموال .
5.ارتفاع كلفة المشروعات على المدى الطويـل خاصة إذا تعلق الأمر بشراء الدولة للمنتج .
6.إبرام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة طويلة قد تصل إلى تسع وتسعين سنة ، حسب التعديلات التشريعية الحديثة لقانون التزام المرافق العامة 129 لسنة 1947 المعدل ،
7من أهم أوجه النقد الموجهة لعقود البوت أنه قد يقيد حق الادارة في استرداد المرفق قبل نهاية مدته الطبيعية ، وهو حق تقرر لها بموجب المادة الخامسة من قانون الالتزام المصري رقم 129 لسنة 1947
عقد الفيديك والتزاماته بين اطرافه وشروطها
يجب توافر فى مقدمه العقد عده تعريفات حول التعاريف والتفسيرات : والملاحظات الهامشية ، الاشعارات والموافقات والشهادات والقرارات المنظمه للموضوع محل العقد تنظم بنوده ما يلى
=واجبات المهندس في التفويض وصلاحياته وتعيين المساعدين
ا=لتنازل عن عقد المقاولة ، العقود الفرعية ، تنازل المقاولين الفرعيين
=اللغات والقانون ، أولوية وثائق عقد المقاولة ،
=الاحتفاظ بالمخططات والوثائق والتزود بها ،
=الاحتفاظ بنسخة من المخططات في الموقع ،
= المسؤوليات العامة للمقاول . العمليات في الموقع وأساليب الإنشاءات ،
= مدة سريان كفالة حسن التنفيذ ،
= المتطلبات بموجب كفالة حسن التنفيذ ، معاينة الموقع ،
= ، صلاحية المهندس في الاعتراض ،
=، سلامة وأمان وحماية البيئة . مسئوليات صاحب العمل .
=مسئولية إصلاح الخسائر والأضرار ، الخسائر والأضرار الناتجة عن مخاطر صاحب العمل ،
=مخاطر صاحب العمل ، التأمين على الأشغال وعلى أجهزة المقاول .
=المسئولية عن المبالغ التي لم تسترد .
=، الحد الأدنى لقيمة التأمين ، التأمين ضد الفريق الثالث بما في ذلك ممتلكات صاحب العمل ،
=المسئوليات القانونية المتقابلة ، الحوادث أو الإصابات اللاحقة بالعمل ،
=تأمين العمال ضد الحوادث ، وثائق وشروط التأمين ، كفاية التأمين ،
=الإجراءات في حالة تقصير المقاول ،
=الامتثال للقوانين والأنظمة ،
= حقوق الامتياز ، التدخل في حركة المرور وفى ممتلكات الغير ، تجنب الأضرار بالطرق ، نقل معدات المقاول أو الأشغال المؤقتة ، نقل المواد ومعدات الإنشاء ،
= جودة المواد وتجهيزات الإنشاء والمصنعيات ، أثمان العينات ، تكاليف =الاختبارات ،التفتيش على الأشغال والتجهيزات ،
=. توقيف العمل والأعمال لمدة تزيد عن 40 يوم .ومباشرة العمل والتأخيرات : =، تسليم بعض أقسام أو أجزاء الأعمال ، إكمال جزء كبير من العمل ، إعادة الأسطح إلى وضعها السابق .
= المسئولية القانونية عن العيوب وإصلاح العيوب سريعاً ، تكاليف الإصلاح السريع للعيوب ، تقصير المقاول في تنفيذ التعليمات ، مسئولية المقاول في البحث عن العيوب .
= التعديلات والإضافات والإلغاءات : التغييرات ، التعليمات للتغييرات ، تقدير =قيمة التغييرات ، صلاحية المهندس في تحديد الأسعار ، التغييرات التي تزيد على 15 % ، العمل باليومية .
=. إجراء المطالبات : الإشعار بالمطالبات ،
=. المبالغ الاحتياطية : تعريف المبلغ الاحتياطي ، استعمال المبلغ الإحتياطى ، =تقديم المستندات .
:= تعريف مقاول الباطن المعين ، الاعتراض على مقاول الباطن المعين ، الدفعات لمقاولين الباطن المعينين ،
.= تسوية النزاعات : قرار المهندس ، التسوية الودية ، التحكيم ،
.= الإشعارات : الإشعار للمقاول ، الإشعار للمالك والمهندس ، تغيير العنوان .
:= تقصير المالك ، إخراج معدات المقاول حق المقاول في إيقاف العمل ، استئناف العمل .
.= تعديلات الأسعار والتشريعات : زيادة أو نقصان التكاليف ، التشريعات اللاحقة
=العملة وأسعار تغيرها : القيود على العملة ، أسعار تغيير العملة ،
التحكيم فى عقود الفيديك و الBOT
نظراً للتطور السريع فى هذه العقود فقد اتسعت رقعة الفراغ التشريعى ، ولذلك تدخلت الهيئـات والتنظيمات المهنية وأعدت عقوداً نموذجية تحقق التوازن والتنسيق بين اطرافها . ومن أمثلة ذلك: نظام عقود الاتحاد الدولى للمهندسين الاستشاريين Federation International de Engineers-Conseils (FIDIC) ،
وابرام عقد البوت (BOT) يجد سنده الدستورى فى المادة 123 من الدستور التى تنص على ، ما يأتى : (( يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باســتغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجـان فى العقـارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك )) فضلاً عن التشريعات الخاصة الأخرى.
من الجدير بالإشارة أن جميع نماذج عقود الفيديك تتضمن بند يتناول أسلوب حل المنازعات . وكانت جميع هذه العقود والتى صدرت فى الفترة من 1957 وحتى 1994 تحيل النزاع أولاً إلى المهندس للفصل فيه مع النص على استيفاء اجراءات ومدد زمنية محددة ، إلى التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية فى باريس وطبقاً للقواعد المعمول بها أمامها وفى عـام 1995 أصـدر الفيديـك عقـد التصميم والتشييد وتسليم المفتاح الذى عرف باسم (( الكتاب البرتقالى )) اتبع فيه اسلوب حل المنازعات عن طريق تعيين مجلس من فرد أو ثلاث أفراد (أو أكثر إذا رأى الطرفان ذلك) عند بدء المشروع واطلق عليه اسم (مجلس فض المنازعات) حتى لو اقتصر على فرد واحد , ويتم تعيينه باتفاق رب العمل والمقـاول كما يتم سداد أجر ونفقات هذا المجلس مناصفة بينهما . ويظل المجلس على صلة مستمرة بالأعمال الجارية ، ويلجأ إليه فى حالة نشوب أى نزاع ليصدر قراراً بشأن تسويته . ويكون قرار هذا المجلس مبدئياً يمكن لأى من الأطراف عدم قبوله والاعتراض عليه ، خلال فترة زمنية محددة ، أمام نفس المجلس الذى عليه فى هذه الحالة أن يعدله أو يغيره أو يثبته . فإذا استمر الطرف الذى أعلن عدم رضائه عن القرار فى رفضه أجازت له نصوص عقد الفيديك اللجوء إلى التحكيم باتباع اجراءات محددة.
ونص الفيديك على أن يكون التحكيم أمام غرفة التجارة الدولية فى باريس وإن كان قد أجاز للأطراف اللجوء إلى أى مركز تحكيم آخر يتفقان على اللجوء إليه وطبقاً لقواعده , وفى عام 1996 أصدر الفيديك ملحقاً مستقلاً لكل من عقديه المعروفين باسم (الكتاب الأحمر) و (الكتاب الأصفر) اتبع فيهما نفس الأسلوب الذى اتبعه فى الكتاب البرتقالى وعندما أصدر الفيديك فى سبتمبر 1998 مجموعة العقود الجديدة (أربعة عقود) اتبع فيها نفس الأسلوب لتسوية المنازعات
(12) ولكن جواز التحكيم فى العقود الدولية للإنشاءات مشروط بألا يتعارض مع النظام العام الداخلى أو الدولى ,ومعنى ”النظام العام الداخلى” ينصرف إلى الشروط والقواعد الآمرة التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، المستمدة من قانون بلد التنفيذ أو قانون المكان الذى ينفذ فيه المشروع . ومثال ذلك ما نصت عليه المادة (653) من القانون المدنى المصرى ، والمتعلقة بالمسئولية الخاصة للمهندس المعمارى والمقاول بضمان المبانى والمنشآت ، وينصرف الضمان هنا إلى ضمان المبانى خلال عشر سنوات ضد خطر التهدم الكلى ،
لمشكلات العملية التى يثيرها التحكيم فى عقود البوت BOT فى المرحلة السابقة على التعاقد
اولاً : فى مرحلة التفاوض بشأن ابرام العقد الدولى للإنشاءات : تعد من الوسائل التى تستهل عملية التقاء إرادات الأطراف ، لأن التفاوض عبارة عن الأسلوب الذى يمكن عن طريقـه التوصل إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة للمتفاوض بالتراضى ، أو بقبول الحلول الوسط ، كل ذلك على أساس من حسن النية والرغبة الصادقة فى التوصل إلى اتفاق .
فإذا ما اسفرت المفاوضات عن تقارب وجهات النظر ، تبدأ المفاوضات القانونية لتحديد شروط التعاقد ، وأحكامه ، ومن ذلك : الضمانات القانونية ، ميعاد التنفيذ ، الضمانات البنكية ، وسائل التمويل المالى للمشروع ، والغرامات المالية ومقدارها وحدودها القصوى ... الخ .
والواقع العملى يؤكد على ضعف دور الخبير القانونى ، أثناء مرحلة التفاوض السابقة على ابرام العقد الدولى للانشاءات ، ويعد هذا - بحق - من أهم أسباب كثرة المنازعات بهذه العقود ، ويعتبر من أهم العوامل فى عدم فاعلية التحكيم فى هذا المجا.
وهذا القضاء يمكن استخلاصه من حكم تحكيم فى اطار غرفة التجارة الدولية رقم 2291 حيث جاء فيه أن الأطراف لم يولوا عناية فى صياغة العقد من ناحية الشكل ، وأنه يمكن تفسير ارادتهم وارتباطهم انطلاقاً من المحررات التى صدرت وفى ضوء القواعد العامة للقانون والعدالة التى يجب أن تحكم المعاملات التجارية الدولية.
ويثور التساؤل حول مدى امتداد شرط التحكيم إلى الأشخاص الذين أبرموا أو ساهموا فى ابرام العقد المتضمن شرط التحكيم ، واتجهت ارادتهم إلى الارتباط به .
من المسلم به أن اتفاق التحكيم لا ينصرف أثره إلى غير اطرافه ، على أنه (( يجب أن تتجه إرادة الأطراف الذين ساهموا فى ابرام العقد المتضمن شرط التحكيم إلى الارتباط به ، ويخضع تفسـير هذه الإرادة لسلطة المحكمين )) . ويتجه القضاء إلى الأخذ بمفهوم واسع الارتباط ، حيث أسس قضاءه فى بعض الحالات على فكرة الاعتقاد المشروع ، وفى بعض الحالات الأخرى على فكرة القبول الضمنى لشرط التحكيم .
التحكيم فى عقود الفيديك=
في المشروعات الهندسية يتم اللجوء إلى طريقة التحكيم حيث أن المنازعات بين صاحب العمل والمقاول ، أو صاحب العمل والاستشاري لها طبيعة خاصة تحتاج إلى خبرة خاصة من الناحية الفنية والقانونية في نفس الوقت ، كما أن المصلحة العامة لكل من أطراف النزاع هو إنهاء الخلاف في أقصر وقت ممكن ، من العادة يتم التحكيم الجزئي بين المالك والمقاول بواسطة المهندس الإستشارى ، الذي يقوم بدور المحكم وتحديد الحكم الفني و الإداري ، تلك تعتبر أهم وأول خطوة في بداية النزاع ، لذا وجود مهندس استشارى متمرس ذو خبرة طويلة ستمكنه من إنهاء النزاع في هذه المرحلة .
طبقاً لشروط الفيديك ، يجب على المهندس الإستشارى وفى خلال 84 يوماً من تاريخ الطلب المقدم من أحد طرفي النزاع ( المالك أو المقاول ) إلى المهندس ، يجب أن يقدم لهما قراره كتابة ، يعتبر هذا القرار واجب التنفيذ ، مع ملاحظة أنه قد يكون غير نهائي ، ويعتبر الطرف الذي لا يقوم بالتنفيذ مخلاً بالتزاماته التعاقدية ، ويجب على المقاول بصفة خاصة تنفيذ هذا القرار والاستمرار فى العمل سواء طلب هو أو المالك إجراء التحكيم أو لم يطلب ، وذلك إلى حين تعديله بتسوية ودية أو طبقاً لقرار هيئة التحكيم .
إذا لم يخطر أحد طرفي النزاع الطرف الأخر رغبته في عرض النزاع على التحكيم خلال 70 يوما من تاريخ استلامهم قرار المستشار الهندسي ، فان القرار يعتبر نهائياً وملزماً للطرفين ، في تلك الحالة يكون على هيئة التحكيم أن تضع في اعتبارها القرار الصادر من المهندس الإستشارى .
يجب أن ينص العقد على طريقة التحكيم ، وغالباً تتكون هيئة المحكمين من ثلاثة محكمين ، يختار كل طرف محكمة ثم يتفق الطرفان على المحكم الثالث وهو يعتبر رئيس الهيئة ، في العقود الدولية يجب أن ينص على جنسية المحكم الثالث ، لأن قراره سيكون حاسماً في حالة تساوى الأصوات في هيئة التحكيم .
تم وسيتم نشر فيما بعد نماذج من عقود الفيديك والBOT

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...