8/04/2026

الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات


 

رقم القضية458 / 2021 / 388 طعن عقاري

تاريخ الجلسة07-09-2021

بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / --------- وبعد المداولة
 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن المطعون ضده الاول ( بنك -------- -) أقام الدعوى 248 / 2019 عقاري جزئي اختصم فيها الطاعنتين الاولي (-------- - بصفتها من ورثة المتوفي ------- ( والدته ) والثانية (------- -بصفتها من ورثة المتوفي (------- ) زوجة - و وصية علي ابناءه القصر (------ ------- ). ثم ادخل الطاعن الثالث (------- - بصفته من ورثة المتوفي " ------- " ( ابن بالغ ) ، والنيابة العامة ملتمسا القضاء وفق طلباته الختامية فسخ إتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك موضوع الدعوى وملاحقها وإلزام المدعى عليهما والخصم المدخل بتسليم العقار موضوعها خاليا من الشواغل ورد الحيازة اليه وإلغاء إشارة القيد العقاري (الإجارة الموصوفة في الذمة) المُسجلة لدى الدائرة والواردة في شهادة الملكية لصالح مورث المدعي عليهما والتي جاء فيها (( تخضع ملكية العقار لترتيبات الإجارة المنتهية بالتملك طبقا لعقد الإيجار المنتهي بالتملك وملحقاته المودع لدى الدائرة والزام المدعى عليهما والخصم المدخل بان يؤديا له مبلغ وقدره (551,325درهم) تعويضاً على العجز في المبالغ المسلمة وعما أصابه من ضرر وما فاته من كسب جراء اخلالهم بالتزاماتهما التعاقدية معه وما تكبده من مصاريف ملاحقة قضائية وكذا سداد اى قيمة ايجارية او رسوم مترتبة على الوحدة كرسوم الخدمة واستهلاك الكهرباء و الماء او اى رسوم اخرى تكون مستحقة على الوحدة من تاريخ التسليم الفعلى على سند أن مورث المدعى عليهم والمدعى عليها الثانية قدموا للمدعي طلباً لتمويل شراء الوحدة العقارية(عقار رقم ---- الطابق -- مبنى رقم 1 ، اسم المبنى : ------( 2 ، قطعة الأرض رقم --- ، الكائن منطقة ------) بصيغة إجارة منتهية بالتملك ، وقد وافق المدعي على طلب التمويل المقدر بمبلغ ( 680.000) درهم وقام مورث المدعى عليهم بالتوقيع على خطاب العرض وما تضمنه من شروط وأحكام تنظم العلاقة التمويلية بين الطرفين ، كما تم إبرام اتفاقية بين المدعي ومورث المدعى عليهم والمدعى عليها الثانية (------) تضمنت ضمن ملاحقها تعهد إجارة موصوفة الذمة صادر من المدعي لصالحهما وتعهد بالشراء صادر عنهما لصالح المدعي وجدول بالأقساط المستحقة وتواريخ استحقاقها ، وبناء على إشعار صادر عن مطور المشروع يخطر فيه المدعي بإنجاز الوحدة محل التداعي وجاهزيتها ، فقام بإخطار مورث المدعى عليهم والمدعى عليها الثانية بتمام الإجراءات الشكلية والرسمية المتعلقة بتسليم الوحدة ، وتكليفهما باستلامها والوفاء بالالتزامات التعاقدية والبدء في سداد الأقساط المستحقة بموجب اتفاقية الإجارة الموصوفة الذمة، إلا أنهم امتنعوا عن تنفيذ التزاماتهما التعاقدية ، على الرغم من تنفيذه لكافة التزاماته التعاقدية خاصة فيما يتعلق بسداد ثمن الوحدة محل التداعى ، واستكمالا لإجراءات وشروط التمويل وعقد الإجارة المنتهي بالتملك قام المطور بالتنازل عن ملكية الوحدة العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك وتم تسجيل الوحدة باسم المدعي وملكية المنفعة باسم مورث المدعى عليهم والمدعى عليها الثانية مع خضوع الملكية لترتيبات الإجارة المنتهية بالتملك طبقا للعقد الموقع وملاحقه ، هذا وقد قام المدعي بإخطارهم لتنفيذ الالتزامات التعاقدية المترتبة عليهم وبضرورة الوفاء بالأقساط المستحقة ، إلا أنهم امتنعوا عن الوفاء خلال المدة المحددة بالإنذار

 فمن ثم كانت الدعوى وفيها طلب المدعى عليهم والخصم المدخل إدخال خصم جديد وهي الشركة الإسلامية العربية للتأمين على سند تغطيتها التأمينية على التمويل الخاص بالعقار موضوع الدعوى حال الوفاة وطلبوا الحكم بالزامها بتغطية وسداد كامل قيمة مبلغ التمويل العقارى الخاص بالوحدة محل النزاع لصالح المدعى والمستفيد من وثيقة التامين بعد وفاة مورثهم مع الزامها بتقديم ما تحت يدها من مستندات ومخاطبات تتعلق بوثيقة التامين المبرمة بينها وبين مورثهم وبعد ورود رأى النيابة العامة

 وبجلسة 28-10-2020 قضت المحكمة بفسخ اتفاقية الاجارة المنتهية بالتمليك للوحدة العقارية رقم ---- الطابق --- مبنى رقم -- ، اسم المبنى : -----( 2 ، قطعة الأرض رقم --- ، الكائن منطقة ------) امارة دبى وتسليمها خاليه من الشواغل ورد الحيازة إلى المدعي وإلغاء شارة القيد العقاري (الإجارة المنتهية بالتمليك) الواردة في شهادة الملكية لصالح مورث المدعي عليهم والمدعى عليها الثانية (------) والخصم المدخل والتي جاء فيها (تخضع ملكية العقار الى ترتيبات الاجارة المنتهية بالتملك طبقا لعقد الاجارة المنتهى بالتملك وملحقاته المودع لدى الدائرة) ورفضت بأسباب الحكم طلبات المدعى عليهما والخصم المدخل

استأنف المدعى عليهما ذلك الحكم بالاستئناف 790 / 2020 عقارى وبعد ورود رأى النيابة العامة

وبجلسة27-05-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف
 
طعن المدعي عليهما والخصم المدخل في ذلك الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوي في 26-07-2021 بطلب نقضه، وقدم وكيل المطعون ضده الاول مذكرة المس فها رفض الطعن وقدم وكيل المطعون ضده الثانية مذكرة دفع 1- بعدم قبول الطعن شكلا لعدم بيان الأحكام المطعون فيها ، 2- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عملا بنص المادة 110 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين 3- بطلان حكم محكمتي الموضوع بشأن دعوى الضمان الفرعية لصدورهما في غير خصومة ودون سداد رسم ،وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة وبعد ورود رأي النيابة العامة والتى فوضت فيه الراى للمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير سماع مرافعة
 

وحيث انه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية بعدم قبول الطعن شكلا لعدم بيان الأحكام المطعون فيها , فانه متى كانت المادة 177 معدلة بالمرسوم 18/2018 قد نصت على 1-يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب ادارة الدعوى في المحكمة التي اصدرت الحكم، .......2- ... 3- ... 4- ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التـي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن 5- فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
 
مما مؤداه وجوب ان تتضمن صحيفة الطعن ضمن البيانات الواجب ادراجها فيها على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان والا كان الطعن غير مقبول
 
فلما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعن قد اورد بصحيفة الطعن ان الحكم المطعون فيه (( الحكم الصادر في الاستئناف رقـم322 / 2020 / 790 استئناف عقاري بتاريخ27-05-2021 منطوق الحكم حكمت المحكمة حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف )) ثم اورد (( صدر الحكم فيها وجاء منطوقه بالآتي (( حكمت المحكمة حضوريابفسخ اتفاقية الاجارة المنتهية بالتمليك للوحدة العقارية رقم ---- الطابق --- مبنى رقم، اسم المبنى : ------( 2 ، قطعة الأرض رقم --- ، الكائن منطقة الثنية الخامسة) امارة دبى وتسليمها خاليه من الشواغل ورد الحيازة إلى المدعي وإلغاء شارة القيد العقاري (الإجارة المنتهية بالتمليك) الواردة في شهادة الملكية لصالح مورث المدعي عليهم والمدعى عليها الثانية (-------)والخصم المدخل والتي جاء فيها (تخضع ملكية العقار الى ترتيبات الاجارة المنتهية بالتملك طبقا لعقد الاجارة المنتهى بالتملك وملحقاته المودع لدى الدائرة) ورفضت ما عدا ذلك من طلبـات.)) فتكون صحيفة الطعن قد تضمنت الاحكام المطعون فيها مما يكون معه الدفع على غير اساس
 
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
 
وحيث انه عن الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية ببطلان حكم محكمتي الموضوع بشأن دعوى الضمان الفرعية لصدورهما في غير خصومة لعدم اعلانها ودون سداد رسم ، فانه غير مقبول ذلك أن بطلان إجراءات الاعلان ليست متعلقة بالنظام العام ،

ولذا يجب على من يتمسك بهذا البطلان ان يبين سببه فى صحيفه طعنه ومن المقرر ايضا انه لا يجوز ان يضار الطاعن من طعنه ولما كانت المطعون ضدها الثانية لم تقدم طعنا على تلك الاحكام فيكون الدفع على غير اساس

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
وحيث انه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق

عندما قضى برفض الاستئناف دون ان يبحث مسالة مسؤولية شركة التأمين عن سداد كامل قيمة العقار (عقد المرابحة) نفاذا لوثيقة التامين على الحياة المبرمة مع مورث الطاعنين ملتفتا عن تمسك الطاعنين عن طلب الزام المطعون ضدهما بتقديم وثيقة التامين وان المستأنف ضده بنك ------- قد تقدم بكشف حساب تضمن سداد قيمة أقساط التأمين الشهرية حتى تاريخ الوفاة وهو ما تساندوا اليه فى دفعهم امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها ضدهم على غير ذي صفة كون الصفة انعقدت وحدها بذمة شركة التأمين سلامة كونها هي الطرف المسؤول عن سداد قيمة التمويل حال حدوث الخطر المؤمن منه فانه بذلك يكون معيبا مما يستوجب نقضه

                    ( الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات )
 وحيث ان هذا النعى سديد

    ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع عند تصديها للفصل في الدعوى المطروحة عليها أن يشتمل حكمها على ما يدل بأنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وكذلك سائر أوجه الدفاع الجوهري وقامت بدراستها وتحقيقاتها والرد عليها توصلا لبيان وجه الرأي في الدعوى بحيث يكون استدلالها بما تسوقه في مدوناتها مؤدياً بأسباب سائغة إلى النتيجة التي انتهت إليها أما اكتفاؤها بالإشارة المجملة إلى هذه المستندات أو دفاع الخصم الجوهري بغير الإحاطة بحقيقتها أو الرد عليها وتعويلها بدلاً من ذلك على أسباب مجملة في عبارات عامة يجعل من حكمها معيباً بالقصور في التسبيب وبالإخلال بالحق في الدفاع مما يبطله ، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا ، ومن المقرر - فــي قضاء هــذه المحكمة

-أن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها من حيث الأموال المؤمن عليها ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه وأن التزام المؤمن قبل المستفيد من وثيقة التأمين يكون على الوجه المتفق عليه فيها ،

ولما كانت المادة (18) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 قد نصت على انه :-

 1- يجوز للخصم في الحالات التالية أن يطلب إلزام خصمه بإعداد او تقديم محررات أو معلومات - إلكترونية أو ورقية -تكون تحت يده او في حيازته

 ب. إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.

د. إذا كان المحرر أو المعلومة ذات صلة بالمطالبة وان لم يكن من ضمن سجلات شركة متى كان الخصم الطالب شريكا أو مساهماً في تلك الشركة

 2- علي الخصم الطالب أن يبين في طلبه - قدر الإمكان - مضمون المحرر او المعلومة، واي وقائع يستدل بها عليه او تؤيد وجوده تحت يد الخصم او في حيازته مما مؤداه انه للخصم ان يطلب الزام خصمه بتقديم ما تحت يده اى محرر يكون ذات صلة بالمطالبة او اذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه حال كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة

  فلما كان ذلك وكان حكم اول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اورد انه :-

 ((     عن طلب المدعى عليهما والخصم المدخل الزام الخصم المدخل الشركة ------- بتغطية وسداد كامل قيمة مبلغ التمويل العقارى الخاص بالوحدة محل النزاع لصالح المدعى والمستفيد من وثيقة التامين بعد وفاة مورث المدعى عليهم وكان المدعى عليهما والخصم المدخل لم يقدما وثيقة تامين مكتملة الأركان وشرائط صحتها ومنسوبة للخصم المدخل ومن ثم ترفض المحكمة هذا الطلب   ))

 فلما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على هذا النحو :-

   ( لا يواجه دفاع الطاعنين سالف الذكر ولا يصلح ردا علي ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع )  من مسؤولية شركة التأمين عن سداد كامل قيمة العقار (عقد المرابحة) نفاذا لوثيقة التامين على الحياة مما يؤيد دفاعهم بعدم قبول الدعوى لرفعها ضدهم على غير ذي صفة كون الصفة انعقدت وحدها بذمة شركة التأمين سلامة كونها هي الطرف المسؤول عن سداد قيمة التمويل حال حدوث الخطر المؤمن منه على النحو المبين بأسباب النعي - وهو امر لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوي لا ينال من ذلك دفع المدعى عليها الثانية - بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عملا بنص المادة 110 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين ذلك انه ولئن كان المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمــة - أن لمحكمـة التمييز أن تعرض من تلقاء نفسها للمسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام الا ان شرط ذلك ان تكون عناصر تلك المسألة الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع .

 

          واذ خلت الاوراق من العناصر الواقعية فلم تطرح على محكمة الموضوع وثيقة التأمين بشروطها لتتبين سريانها من عدمه والمستفيد منها ولم يتعرض الحكم المطعون فيه لاثر تلك الوثيقة فيما تمسك به الطاعنين من عدم قبول الدعوى قبلهم لرفعها على غير ذي صفه ، فمن ثم يكون الحكم معيبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...