‏إظهار الرسائل ذات التسميات تجارى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تجارى. إظهار كافة الرسائل

8/10/2026

شروط اختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة دبي بتنفيذ الشيك

 



                                                                          بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-05-2026 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 1 لسنة2026 طعن تجاري

طاعن:

ب. ا. ش. م. ع

مطعون ضده:

ع. م. ع. م. ا

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2025/899 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 10-12-2025

أصـدرت الحكـم التـالي

  و بعد المداوله وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

·         تتحصل في ان المطعون ضده (المنفذ ضده) في ملف التنفيذ رقم 21455 لسنة 2024 شيكات قد تقدم بمنازعة التنفيذ الموضوعية رقم 324 لسنة 2025 تنفيذ شيكات ضد البنك طالب التنفيذ (الطاعن) وذلك بطلب الحكم بقبول الدفع بعدم الاختصاص وإلغاء السند التنفيذي ووقف إجراءات التنفيذ

·        على سند من أن موطن المتنازع ومحل إقامته وكذلك البنك المتنازع ضده يقع في مدينة العين بإمارة أبوظبي ، وقد تم التوقيع على الشيك في مقر البنك وبعد أن أمر قاضى التنفيذ بندب خبير وأودع الخبير المنتدب تقريره أصدر القاضي حكمه بتاريخ 23 / 9 / 2025 بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك وإلغاء إجراءات التنفيذ وإلزام البنك المتنازع ضده بالمصاريف ، تأسيساً على أن موطن المتنازع بإمارة أبوظبي والبنك المسحوب عليه الشيك في العين.

·        استأنف البنك الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 899 لسنة 2025 تنفيذ تجاري وبتاريخ 10/12/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

·         طعن البنك طالب التنفيذ في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 31/12/2025 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.

·        لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الاصل عملا بنص المادة 175 من قانون الأجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ان للخصوم ان يطعنوا بالنقض ( التمييز ) فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وفقا للنصاب القيمى الذى تحدده اللائحة التنظيمية للقانون او كانت الدعوى غير مقدرة القيمة وذلك فى الاحوال التى بينتها وذلك فيما عدا الاحكام التى لا يجيز القانون على سبيل الاستثناء الطعن عليها بهذا الطريق وهــــى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى اجراءات التنفيذ عملا بالفقرة الثالثة من هذه المادة حيث تكون هذه الاحكام غير قابله للطعن عليها بهذا الطريق ، وبأن المقصود بهذه الاجراءات كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة انها الاحكام التى تفصل فى النزاع القائم بشان اجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه او وقفه او استمراره او بطلانه - اما ما تصدره من احكـام تتعلق بشكل الإستئناف أو فـــي شأن جوازه من عدمه أو الاختصاص أو عدم الاختصاص وفقاً لما ينص عليه القانون فهي لا تدخل فـي نطاق هذا الاستثناء ويجوز الطعن فيها بطريق التمييز لأنها لا تدخل فـي نطاق الأحكام الصادرة فــي موضوع الخصومة المطروحة والمتعلقة بإجراءات التنفيذ ،

·         ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضـى بتأييد القرار المستأنف القـــاضي برفض وضع الصيغة التنفيذية على الشيك موضوع الدعوى لعدم الإختصاص فقد بات الطعن على الحكم المطعون فيه جائز قانونا . وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية

·         وحيث ان حاصل ما ينعي به البنك الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك محل التداعي وإلغاء إجراءات التنفيذ تأسيساً علي ان موطن المطعون ضده يقع بإمارة ابوظبي وان البنك المسحوب عليه الشيك يقع بمدينة العين رغم ان طالب التمويل هي المؤسسة الفردية المملوكة للمطعون ضده تقع في امارة دبي كما ان المركز الرئيسي يقع كذلك بإمارة دبي مما ينعقد معه الاختصاص بنظر النزاع لمحاكم دبي

·        ولا ينال من ذلك ان محل إقامة المطعون ضده يقع بامارة ابوظبي مدينة العين والشيك محل النزاع صادر من فرع البنك بمدينة العين وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.

·         وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة و فقا لنص المادة 667 من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022 والتي تنص على ان 1 - يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية. 2 - تتبع في شأن طلب التنفيذ والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية. ومن المقرر ايضاً وفقاً لنص المادة 212 فقرة ( د ) من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 علي انه ( 1 - لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2 - السندات التنفيذية هي.......د- الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ( مفاده ان المشرع اعتبر الشيك سنداً تنفيذياً يستطيع حامله او المستفيد منه طلب تنفيذ الشيك واقتضاء المبلغ الوارد به او المبلغ الباقي من قيمته دون سداد وذلك مباشرة دون لزوم الحصول علي امر قضائي او حكم بالالزام واناط بقاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية علي الشيك وجعله سنداً تنفيذياً .

·       كما انه من المقرر ايضاً أ ن اختصاص قاضى التنفيذ بمحكمة دبي بتنفيذ الشيك مرهون بتوافر أي من المعايير الآتية

·        1- أن يكون موطن أو محل إقامة المنفذ ضده - ساحب الشيك - في إمارة دبي

·        2- أن يكون الشيك صادراً على أحد البنوك الكائنة في إمارة دبي

·        3- أن يكون الشيك قد صدر وتم التوقيع عليه في إمارة دبي .

·        وإذا لم يتوافر أي من هذه المعايير ، فإن قاضي التنفيذ بمحكمة دبي لا يكون مختصاً بنظر طلب تنفيذ الشيك ، وعلى القاضي أن يقرر بذلك من تلقاء نفسه .

·        حيث إن مسألة الاختصاص من النظام العام يتعين على القاضي التعرض لها من تلقاء نفسه .

·         لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بإلغاء إجراءات التنفيذ لعدم اختصاص محاكم دبي بنظر المنازعة علي ما أورده بمدوناته ( لما كان الثابت من الأوراق أن موطن المتنازع بامارة ابوظبي ، وأن الشيك سند التنفيذ مسحوب على البنك المتنازع ضده فرع العين ، وليس هناك أي دليل يؤكد أنه قد تم إصدار الشيك والتوقيع عليه في إمارة دبي ، ومن ثم يكون قاضى التنفيذ بمحكمة دبي غير مختص بتنفيذ الشيك الامر الذي تقضي معه المحكمة بالغاء القرار الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك و الغاء اجراءات التنفيذ)

·        وأضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضاء محكمة اول درجة ورداً علي أسباب الاستئناف ما أورده باسبابه (لما كان البين من الأوراق أن المستأنف ضده يقيم بمدينة العين ، والشيك صادراً على فرع البنك بمدينة العين ، وليس هناك دليل يمكن الاطمئنان إليه على أن الشيك صدر وتم توقيعه في دبي ، ومن ثم لا تكون محكمة دبي مختصة بنظر تنفيذ الشيك ،

·         ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الحكم المستأنف في قضائه بإلغاء إجراءات التنفيذ تأسيساً على عدم اختصاص محكمة دبي بنظر تنفيذ الشيك قد أصاب صحيح القانون متعيناً تأييده ، وهو ما تقضى معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف)

·        وإذ كان ذلك من محكمة اول درجة والحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤهما ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع البنك الطاعن بما يكون ما ورد بأسباب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس.

·        وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن والزام البنك الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

 

.

 





8/04/2026

ميعار تحديد توافر شروط سلوكها طريق أمر الاداء من عدمه

 



     

 رقم القضية445 / 2021 / 1125 طعن تجاري

تاريخ الجلسة31-10-2021

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ --- وبعد المداولة:
 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
 
وحيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (---) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1039 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (---) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى اليها مبلغ (1,527,089.19) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 22-3-2020م،

وذلك على سند من أنها بتاريخ 20-6-2019م قد أبرمت مع المدعى عليها عقد عينتها بموجبه وكيلاً للسفينة --- --- التي تعمل على الخط الملاحي البحري جبل على بندر عباس وبالعكس ،وأنه قد تم الاتفاق بينهما على تحديد النفقات الثابتة والدورية بمبلغ (1.800) دولار أمريكي أجرة يوميه للسفينة ومبلغ(1.500) درهم لطاقم السفينة عن كل رحلة على أن تتم المحاسبة في نهاية كل سفرية ويتم السداد فور إصدار الفاتورة على أن تقسم الأرباح بينهما بالتساوي، وأن السفينة المعقود عليها أبحرت ما يزيد على (82) رحله، وبتاريخ 22-3-2020م أضحى المترصد لصالحها بذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة الذى امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى
 
بتاريخ 6-4-2021م قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للقاضي المختص بإصدار أوامر الأداء حيث قيد أمر الأداء بالرقم 2655 لسنة 2021م.
 
بجلسة 6-5-2021م أصدر القاضي المختص أمره في مادة تجارية :
 
أولا: بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين .
 
ثانيا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ   1,527,089.19 درهم اً والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة في 18-4-2021م ورفض ما زاد على ذلك من طلبات .
 
استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 782 لسنة2021 م أمر أداء.
 
بجلسة 14-9-2021م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
 
طعنت المدعية (---) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إدارة الدعوى بالمحكمة بتاريخ 21-9-2021م بطلب نقضه.
 
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
 
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
 
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء أمر الأداء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ ) 1,527,089.19 ) درهماً والفائدة وقضى مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون

على سند من عدم توفر شروط سلوك طريق استصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية للمطالبة بالمبلغ بمقولة منازعة المطعون ضدها في أصل الدين دون تأصيل أو تأسيس لمدى تعلق المطالبة المالية في النزاع الماثل بإنفاذ الاتفاقية التجارية الثابتة بإقرار المطعون ضدها القضائي والتي لم تطعن عليها الأخيرة بأي مطعن والتي تثبت اتفاق الطرفين على اقتسام الارباح بالتساوي أي أنه لا توجد سلطة واسعة في تقدير المبالغ المستحقة للطاعنة وفق كشف الحساب المقدم منها للمطعون ضدها المتضمن مبلغ المطالبة حسب الاتفاقية والفواتير الثلاثة المقدمة من المطعون ضدها والرسائل الصادرة من الطاعنة للمطعون ضدها والشيكات الصادرة من الأخيرة بالسداد وهو ما أكده ما جرى عليه التعامل بين الطرفين بما يثبت توافر شروط سلوكها طريق أمر الاداء لإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين سند أمر الاداء وإلزام المطعون ضدها بسداد المبلغ المترصد بذمتها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه

                      ( ميعار تحديد توافر شروط سلوكها طريق أمر الاداء من عدمه )                     
:-  وحيث إن هذا النعي مردود

  أذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة على ما قضت به الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن مفاد نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أنه -استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً- ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها المادة وهى أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- بموجب سند يحمل توقيع المدين، يبين منه أو من أوراق أخرى موقعة منه أن الحق حال الأداء وأن محل المطالبة دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره، ويكون الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، على أن تنسحب هذه الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائنا بورقة تجارية ، وأن من المقرر أنه يلزم لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الحق خالياً من أي نزاع جدى يتعلق بثبوته أو استحقاقه أو تحديد مقداره بحسبان أن تلك المنازعة تكشف عن أن الدين لم تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء بما يوجب على المدعى سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى.
 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء أمر الأداء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 1,527,089.19 درهماً والفائدة

- وقضى مجدداً بعدم قبول أمر الأداء لعدم توفر شروطه على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد أن الدين المطالب به ثابتا بالكتابة في ورقة تحمل توقيع المدين (المستأنفة)

- فضلا عن منازعة الأخيرة في أساس الدين المطالب به، وأن تحقيق دفاع المستأنفة في هذا الشأن يحتاج إلى ندب خبير محاسبي لتصفية الحساب بين الطرفين وهو ما طلبته المستأنف ضده ذاتها ،

 بما مؤداه أن الدين المطالب به ليس حال الأداء ومتنازع فيه،

وبالتالي عدم أحقية المستأنف ضدها في المطالبة به عن طريق أمر الأداء،

 لأن الدين المطالب به لا تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء،

 ومن ثم فإن المطالبة بالدين الماثل لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية، بما لازمه القضاء بإلغاء الأمر المستأنف والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

 وكان الثابت أن الطاعنة تقر صراحةً بلائحة افتتاح الدعوى رقم1039 لسنة 2021م تجارى جزئي بأن المطعون ضدها قد اقتطعت من مستحقاتها موضوع النزاع نسبة 10% بما يساوى مبلغ (736,938.02) درهماً دون أن يرد النص عليها في العقد وغير متعارف عليها بينهما وخصمت مبلغ (1,075,787.48) درهماً قيمة المنصرف للوقود ببندر عباس مخصوما من نصيب المدعية خلافا للعقد وزعمت أن المستحق للطاعنة فقط مبلغ (202,156.51) درهماً،

 بما يثبت نشوب نزاع جدى بين الطرفين بشأن ثبوت استحقاق الطاعنة مبلغ المطالبة وتحديد مقداره ، ويكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
 
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

 اذ قضى بإلغاء قضاء أمر الأداء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى لها مبلغ 1,527,089.19 درهماً والفائدة وقضى مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون على سند من أن الطاعنة قد سلكت طريق أمر الأداء ابتدآ رغم أن الثابت بالأوراق أنها في المبتدأ قد أقامت ضد المطعون ضدها الدعوى رقم1039 لسنة 2021م تجارى جزئي التي قرر القاضي المشرف احالتها لطريق أمر الأداء بما كان يستوجب على المحكمة المطعون في حكمها أعمال التعديل الصادر بموجب القرار رقم (75) لسنة2021م للائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية الصادرة في الجريد الرسمية العدد (10) بتاريخ 2-9-2021م الذي نص في المادة (4/66) المعمول به قبل قفل باب المرافعة في الدعوى أمام المحكمة المطعون في حكمها بتاريخ 5-9-2021م على أنه استثناءً من أحكام الفقرة السابقة، إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداءً بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى بما كان يستوجب على المحكمة المطعون في حكمها القضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
 
وحيث أن هذا النعي في محله

  اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية أن تسري قوانين الإجراءات المدنية على ما لم يكن قد فصل فيه من كافة الدعاوى وما لم يكن قد تم فيها من إجراءات ما لم يكن باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف قد أقفل قبل العمل به، وأن النص في المادة (66/4) من القرار رقم (75) لسنة2021م بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية على أنه ،، استثناءً من أحكام الفقرة السابقة، إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداءً بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى. وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى، يدل على أنه في حال ما إذا كان المدعى قد سلك ابتداءً الطريق العادي لرفع الدعوى للمطالبة بما يدعيه وأصدر القاضي المشرف أمراً بسلوك أمر الأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط أمر الأداء بالنسبة لأمر الأداء المستأنف فيجب ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء ما قضى به الامر والقضاء مجددا بعدم قبوله لرفعه المنازعة محله بغير الطريق الذي رسمه القانون بل يتوجب عليها أيضاً الحكم بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجه للفصل في الموضوع   ..
 
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ابتداءً قد أقامت الدعوى رقم1039 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها لمطالبتها بما تدعي من مستحقات ماليه، وبتاريخ 6-4-2021م قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للقاضي المختص بإصدار أوامر الأداء حيث قيد أمر الأداء رقم 2655 لسنة 2021م 

 وبجلسة 6-5-2021 م أصدر القاضي المختص أمره في مادة تجارية :-

 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة المبلغ المقضي به والفائدة القانونية . وان المطعون ضدها قد طعنت على صحة قضاء الامر بالاستئناف رقم 782 لسنة2021 م أمر أداء، وأثناء تداوله صدر بتاريخ 30-8-2021م القرار رقم (75) لسنة2021م بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية الذى نص في المادة (4/66) على أنه إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداءً بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها، ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقاً للطريق المعتاد لنظر الدعاوى ، وأن هذا القرار قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2-9-2021م وأضحى العمل به اعتباراً من تاريخ 3-9-2021م قبل أن تقفل المحكمة المطعون في حكمها باب المرافعة في الاستئناف المذكور بتاريخ 5-9-2021م، وكانت المادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أن تسري قوانين الإجراءات المدنية على ما لم يكن قد فصل فيه من كافة الدعاوى وما لم يكن قد تم فيها من إجراءات وقضت الهيئة العامة لمحكة التمييز بوجوب ذلك ما لم يكن باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف قد أقفل قبل العمل به بما كان يتوجب علي محكمة الاستئناف تطبيق نص المادة (4/66) من القرار رقم (75) لسنة2021م بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية وعدم الوقوف عند حد الحكم بإلغاء قضاء أمر الأداء والقضاء مجدداً بعدم قبوله لرفع الدعوى بغير الطريق الذى رسمه القانون بل وجوب الحكم بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجه للفصل في الموضوع ،واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند حد القضاء بإلغاء قضاء أمر الأداء والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الشأن.
 
لما كان ذلك وكان الشق المنقوض من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 782 لسنة2021 م أمر أداء صالحاً للفصل فيه، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ابتداءً قد أقامت الدعوى رقم1039 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها لمطالبتها بما تدعي من مستحقات ماليه، وأن القاضي المشرف هو الذى رأى إحالة الدعوى لتنظر كأمر أداء ، وكانت المادة (4/66) من القرار رقم (75) لسنة2021م بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية التي تحكم إجراءات الاستئناف لتطبيقها قبل قفل باب المرافعة فيه قد نصت على أنه إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداءً بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمراً بالأداء فيها ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فعليها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع وفقاً الطريق المعتاد لنظر الدعاوى، بما يوجب الحكم بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجه للفصل في الموضوع.

 

يجب على محكمة الاستئناف اذا رفضت الدعوى ان تعيدها الى محكمة اول درجه

 


   

 

 رقم القضية445 / 2024 / 100 طعن تجاري

تاريخ الجلسة03-04-2024

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/...، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
      
وحيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن المطعون ضده الأول ... تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء ضد المؤسسة المطعون ضدها الثانية مؤسسة ... بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 180000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وذلك على سند من القول حاصله

     أنه يداينها بالمبلغ السالف الذكر بموجب الشيكين رقمي ...، ... المسحوبين على بنك ... والمستحقين الأداء في 11/7/2021، ولدى تقديم الشيكين إلى البنك المسحوب عليه ارتدا دون صرفهما لعدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للسحب .

  وإذ امتنعت المعروض ضدها عن السداد رغم تكليفها بالوفاء فقد تقدم بطلبه المشار إليه الذي قيد برقم ... لسنة 2021 أمر أداء له، وبتاريخ 16/8/2021 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 180000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 9/8/2021 وحتى تمام السداد .

     طعنت المحكوم عليها على هذا الأمر بالاستئناف رقم ... لسنة 325 استئناف أمر أداء وبتاريخ 28/9/2023 قضت المحكمة بإلغاء أمر الأداء المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبوله .

    طعن النائب العام لمصلحة القانون في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23/1/2023 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

     إذ انتهى في قضائه بإلغاء أمر الأداء المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبوله في حين أنه كان يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بأن تعيد الدعوى للمرافعة للفصل في موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد

       ذلك أن المقرر وفقًا القضاء الصادر عن هيئة توحيد المبادئ بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا –

أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه ويكون لها عندئذ الصلاحيات المقررة لها في شان الأحكام القضائية فتنتقل إليها الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه الاستئناف، ويتعين عليها عند تصديها للفصل في النزاع أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وسائر أوجه الدفاع الجوهري والرد عليها،    إذ إن المشرع قد قدر في هذه الحالة نظر الموضوع على درجة واحدة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يمتنع عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ، اختصار للإجراءات وتحقيقًا للعدالة الناجزة وتفاديًا لتكرار سداد الرسوم ، إلا إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمرًا بالأداء فيها ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقًا للطريق المعتاد لنظر الدعاوى ويخضع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لطرق الطعن المقررة قانونًا، تطبيقًا للفقرة (3) من المادة (147) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، ولا يجوز لها أن تحيله إلى محكمة أول درجة، إلا إذا كانت المطالبة بأمر الأداء مرفوعة بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى ، تطبيقًا للفقرة (4) من المادة (147) من المرسوم ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف بقضائه إلى حد إلغاء الأمر المستأنف والقضاء بعدم قبوله رغم أن الدعوى مقامة ابتداء بطريق أمر الأداء دون تحديد جلسة مرافعة لنظر موضوع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

يمكن الاعتماد على شهادة شخص واحد لاثبات الحق

 



          

رقم القضية445 / 2006 / 248 طعن تجاري

تاريخ الجلسة20-03-2007

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة القاضى -------  وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع ـ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 285 لسنة 2005 تجاري كلي ـ أمام محكمة دبي الابتدائية ـ على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 516292.22 درهماً والفائدة وذلك ثمن كميات من الحديد وردتها إليه بناء على طلبه، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونعي ما تنازعه الطرفان بشأن كمية من الحديد وردتها الشركة المدعية لشركة ----- ، وبعد ان استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، حكمت بتاريخ          7-6-2006 بطلبات الشركة المدعية، استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 لسنة 2005 تجاري، وبتاريخ 10-10-2006 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن المدعى عليه في هذا الحكم بطريق التمييز الطعن الماثل، وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26-11-2006 طلب فيها نقضه، وقدم محامى الشركة المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض .
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ أقام قضاءه بإلزامه بمبلغ 202653 درهماً ـ من ضمن المبلغ المحكوم به بمقولة أنه ثمن كمية من الحديد وردتها الشركة المطعون ضدها إلى شركة -------- لحساب الطاعن مستنداً في ذلك إلى أقوال شاهدي الشركة المطعون ضدها ـ هذا في حين أن الطاعن لم يطلب من الشركة المطعون ضدها تسليم هذا الحديد إلى شركة -------، يؤيد ذلك أن هاتين الشركتين لم تردا على طلب الخبير المنتدب لبيان أسباب تسليم الأولى للثانية هذا الحديد، إضافة إلى تناقض الشاهدين المذكورين في شأن تاريخ استلام شركة ---------أبوظبي لذلك الحديد بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان من المقرر أن البائع ملتزم بتسليم المبيع إلى المشتري أو إلى من يفوضه الأخير في ذلك، ومن المقرر أيضاً أن طلبات الشراء الصادرة من المشتري وفواتير البيع الصادرة من البائع وإن كان يتم بهما عقد بيع إلا أنه يبقى على البائع عبء تنفيذ التزامه بتسليم المبيع ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ومنها أقوال الشهود الذين سمعتهم،

 ويجوز لها ان تبني حكمها على أقوال شاهد واحد متى اطمأنت إليه

 أذ لا يوجد في القانون نصاب محدد للشهود تلتزم به في المواد المدنية والتجارية                 ما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن كمية الحديد محل النزاع ـ قد تم توريدها بالفعل من الشركة المطعون ضدها إلى شركة   وكان الثابت من أقوال الشاهد الأول للشركة المطعون ضدها أنه قد تم توريد هذا الحديد إلى شركة بناء على اتفاق سابق بين الطاعن والشركة المطعون ضدها ـ بما يعني أن الشركة المطعون ضدها نفذت التزامها بالتسليم للجهة التي عينها الطاعن لها ـ بما يترتب عليه التزامه بثمن ذلك الحديد، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما سلف وفي نطاق سلطته الموضوعية ـ ومن ثم فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس  
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 

هل يجوز للمالك فى عقد المقاولة فسخ العقد بإرادته المنفردة ؟؟

 

 هل يجوز للمالك فى عقد المقاولة فسخ العقد بإرادته المنفردة ؟؟

   نعم أجاز قانون المعاملات المدنية لمالك فى عقد المقاولة أن يتحلل من التزاماته التعاقدية وفسخ العقد بإرادته المنفردة قبل إتمام الأعمال المنوط بتنفيذها المقاول بموجب عقد المقاولة و هو بطلب يقدمه المالك إلى دائرة البلدية يسمى ( سحب الأعمال - تغيير المقاول ) على أن يتم تعويض المقاول عن جميع ما تم تنفيذه بموقع العمل و التعويض عن الأضرار المادية و الأدبية وما فاته من كسب لو اتم الأعمال وفقاً لعقد المقاولة وفى هذه الحالة لا تملك المحكمة سوى الحكم بفسخ عقد المقاولة و التعويض الجابر للأضرار التى أصابت المقاول جراء هذا الفسخ .
( يتم انتداب خبرة هندسية لحساب نسبة الإنجاز بالمشروع و تقدير الأضرار ووضع تقرير أمام المحكمة )

 مادة 892 , 895 قانون المعاملات المدنية

حكم تمييز خاص بالاعلان

 



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 441 لسنة 2023 طعن تجاري

طاعن :- 

مطعون ضده :-

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2021/2025 استئناف تجاري بتاريخ 29-12-2021

أصـدرت الحكـم التـالي

  بعد الإطلاع على الملف الرقمي للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني ( 1- ابراهيم علي سيف راشد اّل علي ،2- علي ابراهيم علي سيف اّل علي ) أقاما الدعوى رقم 4420 لسنة 2020 تجاري جزئي أمام المحكمة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الثالثة - المدعى عليهما - ( 1- حاتم الطاهر خوجلى ابراهيم ،2- وان ام كوميونيكيشنز ليمتد ? فرع ) ، بطلب ا لحكم بإلزام المدعي عليهما بالتضامن بسداد مبلغ (400,000) دولار بما يعادل مبلغ (1468000) درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتي السداد التام وإلزامهما الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند من أن المدعي عليه الأول بصفته وكيل عن المدعي عليها الثانية و مديرها أوهم المدعي الأول بإصدار شهادتين لامتلاك عملات رقمية باسمة الشخصي و باسم أبنه القاصر ( المدعي الثاني ) وذلك نظير مبلغ و قدرة 400000 درهم تسدد على سبيل الإستثمار وقام المدعي الأول بتحويل المبلغ بتاريخ 30،29/1/2018 لحساب المدعى عليها الثانية وقد أتضح فيما بعد أن المدعي عليه الأول قام بالإحتيال عليهما وبالتواصل معه لرد المبلغ امتنع مما حدا بالمدعيين إلى إقامة دعواهما الراهنة بغية الحكم لهما بطلباتهما انفة البيان ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع الخبير المنتدب تقريره  .

 حكمت برفض الدعوى . استأنف المدعيان هذا الحكم بالإستئناف رقم 2025 لسنة 2021 تجاري ، وبجلسة 29-12-2021، قضت المحكمة في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعيين مبلغ (400,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي ، والفائدة. طعن المدعى عليه الأول ( حاتم الطاهر خوجلى إبراهيم ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 1-3-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، قدم محامي المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة بجوابه دفع فيها بسقوط الحق في الطعن لتقديمه بعد الميعاد ، طلب فيها رفضه ، ولم تقدم المطعون ضدها الثالثة أية مذكرة بدفاعها ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وحيث أنه عن الدفع ، فأنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز من عدمه مما يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أيضا أن مفاد نص المادتين ( 152 ، 176 ) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون الإتحادي رقم 30 لسنة 2005 ? المنطبق على الواقعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما يبدأ من اليوم التالي لإعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه إعلانا قانونيا صحيحا ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ومتى كانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام فإذا انقضت سقط الحق في الطعن ويجب على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي أي بالحكم المطعون فيه بواسطة الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول رقم ( 0508990169 ) الوارد بخطاب التحري بتاريخ 16-8-2022 ومن ثم يتعين حساب ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه من اليوم التالي لإعلانه سيما وأن الطاعن لم يثبت بأن الرقم غير عائد له ، فضلا عن تقديم محامي موكل منه بوكالة حديثة بتاريخ 16-12-2022 طلبا لربط وكالته في الملف التنفيذي رقم 5269 لسنة 2022 تنفيذ تجاري والخاص بتنفيذ الحكم المطعون فيه ، وإذ قام برفع الطعن الماثل بتاريخ 1-3-2023 فإنه يكون  في الحالتين - غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد ، وهو ما تقضي به هذه المحكمة ، ومن ثم يكون الدفع في محله. وحيث أنه ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وإلزام الطاعن بمصروفاته ، وبمبلغ إلفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثاني ، وأمرت بمصادرة التأمين.

 


مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...