هل يجوز للمالك فى عقد المقاولة
فسخ العقد بإرادته المنفردة ؟؟
نعم أجاز قانون المعاملات المدنية لمالك فى
عقد المقاولة أن يتحلل من التزاماته التعاقدية وفسخ العقد بإرادته المنفردة قبل
إتمام الأعمال المنوط بتنفيذها المقاول بموجب عقد المقاولة و هو بطلب يقدمه المالك
إلى دائرة البلدية يسمى ( سحب الأعمال - تغيير المقاول ) على أن يتم تعويض
المقاول عن جميع ما تم تنفيذه بموقع العمل و التعويض عن الأضرار المادية و الأدبية
وما فاته من كسب لو اتم الأعمال وفقاً لعقد المقاولة وفى هذه الحالة لا تملك
المحكمة سوى الحكم بفسخ عقد المقاولة و التعويض الجابر للأضرار التى أصابت المقاول
جراء هذا الفسخ .
( يتم انتداب خبرة
هندسية لحساب نسبة الإنجاز بالمشروع و تقدير الأضرار ووضع تقرير أمام المحكمة )
مادة 892 , 895
قانون المعاملات المدنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق