8/04/2026

يمكن الاعتماد على شهادة شخص واحد لاثبات الحق

 



          

رقم القضية445 / 2006 / 248 طعن تجاري

تاريخ الجلسة20-03-2007

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة القاضى -------  وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع ـ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 285 لسنة 2005 تجاري كلي ـ أمام محكمة دبي الابتدائية ـ على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 516292.22 درهماً والفائدة وذلك ثمن كميات من الحديد وردتها إليه بناء على طلبه، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونعي ما تنازعه الطرفان بشأن كمية من الحديد وردتها الشركة المدعية لشركة ----- ، وبعد ان استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، حكمت بتاريخ          7-6-2006 بطلبات الشركة المدعية، استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 لسنة 2005 تجاري، وبتاريخ 10-10-2006 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن المدعى عليه في هذا الحكم بطريق التمييز الطعن الماثل، وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26-11-2006 طلب فيها نقضه، وقدم محامى الشركة المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض .
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ أقام قضاءه بإلزامه بمبلغ 202653 درهماً ـ من ضمن المبلغ المحكوم به بمقولة أنه ثمن كمية من الحديد وردتها الشركة المطعون ضدها إلى شركة -------- لحساب الطاعن مستنداً في ذلك إلى أقوال شاهدي الشركة المطعون ضدها ـ هذا في حين أن الطاعن لم يطلب من الشركة المطعون ضدها تسليم هذا الحديد إلى شركة -------، يؤيد ذلك أن هاتين الشركتين لم تردا على طلب الخبير المنتدب لبيان أسباب تسليم الأولى للثانية هذا الحديد، إضافة إلى تناقض الشاهدين المذكورين في شأن تاريخ استلام شركة ---------أبوظبي لذلك الحديد بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان من المقرر أن البائع ملتزم بتسليم المبيع إلى المشتري أو إلى من يفوضه الأخير في ذلك، ومن المقرر أيضاً أن طلبات الشراء الصادرة من المشتري وفواتير البيع الصادرة من البائع وإن كان يتم بهما عقد بيع إلا أنه يبقى على البائع عبء تنفيذ التزامه بتسليم المبيع ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ومنها أقوال الشهود الذين سمعتهم،

 ويجوز لها ان تبني حكمها على أقوال شاهد واحد متى اطمأنت إليه

 أذ لا يوجد في القانون نصاب محدد للشهود تلتزم به في المواد المدنية والتجارية                 ما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن كمية الحديد محل النزاع ـ قد تم توريدها بالفعل من الشركة المطعون ضدها إلى شركة   وكان الثابت من أقوال الشاهد الأول للشركة المطعون ضدها أنه قد تم توريد هذا الحديد إلى شركة بناء على اتفاق سابق بين الطاعن والشركة المطعون ضدها ـ بما يعني أن الشركة المطعون ضدها نفذت التزامها بالتسليم للجهة التي عينها الطاعن لها ـ بما يترتب عليه التزامه بثمن ذلك الحديد، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما سلف وفي نطاق سلطته الموضوعية ـ ومن ثم فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس  
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...