8/04/2026

يجب على محكمة الاستئناف اذا رفضت الدعوى ان تعيدها الى محكمة اول درجه

 


   

 

 رقم القضية445 / 2024 / 100 طعن تجاري

تاريخ الجلسة03-04-2024

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/...، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
      
وحيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن المطعون ضده الأول ... تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء ضد المؤسسة المطعون ضدها الثانية مؤسسة ... بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 180000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وذلك على سند من القول حاصله

     أنه يداينها بالمبلغ السالف الذكر بموجب الشيكين رقمي ...، ... المسحوبين على بنك ... والمستحقين الأداء في 11/7/2021، ولدى تقديم الشيكين إلى البنك المسحوب عليه ارتدا دون صرفهما لعدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للسحب .

  وإذ امتنعت المعروض ضدها عن السداد رغم تكليفها بالوفاء فقد تقدم بطلبه المشار إليه الذي قيد برقم ... لسنة 2021 أمر أداء له، وبتاريخ 16/8/2021 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 180000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 9/8/2021 وحتى تمام السداد .

     طعنت المحكوم عليها على هذا الأمر بالاستئناف رقم ... لسنة 325 استئناف أمر أداء وبتاريخ 28/9/2023 قضت المحكمة بإلغاء أمر الأداء المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبوله .

    طعن النائب العام لمصلحة القانون في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23/1/2023 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

     إذ انتهى في قضائه بإلغاء أمر الأداء المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبوله في حين أنه كان يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بأن تعيد الدعوى للمرافعة للفصل في موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد

       ذلك أن المقرر وفقًا القضاء الصادر عن هيئة توحيد المبادئ بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا –

أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه ويكون لها عندئذ الصلاحيات المقررة لها في شان الأحكام القضائية فتنتقل إليها الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه الاستئناف، ويتعين عليها عند تصديها للفصل في النزاع أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وسائر أوجه الدفاع الجوهري والرد عليها،    إذ إن المشرع قد قدر في هذه الحالة نظر الموضوع على درجة واحدة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يمتنع عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ، اختصار للإجراءات وتحقيقًا للعدالة الناجزة وتفاديًا لتكرار سداد الرسوم ، إلا إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمرًا بالأداء فيها ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقًا للطريق المعتاد لنظر الدعاوى ويخضع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لطرق الطعن المقررة قانونًا، تطبيقًا للفقرة (3) من المادة (147) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، ولا يجوز لها أن تحيله إلى محكمة أول درجة، إلا إذا كانت المطالبة بأمر الأداء مرفوعة بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى ، تطبيقًا للفقرة (4) من المادة (147) من المرسوم ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف بقضائه إلى حد إلغاء الأمر المستأنف والقضاء بعدم قبوله رغم أن الدعوى مقامة ابتداء بطريق أمر الأداء دون تحديد جلسة مرافعة لنظر موضوع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...