8/17/2026

شروط الاعلان الإلكتروني الصحيح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مهمه جدااااااا





أصبح البريد الإلكتروني من أهم وسائل الإعلان والتبليغ القضائي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده منظومة التقاضي، إلا أن استخدام هذه الوسيلة لا يعني بالضرورة صحة الإعلان وترتيبه لآثاره القانونية بمجرد إرسال الرسالة الإلكترونية.
وقد أرست محكمة التمييز بدبي في الطعن رقم 476 لسنة 2025 طعن عقاري – جلسة 27/10/2025 مبدأً مهمًا في هذا الشأن، مؤداه أن المشرع أجاز الإعلان عن طريق البريد الإلكتروني، إلا أنه أوجب على القائم بالإعلان التأكد من أن وسيلة الاتصال المستخدمة خاصة بالمعلن إليه، كما أجاز للمعلن إليه إثبات عدم عائدية البريد الإلكتروني إليه أو عدم تلقيه رسالة الإعلان.
ويثير هذا الحكم عددًا من التساؤلات المهمة: متى يكون الإعلان بالبريد الإلكتروني صحيحًا ومنتجًا لآثاره؟ ومن يتحمل عبء إثبات عائدية البريد الإلكتروني؟ وهل يكفي أن يكون البريد الإلكتروني ثابتًا في مستندات سابقة مقدمة من الخصم؟ وما أثر إغفال المحكمة بحث دفاع جوهري يتعلق بتغيير البريد الإلكتروني؟

نص الحكم 

  -          رقم القضية458 / 2025 /  476   طعن عقاري

-         تاريخ الجلسة 27-10-2025

بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ ...، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن

 تتحصل في أن المطعون ضده "... بنك" أقام الدعوى رقم ... لسنة 2025 عقاري كلي ضد الطاعن "..." بطلب الحكم بفسخ عقد الإجارة المنتهية بالتملك وملحقاته، وشطب اسم الطاعن والعبارة المثبتة في شهادة ملكية العقار الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، والتي جاء فيها (تخضع ملكية العقار لترتيبات الإجارة المنتهية بالتملك طبقًا لعقد الإجارة المنتهية بالتملك وملحقاته المودع لدى الدائرة) وذلك من سجلات الدائرة وسجلات المطور العقاري، وإلغاء أي قيد يتعلق بالإجارة لدى أي جهة كانت، وتحديث بياناتها بشأن مالك الوحدة كأثر لإنهاء عقد الإجارة ورد حيازتها إليه،

 وقال بيانًا لذلك إنه بتاريخ 8 يونيو 2016 تقدم إليه الطاعن بطلب تمويل لشراء الوحدة محل النزاع رقم (... المبنى ...) الكائنة بمنطقة الجداف، إمارة دبي، بصيغة إجارة منتهية بالتملك، وبتاريخ 17 يوليو 2016 وافق البنك على تمويل شراء الوحدة بمبلغ 2,220,000 درهم، وبذات التاريخ أبرم الطرفان اتفاقية إجارة موصوفة في الذمة وتضمنت ضمن ملاحقها تعهدًا من الطاعن بشراء الوحدة عند انتهاء مدة عقد الإجارة أو في حال إخلاله بأي من شروطه أو أحكام التعهد بالشراء وتعهدًا مقابلًا من البنك ببيع الوحدة للطاعن عند انتهاء مدة العقد وتمام سداد بدل الإيجار أو خلال سريان العقد وفقًا لشروطه

·       إلا أن الطاعن امتنع عن سداد الدفعات المستحقة عليه بمبلغ 1,736,385.01 درهم حتى تاريخ 11 يوليو 2024 بخلاف ما يستجد من مبالغ وبناءً عليه تم إخطاره بتاريخ 29 أغسطس 2024 بإنهاء العقد واسترداد حيازة الوحدة .

·        ومن ثم كانت الدعوى ، وبتاريخ 28 يناير 2025 حكمت المحكمة بفسخ عقد التأجير التمويلي وملحقاته المؤرخ 17 يوليو 2016 وإلزام الطاعن برد حيازة وحدة النزاع، وشطب اسمه والعبارة الواردة في شهادة ملكية الوحدة (الإجارة المنتهية بالتملك) من سجلات دائرة الأراضي والأملاك ومن سجلات المطور وأي قيد يخص الإجارة بأي جهة وتحديث بياناتها بشأن مالك الوحدة.

·       استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2025 عقاري، وبتاريخ 11 أغسطس 2025 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.

·       طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بموجب الطعن الماثل، بصحيفة أودعت إلكترونيًا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9 سبتمبر 2025 طلب فيها نقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ، تأسيسًا على إعلانه بالحكم المستأنف على البريد الإلكتروني  ...@gmail.com المدوّن في طلب التمويل المقدم منه بتاريخ 17 يوليو 2016، في حين أنه تمسك في دفاعه بأنه قد أخطر البنك المطعون ضده بتغيير بياناته ، ومنها البريد الإلكتروني الجديد الواجب التواصل معه من خلاله بشأن الوحدة محل النزاع ، وهو  ......@icloud.com ، كما أن البنك المطعون ضده قام بإرسال جميع الإشعارات البنكية الخاصة بالطاعن على هذا البريد الجديد وأن المراسلات المتبادلة بينهما تمت عبره ، وقدم المستندات الدالة على ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث تمحيص هذا الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

·        ذلك أن النص في المادة (9) من قانون الإجراءات المدنية على أنه  1- يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية :-

·        أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون ...

·       2- يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية من يقوم بإبلاغه بالإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم (18) الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.

·       وفي حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أيًّا كانت خاصة بالمعلن إليه. والنص في المادة (11) من ذات القانون على أنه "يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره وفقًا للآتي :-

·         1- من تاريخ تبليغه وفقًا للأحكام الواردة في المادتين (9) و(10) من هذا القانون أو من تاريخ رفض المعلن إليه تبليغه" يدل على أنه ولئن كان المشرع قد أجاز إعلان الخصم عن طريق البريد الإلكتروني واعتبر أن الإعلان الحاصل للمعلن إليه بهذه الوسيلة كافيًا لترتيب جميع آثاره القانونية من تاريخ تبليغه برسالة البريد الإلكتروني أو من تاريخ رفض تبليغه إلا أن ذلك لا يمنع المعلن إليه من إثبات عدم عائدية البريد الإلكتروني إليه أو لم يتم تبليغه بهذه الرسالة. ومن المقرر أيضًا أنَّه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عَرَضَت للفصل في الخصومة القائمة بين طَرَفَيْهَا أن يَشْتَمِلَ حكمها في ذاته على ما يُطْمِئِنُ المُطَّلِعَ عليه أَنَّهَا قد مَحَّصَتْ الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تَمَسَّكَ الخصم بدلالتها وأن تَرُدَّ على أوجه الدفاع الجوهري التي طَرَحَهَا عليها الخصم بما يُفِيدُ أَنَّهَا قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع مع ما قد يكون له من أثر في تغيير وجه الرأي في الدعوى وما قدمه الخصم من مستندات قد تكون لها دلالة مؤثرة في إثباته، دون أن تَسْعَى إلى استبيان وجه الحق فيه ومدى ثبوت أو نَفْي ما تَمَسَّكَ به الخصم من دفاع وعَوَّلَت في قضائها على عبارات عامة لا تُؤَدِّي بمُجَرَّدِهَا إلى ما خَلَصَت إليه ولا تَصلُحُ رَدًّا عليه فإنَّ حكمها يكون مَشُوبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

·        لما كان ذلك ؛ وكان الطاعن قد تمسّك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن البنك المطعون ضده قد قام بإعلانه بالحكم المستأنف عبر البريد الإلكتروني ...@gmail.com المدوَّن في طلب التمويل المقدم منه بتاريخ 17 يوليو 2016، رغم أنه قد أخطر البنك المطعون ضده بتغيير بياناته، ومنها البريد الإلكتروني الجديد الواجب التواصل معه من خلاله بشأن الوحدة محل النزاع، وهو  ...@icloud.com، وقدم تدليلًا على ذلك الرسائل الإلكترونية المتبادلة فيما بينهما عبر البريد الإلكتروني الجديد، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، والتفت كليًّا عن بحث هذا الدفاع وتمحيصه، ولم يعرض له إيرادًا وردًا ولدلالة المستندات المؤيدة له، على الرغم من أنه دفاع جوهري قد يترتب عليه -إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى بشأن عدم انفتاح ميعاد الطعن بالاستئناف، بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

         


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...