8/17/2026

صيغة انذار عدلي بإخلاء العين المؤجرة بعدم سداد الاجرة ؟؟ صيغة مميزة

   


             إنذار عدلي

 ·         المنذر:                         – رقم الهوية  (

العنوان:                                                         

                         ضــد

·        المنذر إليها:   

العنوان:  

 

الموضوع: انذار عدلي بإخلاء العين المؤجرة وبسداد مبلغ وقدره (   )      درهم والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق لصالح المنذر

  ·        بموجب عقد إيجار مؤرخ   /        /20 ، استأجرت المنذر إليها من المنذر البناية الكائنة بإمارة دبي – منطقة     – بناية     – رقم حساب ديوا الرئيسي ( )، وذلك لمدة   سنوات تبدأ اعتبارًا من /   /20 وتنتهي في /          /20، مقابل قيمة إيجارية إجمالية قدرها   درهم (    درهم)، تُسدد وفقًا لما هو متفق عليه بعقد الإيجار بموجب عدد (         ) شيكًا.

·        وحيث إن المنذر إليها أصدرت الشيك رقم (     ) بمبلغ      درهم عن الفترة من /    /20 حتى /   /20، إلا أن الشيك ارتد من البنك لعدم كفاية الرصيد، ثم قامت بسداد جزء من قيمته، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره      درهم.

·         كما أصدرت المنذر إليها الشيك رقم (      ) بمبلغ       درهم والمستحق بتاريخ /    /20 عن الفترة من /    /20   حتى    /      /20، وقد ارتد هذا الشيك أيضًا لعدم كفاية الرصيد. وسدد جزء وبقي في ذمتها مبلغ وقدره        درهم.

·       وبذلك أصبحت المبالغ المستحقة في ذمة المنذر إليها على النحو الآتي:

·        مبلغ     درهم، وهو الجزء المتبقي من قيمة الشيك رقم (    ).

·        مبلغ               درهم، قيمة الشيك رقم (             ).

·        ليصبح إجمالي المديونية المستحقة في ذمة المنذر إليها مبلغًا وقدره        درهم (    ).

·        وحيث طالبت المنذرة المنذر إليها وديًا بسداد المبالغ المستحقة أكثر من مرة، إلا أنها امتنعت عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية دون أي مبرر قانوني أو مشروع، الأمر الذي يشكل إخلالًا جسيمًا بعقد الإيجار.

 الاساس القانونى للانذار

·        ولما كان ذلك، وطبقاً لنص المادة رقم 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي والمعدل بالقانون رقم 33 لسنة  2008  نصت على

 1- يكون للمؤجر طلب إخلاء المستأجر من العقار قبل انتهاء مدة الإجارة حصراً في أي مـن الحالات التالية:

أ‌-      إذا لم يقم المستأجر بسداد بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

·         وبناءً عليه، تنذر المنذرة المنذر إليه بضرورة سداد كامل القيمة الإيجارية المستحقة عليها، وكذا رسوم استهلاك التكييف المستحقة في ذمته، وخلال مهلة ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إعلانها بهذا الإنذار، وإلا اعتُبر ممتنع عن السداد بما يجيز للمنذرة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وعلى الأخص طلب إخلاء العين المؤجرة وفقًا لأحكام القانون.

لذلك

أولًا :  تنذر المنذرة المنذر إليها بضرورة سداد مبلغ وقدره                درهم (   درهم)، والمتمثل في  

  • مبلغ   درهم، وهو الجزء المتبقي من قيمة الشيك رقم  ( )
  • مبلغ        درهم، قيمة الشيك رقم  ( ) 

·         يمثل إجمالي المستحقات الإيجارية المتأخرة في ذمة المنذر إليها ، وذلك خلال مهلة أقصاها ثلاثون (30) يومًا من تاريخ الإعلان بهذا الإنذار.

·         و سداد ما يستجد من قيمة إيجاريه حتي تسليم العين الي المنذر والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وذلك في موعد أقصاه  30 يوم  من تاريخ ذلك الإنذار مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية الأخرى الخاصة بالمنذر .

ثانياً :  ينذر المنذر المنذر إليها بإخلاء العين المؤجرة الموصوفة أعلاه بعد مرور 30 يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسلم هذا الإخطار  وذلك استنادا إلى نص المادة ( 25/1/أ) المشار اليها أعلاه    

ثالثاً : في حال نكول المنذر إليها عن التنفيذ سنضطر آسفين أن نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة  باستصدار حكم قضائي بإخلائكم من المحلات موضوع العلاقة الإيجارية مع ما قد يترتب على ذلك من آثار .    

                                        مع حفظ كافة حقوق المنذرة الاخرى

                                                                         وكيل المنذرة

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...