8/04/2026

يجب على محكمة الاستئناف اذا رفضت الدعوى ان تعيدها الى محكمة اول درجه

 


   

 

 رقم القضية445 / 2024 / 100 طعن تجاري

تاريخ الجلسة03-04-2024

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/...، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
      
وحيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن المطعون ضده الأول ... تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء ضد المؤسسة المطعون ضدها الثانية مؤسسة ... بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 180000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وذلك على سند من القول حاصله

     أنه يداينها بالمبلغ السالف الذكر بموجب الشيكين رقمي ...، ... المسحوبين على بنك ... والمستحقين الأداء في 11/7/2021، ولدى تقديم الشيكين إلى البنك المسحوب عليه ارتدا دون صرفهما لعدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للسحب .

  وإذ امتنعت المعروض ضدها عن السداد رغم تكليفها بالوفاء فقد تقدم بطلبه المشار إليه الذي قيد برقم ... لسنة 2021 أمر أداء له، وبتاريخ 16/8/2021 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 180000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 9/8/2021 وحتى تمام السداد .

     طعنت المحكوم عليها على هذا الأمر بالاستئناف رقم ... لسنة 325 استئناف أمر أداء وبتاريخ 28/9/2023 قضت المحكمة بإلغاء أمر الأداء المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبوله .

    طعن النائب العام لمصلحة القانون في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23/1/2023 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة اليوم لإصدار الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون .

     إذ انتهى في قضائه بإلغاء أمر الأداء المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبوله في حين أنه كان يتعين عليها ألا تقف عند هذا الحد بأن تعيد الدعوى للمرافعة للفصل في موضوعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد

       ذلك أن المقرر وفقًا القضاء الصادر عن هيئة توحيد المبادئ بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا –

أنه إذا انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض إصدار أمر الأداء أو عدم قبول الطلب أن تحيل الموضوع للمرافعة للفصل فيه ويكون لها عندئذ الصلاحيات المقررة لها في شان الأحكام القضائية فتنتقل إليها الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه الاستئناف، ويتعين عليها عند تصديها للفصل في النزاع أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قامت بدراسة الأدلة المطروحة عليها وسائر أوجه الدفاع الجوهري والرد عليها،    إذ إن المشرع قد قدر في هذه الحالة نظر الموضوع على درجة واحدة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم يمتنع عليها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة ، اختصار للإجراءات وتحقيقًا للعدالة الناجزة وتفاديًا لتكرار سداد الرسوم ، إلا إذا كانت المطالبة قد رفعت ابتداء بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى وأصدر القاضي المشرف أمرًا بالأداء فيها ورأت محكمة الاستئناف عدم توافر شروط استصدار الأمر فتعيدها إلى محكمة أول درجة لنظرها وفقًا للطريق المعتاد لنظر الدعاوى ويخضع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف لطرق الطعن المقررة قانونًا، تطبيقًا للفقرة (3) من المادة (147) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية، ولا يجوز لها أن تحيله إلى محكمة أول درجة، إلا إذا كانت المطالبة بأمر الأداء مرفوعة بالطريقة المعتادة لرفع الدعوى ، تطبيقًا للفقرة (4) من المادة (147) من المرسوم ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف بقضائه إلى حد إلغاء الأمر المستأنف والقضاء بعدم قبوله رغم أن الدعوى مقامة ابتداء بطريق أمر الأداء دون تحديد جلسة مرافعة لنظر موضوع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

 

يمكن الاعتماد على شهادة شخص واحد لاثبات الحق

 



          

رقم القضية445 / 2006 / 248 طعن تجاري

تاريخ الجلسة20-03-2007

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة القاضى -------  وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع ـ على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 285 لسنة 2005 تجاري كلي ـ أمام محكمة دبي الابتدائية ـ على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 516292.22 درهماً والفائدة وذلك ثمن كميات من الحديد وردتها إليه بناء على طلبه، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونعي ما تنازعه الطرفان بشأن كمية من الحديد وردتها الشركة المدعية لشركة ----- ، وبعد ان استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، حكمت بتاريخ          7-6-2006 بطلبات الشركة المدعية، استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 285 لسنة 2005 تجاري، وبتاريخ 10-10-2006 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن المدعى عليه في هذا الحكم بطريق التمييز الطعن الماثل، وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26-11-2006 طلب فيها نقضه، وقدم محامى الشركة المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض .
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ أقام قضاءه بإلزامه بمبلغ 202653 درهماً ـ من ضمن المبلغ المحكوم به بمقولة أنه ثمن كمية من الحديد وردتها الشركة المطعون ضدها إلى شركة -------- لحساب الطاعن مستنداً في ذلك إلى أقوال شاهدي الشركة المطعون ضدها ـ هذا في حين أن الطاعن لم يطلب من الشركة المطعون ضدها تسليم هذا الحديد إلى شركة -------، يؤيد ذلك أن هاتين الشركتين لم تردا على طلب الخبير المنتدب لبيان أسباب تسليم الأولى للثانية هذا الحديد، إضافة إلى تناقض الشاهدين المذكورين في شأن تاريخ استلام شركة ---------أبوظبي لذلك الحديد بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك ان من المقرر أن البائع ملتزم بتسليم المبيع إلى المشتري أو إلى من يفوضه الأخير في ذلك، ومن المقرر أيضاً أن طلبات الشراء الصادرة من المشتري وفواتير البيع الصادرة من البائع وإن كان يتم بهما عقد بيع إلا أنه يبقى على البائع عبء تنفيذ التزامه بتسليم المبيع ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ومنها أقوال الشهود الذين سمعتهم،

 ويجوز لها ان تبني حكمها على أقوال شاهد واحد متى اطمأنت إليه

 أذ لا يوجد في القانون نصاب محدد للشهود تلتزم به في المواد المدنية والتجارية                 ما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن كمية الحديد محل النزاع ـ قد تم توريدها بالفعل من الشركة المطعون ضدها إلى شركة   وكان الثابت من أقوال الشاهد الأول للشركة المطعون ضدها أنه قد تم توريد هذا الحديد إلى شركة بناء على اتفاق سابق بين الطاعن والشركة المطعون ضدها ـ بما يعني أن الشركة المطعون ضدها نفذت التزامها بالتسليم للجهة التي عينها الطاعن لها ـ بما يترتب عليه التزامه بثمن ذلك الحديد، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما سلف وفي نطاق سلطته الموضوعية ـ ومن ثم فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس  
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

 

يمكن تصحيح الاجراء الباطل طالما لم يترتب عليه ضرر لان الاجراء ليس مطلوب لذاته


 

     

 رقم القضية585 / 2023 / 3 الهيئة العامة لمحكمة التمييز

تاريخ الجلسة31-10-2023

بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ ------، وبعد المداولة.
 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

أن المطعون ضده الأول (-----) أقام الدعوى رقم (687) لسنة 2019 عقاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 31 أكتوبر 2019 بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينه وبين الطاعن (----) وإلزام الأخير بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني (-----) والثالثة (------) بأداء مبلغ (2،319،000) درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتي تمام السداد،

على سند من إنه بموجب عقد بيع مسجل مؤرخ في 8 ديسمبر 2018 اشترى المدعي من المدعى عليه الاول الوحدة العقارية موضوع الدعوى بثمن إجمالي قدره (2،500،000) درهم،

سدد منها المدعي مبلغ (2،319،000) درهم للمدعى عليه الثاني الذي وقع باستلامه
وذلك بموجب وكالة مصدق عليها بالشارقة صادرة له من المدعى عليه الأول،

   كما تحرر شيكان من المدعى عليها الثالثة بالمبلغ، إلا أنه لم يتم نقل الملكية للمدعي من المدعى عليه الأول في الميعاد المتفق عليه رغم إنذاره، مما سبب ضراراً بالمدعي، ولذا فهو يقيم الدعوى والمدعى عليه الثاني قدم مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أنه كان مديرًا للمدعى عليها للثالثة وتم عزله من الإدارة بتاريخ 4 مارس 2019 وفق ملحق تعديل عقد الشركة.
 
ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 26 أغسطس 2020 حضوريًا للمدعى عليه الثاني وبمثابة الحضوري للمدعى عليهما الأول والثالثة: -

 أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني.

ثانياً: بفسخ عقد بيع الوحدة موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليهما الأول والثالثة بالتضامم بأن يؤديا إلى المدعي مبلغ مقداره (2،319،000) درهم والفوائد بواقع 9% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 31/10/2019 وحتى تمام السداد.
 
استأنف المدعى عليه الأول (-----) هذا الحكم بالاستئناف رقم (684) لسنة 2022 استئناف عقاري بتاريخ 7 يوليو 2022، ثم قدم المستأنف لائحة إدخال كل من المطعون ضدهما الرابعة (------) والخامسة (------) وريثتي المستأنف ضده الأول (------) وذلك بموجب صحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 25 نوفمبر 2022، وبعد ورود رأي النيابة العامة في الدعوى

قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 13 إبريل 2023 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بانعدام الخصومة في الاستئناف، وذلك تأسيساً على أن المستأنف قد اختصم في استئنافه المستأنف ضده الأول (المدعي) الذي توفي بتاريخ 9 يونيو 2022 أي قبل إيداع صحيفة الاستئناف، وبالتالي فإن الخصومة في الاستئناف تكون منعدمة ولا يترتب على تصريح المحكمة بتصحيح شكل الاستئناف أو حضور ممثل عن الورثة (المستأنف ضدهم) أي أثر حتى ولو كان المستأنف يجهل وفاة المستأنف ضده الأول.
 
طعن المدعى عليه الأول في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم (402) لسنة 2023 طعن عقاري وذلك بصحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 12 مايو 2023، وقدمت المطعون ضدها الرابعة بصفتها الوصية على تركة المطعون ضده الأول مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن.
 
وحيث إن الدائرة المعروض عليها الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 21 أغسطس 2023 إحالة الطعن للهيئة العامة لمحكمة التمييز عملًا بالفقرة (2) من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وذلك للنظر في العدول عن المبدأ الذي أقرته أحكام سابقة صادرة من محكمة التمييز بشأن انعدام الخصومة في جميع الأحوال بوفاة الخصم قبل قيامها.
 
وإذ أعيد قيد الطعن بالرقم الحالي أمام الهيئة العامة للمحكمة ونظرته بجلسة 24 أكتوبر 2023 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
 
وحيث إنه قد صدرت أحكام سابقة من محكمة التمييز مؤداها (إن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها أي إجراء لاحق، إذ لا يترتب على إيداع صحيفتها أي أثر ولو كان المدعي يجهل وفاة خصمه، إذ كان يتعين عليه مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، وأن تصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة فيها من بعد رفعها عديم الأثر لوروده على غير محل وليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة).
 
وحيث إن الهيئة العامة تقرر أنه ولئن كان الأصل في الخصومة إنها لا تقوم ابتداءً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وقت رفعها وإلا كانت معدومة،

 إلا أنه لما كانت الدعوى إنما وجدت لتسير حتى تصل غايتها بالفصل فيها، وكانت الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق فلو انتفت تلك الغاية انتفت العلة من الإجراء، ذلك أن شكل الإجراء لم يعد مطلوباً لذاته كما كان عليه الحال في القوانين القديمة مثل القانون الروماني بل لما يحققه من ضمانات للخصوم، فإن زال الغرض منه لا يكون هناك محل للتمسك به، وهو ما سارت عليه التشريعات المعاصرة، ومنها ما نص عليه المشرع الإماراتي في المادة (13) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 من أته (1- يكون الإجراء باطلًا إذا نصّ القانون صراحةً على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء. 2- في جميع الأحوال لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء)

    ولما كان المقرر وفقاً لنص المادة (47) من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر إن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام المحكمة ومقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم صحيفتها مستوفية للبيانات اللازمة والمنصوص عليها في المادة (42) من القانون شريطة سداد الرسم خلال الأجل المحدد، وكذلك الحال في رفع الاستئناف وفقاً لنص المادة (164) من ذلك القانون والتماس إعادة النظر وفقاً لنص المادة (173) من القانون والطعن بالتمييز وفقاً لنص المادة (179) منه .

    إذ كان ذلك، وكانت العلة من تقرير انعدام الخصومة التي ترفع على شخص توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن هي وجوب مراعاة مبدأ المواجهة بين الخصوم وصيانة حقوق الدفاع لكل منهم بما يضمن تحقيق العدالة فيما بينهم وهي الهدف الأسمى الذي تسعى إليه كافة القوانين الإجرائية والموضوعية على حد سواء، وأن المتوفي سيُحرم حتمًا من تقديم دفاعه بما يعرض حقوق ورثته لخطر الضياع. ولما كان المعلول يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وكانت هذه العلة تنتفي في حالة اختصام الورثة بعد رفع الدعوى أو الطعن وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة فيه وتمكنهم من إبداء ما لديهم من دفاع. وإذ كان وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أو فقده أهلية التقاضي أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين وإن كان يترتب عليه انقطاع سير الخصومة فيها بقوة القانون إلا أنها تعاود سيرها بالإعلان بالتكليف بالحضور لمن يقوم مقام من توفى أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته أو بحضوره الجلسة التي كانت محددة وذلك عملاً بنص المادتين (105) و(106) من قانون الإجراءات المدنية، فإنه يتعين تطبيق ذات الحكم في حالة اختصام من يقوم مقام من توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن أو فقد أهلية التقاضي أو زالت صفته وذلك لذات العلة. ولما تقدم، فإنه يلزم القول بأن اختصام ورثة من توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن بإجراءات صحيحة لاحقة في ذات درجة التقاضي ولو كان التصحيح بعد فوات مواعيد الطعن من شأنه زوال العيب الذي شاب إجراءات الخصومة عند قيامها، ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء بانعدام الخصومة لهذا السبب، ومن ثم، فإن الهيئة العامة للمحكمة تقرر وبالأغلبية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي العدول عن المبدأ السابق المخالف لما انتهت إليه .
 
ولما كانت ولاية الفصل في الطعن قد أنيطت بالهيئة العامة لمحكمة التمييز فإنها تفصل فيه وفقًا لما قررته من مبادئ على نحو ما سلف بيانه .
   وحيث إن الطعن الماثل قد أقيم قبل المطعون ضده الأول ووريثتيه المطعون ضدهما الرابعة والخامسة، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن قبل المطعون ضده الأول لوفاته قبل رفع الطعن . 

                         وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية.
 وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ أن مؤدى قضائه بقبول الاستئناف شكلاً رغم قيده بعد الميعاد إنه قد قضى ضمنًا ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة وبأن الميعاد مازال مفتوحًا لبطلان إعلان الصحيفة، وهو ما لا تكون معه الخصومة قد انعقدت بين طرفيها أمام محكمة البداية مما يترتب عليه بطلان الحكم الابتدائي وانعدامه، بما كان يوجب على محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير هذا البطلان وأن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يُحرم من تقرر البطلان لصالحه من نظر الدعوى على درجتين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في غبر محله

       ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن إجراءات إعلان الحكم مستقلة عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، وما قد يلحق إجراءات إعلان أحدهما من عيب يكون بمنأى عن إجراءات إعلان الآخر. كما أن النص في المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 الذي يسري العمل به اعتبارًا من 2 يناير 2023 على أنه :-

(  إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها  )

مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه إذ حكمت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى وتبين لمحكمة الاستئناف بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى أمام المحكمة الابتدائية تعين عليها أن تقضي بالبطلان وتتصدى للفصل في النزاع ولا تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة، ولا يعد ذلك تفويتًا لدرجة من درجات التقاضي على الخصوم، ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها في موضوع الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً، بما لازمه عدم إعلان المستأنف بالحكم المستأنف إعلانًا قانونيًا صحيحًا يتبعه فوات مواعيد الاستئناف، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في موضوع الاستئناف تبعًا لذلك ولو تبين لها بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ولا تعيدها لمحكمة أول درجة التي استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بذلك السبب يكون قائماً على غير أساس.
 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم محكمة أول درجة لبطلان إعلانه بلائحة افتتاح الدعوى وعدم انعقاد الخصومة فيها، فضلاً عن بطلان إعلان الحكم الصادر في الدعوى وبطلان الإعلان بالتكليف بالوفاء والسند التنفيذي، ذلك أنه لا توجد اي علاقة بين الطاعن والمطعون ضده الأول ولم يتم التعامل بين الطرفين بشكل مباشر بل كان التعامل كما زعم الأخير بلائحة دعواه عن طريق المطعون ضده الثاني بموجب وكالة، وعليه فقد عمل المطعون ضده الأول على تضليل المحكمة بغية عدم وصول علم الطاعن بالدعوى الماثلة، فتعمد كتابة عنوان وهمي بالدولة في لائحة دعواه وبريد الكتروني غير عائد للطاعن، ذلك أن البريد الالكتروني الصحيح هو ----@hotmail.com إلا أنه تم تكليف الطاعن بالوفاء بتاريخ 31 يناير 2020 عن طريق إعلانه بلائحة افتتاح الدعوى بطريق النشر بذريعة إنه مجهول الإقامة، وكانت نتيجة التبليغ خالية من أي بيانات تفيد وصول علم الطاعن بهذا الإعلان، وذلك على الرغم من كتابة عنوان به هاتف وبريد الكتروني في لائحة الدعوى، كما تم إعلان الطاعن بالحكم المستأنف بالنشر مباشرةً في جريدة داخل الدولة بتاريخ 5 أكتوبر 2020 دون أن يسبقه أي إجراء أو تحري من جهة واحدة على الاقل من الجهات ذات العلاقة، وتم إعلان الطاعن أيضاً بالسند التنفيذي على العنوان المسجل باللائحة بتاريخ 26 يناير 2021 وتبين وجود شخص آخر في العقار وأن الطاعن ترك العنوان، فتم إعلانه بتاريخ 11 فبراير 2021 على بريد الكتروني غير صحيح ثم الإعلان مباشرةً بطريق النشر بتاريخ 17 فبراير 2021 في جريدة الفجر التي تصدر باللغة العربية وهي غير اللغة التي يتحدث بها الطاعن ودون أن يسبقه التحري والاستعلام عن عنوانه، مما تكون معه جميع الإعلانات قد وقعت باطلة عملاً بنص المادة (9) من قانون الإجراءات المدنية، هذا إلى أن عقد البيع محل الدعوى باطل لأنه تم عن طريق المطعون ضده الثاني بتوكيل لا يجيز له البيع أو التصرف في العقارات نيابةً عن الطاعن، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني يوكد بيع العقار محل الدعوى للمطعون ضده الأول وسداد الثمن، ذلك أن عقد البيع المقدم من الأخير لا يحمل اي بيانات واضحة، فقد جاء خالياً من بيانات الأطراف (البائع والمشتري) كما خلا من بيانات العقار المبيع ووصفه أو الثمن، فضلًا عن أن توقيع البائع المذيل بالعقد لا يعرف صاحبه وقيام صفته في التوقيع نيابةً عن الطاعن (البائع) أم لا، ومن ثم فإنه لا يعتد به، كما خلت الأوراق مما يفيد سداد المطعون ضده الأول الثمن وقدره (2،319،000) درهم للمطعون ضدهما الثاني والثالثة، فلا يوجد في الأوراق سوى شيكين أحدهما بمبلغ (681،000) درهم والآخر بمبلغ (1،635،000) درهم منسوب صدورهما من قبل المطعون ضدها الثالثة دون اي دليل أو سند يشير إلى أن هذين الشيكين هما ثمن بيع العقار، كما أنه وعلى الفرض الجدلي بصحة البيع فلا يعرف أين ذهب ثمن المبيع، فبحسب أقوال المطعون ضده الأول أنه سلم المبلغ للمطعون ضده الثاني ولكن المتيقن أنه لم يحوله أو يسلمه للطاعن الذي كان في ذلك الوقت خارج الدولة ولم يكن يعلم شيئاً عن موضوع الدعوى أو عملية البيع، وهو ما تنتفي معه مسؤوليته لعدم وجود وكالة منه للمطعون ضدهما الثاني والثالثة تبيح لهما البيع باسم الطاعن، إذ خلا التوكيل من ثمة بيانات تفيد صدوره من الأخير، وعلى فرض صحة هذا التوكيل فإن البين منه أن المطعون ضده الثاني قد تجاوز حدود وكالته، ذلك أن الوكالة خاصة فقط بإنابته في الإدارة والإشراف على أي رخصة تجارية أو غير تجارية، ومن الواضح أن هذا التوكيل بخصوص الرخصة التي كان الطاعن يديرها ويملك فيها أسهمًا وهي شركة (------)، إلا أن المطعون ضده الثاني استغل التوكيل وقام بإبرام عقد البيع محل الدعوى بدون علم وموافقة الطاعن متجاوزًا حدود وكالته، الأمر الذي يكون معه ذلك العقد باطلاً ولا يسأل عنه الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعن سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
 
وحيث إنه من المقرر أن القواعد المنظمة لقيام الخصومة أمام القضاء أو انعدامها هي من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، وأن مفاد نص المادة (180) من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن الأسباب المتعقلة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. وكان من المقرر وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة لهذه المحكمة إ نه ولئن كان الأصل في الخصومة أنها لا تقوم ابتداءً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وقت رفعها وإلا كانت معدومة، إلا أن اختصام ورثة من توفى قبل رفع الدعوى أو الطعن بإجراءات صحيحة لاحقة في ذات درجة التقاضي ولو كان التصحيح بعد فوات مواعيد الطعن من شأنه زوال العيب الذي شاب إجراءات الخصومة عند قيامها، ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء بانعدام الخصومة لهذا السبب. وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وانتهى في قضائه إلى انعدام الخصومة في الاستئناف لوفاة المستأنف ضده الأول (المطعون ضده الأول) قبل رفع الاستئناف، رغم تصحيح شكل الاستئناف باختصام وريثتيه (المطعون ضدهما الرابعة والخامسة) ومثولهما في الاستئناف، مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن السالف ذكره بأسباب الطعن، فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

 

هل يجوز للمالك فى عقد المقاولة فسخ العقد بإرادته المنفردة ؟؟

 

 هل يجوز للمالك فى عقد المقاولة فسخ العقد بإرادته المنفردة ؟؟

   نعم أجاز قانون المعاملات المدنية لمالك فى عقد المقاولة أن يتحلل من التزاماته التعاقدية وفسخ العقد بإرادته المنفردة قبل إتمام الأعمال المنوط بتنفيذها المقاول بموجب عقد المقاولة و هو بطلب يقدمه المالك إلى دائرة البلدية يسمى ( سحب الأعمال - تغيير المقاول ) على أن يتم تعويض المقاول عن جميع ما تم تنفيذه بموقع العمل و التعويض عن الأضرار المادية و الأدبية وما فاته من كسب لو اتم الأعمال وفقاً لعقد المقاولة وفى هذه الحالة لا تملك المحكمة سوى الحكم بفسخ عقد المقاولة و التعويض الجابر للأضرار التى أصابت المقاول جراء هذا الفسخ .
( يتم انتداب خبرة هندسية لحساب نسبة الإنجاز بالمشروع و تقدير الأضرار ووضع تقرير أمام المحكمة )

 مادة 892 , 895 قانون المعاملات المدنية

حكم تمييز خاص بالاعلان

 



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 441 لسنة 2023 طعن تجاري

طاعن :- 

مطعون ضده :-

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2021/2025 استئناف تجاري بتاريخ 29-12-2021

أصـدرت الحكـم التـالي

  بعد الإطلاع على الملف الرقمي للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:- وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني ( 1- ابراهيم علي سيف راشد اّل علي ،2- علي ابراهيم علي سيف اّل علي ) أقاما الدعوى رقم 4420 لسنة 2020 تجاري جزئي أمام المحكمة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدها الثالثة - المدعى عليهما - ( 1- حاتم الطاهر خوجلى ابراهيم ،2- وان ام كوميونيكيشنز ليمتد ? فرع ) ، بطلب ا لحكم بإلزام المدعي عليهما بالتضامن بسداد مبلغ (400,000) دولار بما يعادل مبلغ (1468000) درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتي السداد التام وإلزامهما الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك علي سند من أن المدعي عليه الأول بصفته وكيل عن المدعي عليها الثانية و مديرها أوهم المدعي الأول بإصدار شهادتين لامتلاك عملات رقمية باسمة الشخصي و باسم أبنه القاصر ( المدعي الثاني ) وذلك نظير مبلغ و قدرة 400000 درهم تسدد على سبيل الإستثمار وقام المدعي الأول بتحويل المبلغ بتاريخ 30،29/1/2018 لحساب المدعى عليها الثانية وقد أتضح فيما بعد أن المدعي عليه الأول قام بالإحتيال عليهما وبالتواصل معه لرد المبلغ امتنع مما حدا بالمدعيين إلى إقامة دعواهما الراهنة بغية الحكم لهما بطلباتهما انفة البيان ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع الخبير المنتدب تقريره  .

 حكمت برفض الدعوى . استأنف المدعيان هذا الحكم بالإستئناف رقم 2025 لسنة 2021 تجاري ، وبجلسة 29-12-2021، قضت المحكمة في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعيين مبلغ (400,000) دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي ، والفائدة. طعن المدعى عليه الأول ( حاتم الطاهر خوجلى إبراهيم ) في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 1-3-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، قدم محامي المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة بجوابه دفع فيها بسقوط الحق في الطعن لتقديمه بعد الميعاد ، طلب فيها رفضه ، ولم تقدم المطعون ضدها الثالثة أية مذكرة بدفاعها ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. وحيث أنه عن الدفع ، فأنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز من عدمه مما يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ومن المقرر أيضا أن مفاد نص المادتين ( 152 ، 176 ) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون الإتحادي رقم 30 لسنة 2005 ? المنطبق على الواقعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما يبدأ من اليوم التالي لإعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه إعلانا قانونيا صحيحا ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ومتى كانت المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام فإذا انقضت سقط الحق في الطعن ويجب على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي أي بالحكم المطعون فيه بواسطة الرسائل النصية الهاتفية على الهاتف المحمول رقم ( 0508990169 ) الوارد بخطاب التحري بتاريخ 16-8-2022 ومن ثم يتعين حساب ميعاد الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه من اليوم التالي لإعلانه سيما وأن الطاعن لم يثبت بأن الرقم غير عائد له ، فضلا عن تقديم محامي موكل منه بوكالة حديثة بتاريخ 16-12-2022 طلبا لربط وكالته في الملف التنفيذي رقم 5269 لسنة 2022 تنفيذ تجاري والخاص بتنفيذ الحكم المطعون فيه ، وإذ قام برفع الطعن الماثل بتاريخ 1-3-2023 فإنه يكون  في الحالتين - غير مقبول للتقرير به بعد الميعاد ، وهو ما تقضي به هذه المحكمة ، ومن ثم يكون الدفع في محله. وحيث أنه ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن ، وإلزام الطاعن بمصروفاته ، وبمبلغ إلفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الأول والثاني ، وأمرت بمصادرة التأمين.

 


حكم تمييز الجزاء المترتب على عدم ترجمة المستندات للغه العربية

 

  

            

                                 رقم القضية455 / 2010 / 25  طعن عمالي

                                           تاريخ الجلسة 7- 6 -2010 

   بعد الأطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى تلاه بالجلسة القاضى المقرر     وبعد المداولة.
         حيث إن الطعنين  استوفيا اوضاعهما الشكلية .
-
وحيث إن الوقائع   على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

- تتحصل في أن ---- أقام الدعوى رقم  347 لسنه 2009 عمالي كلى على كل من :-

  1- ------   2  -........
3-.............وطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ (371.200 درهم) والفائدة وقال بيانا لدعواه أنه عمل لدى المدعى عليها الأولى من 1-11-2008 ولغاية 1-3-2009 عندما تم انهاء خدماته دون سبب .

     وكان عقد العمل محدد المدة براتب أساسي قدره (29.200 درهم) وبدل سكن مبلغ (11750 درهما) وبدل مواصلات مبلغ( 4700 درهم) وبدلات أخرى بقيمة (2350 درهما)

·        وأن مستحقاته قبل المدعى عليها الأولى مبلغ (35200 درهم) عن راتب (22 يوم) ومبلغ (48000 درهم) راتب شهر( فبراير) ومبلغ (144000 درهم) بدل إنذار ومبلغ (144000 درهم) تعويض عن الفصل التعسفي ، وإذ قدم شكواه لدائرة العمل ولم يتم تسويه النزاع وديا فقد اقام الدعوى وبتاريخ                26-10-2009 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ (227200 درهم) ، طعن المدعى عليهم في هذا الحكم بالاستئناف رقم (---) لسنه 2009 عمالي،

·       وبتاريخ 2-2-2010 حكمت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به ليكون

·       ( 83200 درهم) طعن المدعى في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم (25) لسنة 2010 عمالي بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 9-3-2010 طلب فيها نقضه ، وقدم محامى المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن ، كما طعن المدعى عليهم في الحكم بالتمييز رقم (31) لسنة 2010 بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 29-3-2010 طلبوا فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن . وبجلسة المرافعة قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للطعن الأول ليصدر فيهما  حكم واحد .
-
أولا: الطعن رقم 25لسنة 2010 عمالي:
-
أقيم الطعن على سبب واحد حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه بعدم فصله من العمل على أساس  عدم اكماله مدة التجريه بالرغم من أن الخطاب صادر لمصلحته من قبل (-----) على أوراق الشركة ممهورا بختمها يؤكد انهاء الطاعن لمدة التجربة بعد ثلاثة أشهر على قول بأن موقع الخطاب لا يمثل الشركة في حين أن المستندات المقدمة من الطاعن تؤكد صفة (-----) وصلاحيته في إصدار خطاب انهاء مدة التجربة وإذ التفت الحكم عن نظرية الوكالة الظاهرة ولم يتناول المستندات المقدمه منه فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
-
وحيث إن هذا النعي مردود،

·       تلخيص ( فى حالة عدم وجود مدير اعتبر كل شريك وكيلا عن باقى الشركاء فى مباشرة اعمال الشركة سواء فى رفعها من الشركة يجوز للشريك رفعها بصفته  او اقامه الدعوى ضدها يجوز اقامة الدعوى على الشركاء بصفتهم شركاء يمثلون الشركة .

·              ذلك أن مفاد- نصوص المواد (663 و 664 و 665) من قانون المعاملات المدنية  أن إدارة الشركة تكون للمدير المعين من الشركاء أو من غيرهم ، فإذا لم يتم تعيين مدير للشركة اعتبر كل شريك وكيلا عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة ، ولا تلتزم الشركة  إلا بالتصرفات التي يجريها الشركاء أو المدير باسمها وفي حدود نيابتهم عنها إلا أنه إذا أجرى احد تابعيها تصرفا متعلقا بنشاطها ثم أجازه مديرها صراحة أو ضمنا، فإن هذه الإجازة يترتب عليها أن أحكام هذا التصرف وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات تضاف إلى الأصيل وهى الشركة ، وتعد الإجازة اللاحقه كالوكالة السابقة . 

·       ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تستقل بسلطة فهم وتحصيل الواقع في الدعوى . واستخلاص ثبوت أو نفى اجازة الأصيل للتصرف الذى ابرمه احد تابعيه طالما كان استخلاصها سائغاً مستمدا من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ولها السلطة التامة في تقدير الأدلة  والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا وفي الموازنة بينها بلا معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق .

·           لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن مدة الاختبار بالنسبة للطاعن ستة أشهر طبقا لما نص عليه في عقد العمل ، ورتب على ذلك رفض طلب الطاعن التعويض عن إنهاء عمله لأنه تم الاستغناء عن خدماته خلال فترة التجربه المتفق عليها في عقد عمله ، ولم يعتد الحكم بما ورد بالخطاب المنسوب صدوره للمدعو------ بتاريخ 2-2-2009 المرسل للطاعن والمتضمن أكماله فترة التجربه لان المطعون ضدها أنكرت صفة مصدر هذا الخطاب ونفت تمثيله لها ، ولخلو الأوراق من ثبوت أية صفة له في تمثيل الشركة ، ولما كان ما خلصت إليه محكمة الموضوع سائغا بما له أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون .

·            وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع  بالوكالة الظاهرة  للمدعو  عن الشركة المطعون ضدها بالنسبة لأخطاره الطاعن بانتهاء فترة التجربة فإنه  لا يقبل منه أثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة التمييز بإعتباره سببا جديداً يخالطه واقع ومن ثم فإن النعي في جملته يكون على غير أساس .
-
وحيث إنه -ولما تقدم- يتعين رفض الطعن .
 ثانيا / الطعن رقم 31لسنة 2010 عمالي /
   حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال  إذا التفت عن سند القبض الدال على استلام المطعون ضده مبلغ وقدره (35.200 درهم) عن مدة(22 يوما) من شهر ديسمبر 2008 بقالة كونه محرر بلغة أجنبية وغير مترجم رسميا للغة العربيه مع أن المطعون ضده لم ينازع بصحة الترجمة العرفيه لهذا المستند ولم يطعن عليه بأى مطعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضة .

                 (الجزاء المترتب على عدم ترجمه المستندات للغه العربية )
-
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مفاد /

     نص المادة (7) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والمادة (4، 45) من قانون الإجراءات المدنية - أن اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية وأن لغة المحاكم هي اللغة العربية ، وانه يجب على الخصوم تقديم ترجمة رسمية للمستندات المقدمة منهم للمحكمة والمحررة بلغة أجنية ، ومن ثم فانه يتعين على المحاكم عدم قبول المستندات المحررة بلغة أجنبية التي لا تكون مصحوبة بترجمة عربيه لها .

    لما كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن المستند  الذى ينعى الطاعنون  على الحكم المطعون فيه عدم التعويل عليه محرر بلغة أجنبيه ولم يقدم الطاعنون ترجمة عربيه له سواء ترجمه رسمية أو غير رسميه ، فان الحكم المطعون فيه إذا التفت عن هذا المستند  فانه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح ويضحى النعي على غير أساس .
   -وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن  .

 

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...