8/04/2026

الهبة بين الاب وابنه


 

 بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر /   وبعد المداولة
 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

   - تتحصل في أن الطاعن (           ) أقام علي نجله المطعون ضده (          ) الدعوي رقم 471 لسنة 2020 عقاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم بالرجوع فى الهبة الممنوحة منه لنجله عن قطعة الارض رقم ( ---- ) الكائنة بمنطقة المزهر الاولى ، وما يترتب على ذلك من آثار اخصها أعادة تسجيل حصة الأخير بأسمه في سجلات دائرة الاراضى والاملاك في إمارة دبى وفى خارطة الأرض لدى بلدية دبى وسائر الجهات ذات العلاقة .

     وذلك علي سند من أنه يمتلك قطعة التداعي المقام عليها عقار من طابقين والبالغ مساحتها 20.000 قدم مربع ، وقد وهب لنجله حصه في هذا العقار ، وليس لديه أموال تكفي لمعيشته ولمن يعولهم بما يحق له الرجوع في تلك الهبة - ومن ثم كانت الدعوي - دفع المدعي عليه بعدم قبول الدعوى وعدم سماعها لمرور الزمان المسقط ، وعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت حصول المدعي على إذن خاص من صاحب السمو حاكم دبي بالتصرف في الارض وإعادة تسجيلها باسم المدعي ، وبجلسة 12/1/2021 حكمت المحكمة حضورياً : برفض الدعوى - أستأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 160 لسنة 2021 عقاري .

       وبجلسة 27/5/2021 قضت المحكمة /  بتأييد الحكم المستأنف

  - طعن المدعي في ذلك الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 6/7/2021 بطلب نقضه ، وقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد طلب في ختامها رفض الطعن وصمم علي الدفع بعدم سماع الدعوي بمرور الزمان عملاً بنص المادتين 473 ، 1318 معاملات مدنية ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة .
     
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع - ذلك أنه تمسك في دفاعه وطلباته أمام محكمة الموضوع بجلسة 22/2/2021 بتوافر حقه بالرجوع في الهبة ، عملاً بالمادة (652) معاملات مدنية التي افردت نصاً خاصاً بحق الوالدين في استرجاع الهبه سواء بهبة الاب لولده ، أو هبه الام لولدها وفرقت بين الحالتين ، إذا لم تُجز للأم الرجوع في الهبه لولدها حال كان يتيماً ، بينما لم يقيد النص حق الاب في الرجوع في الهبه واستردادها من ولده ، وقد وضع المشرع نصوصاً خاصة بهبة الوالدين للابناء بمعزل عن باقي الهبات بما لا يجوز معه اعمال النصوص العامة التي لا يدخل تحت مظلتها هبة الابناء مالم يتوافر فيهم النصوص الخاصة المفرده لهم بشأن حالات سقوط حق الابوين في استرداد الهبه ، التي حددها المشرع في ثلاث حالات حددتها حصراً المادة (653) من ذات القانون (أ) إذا تغير ذات المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له تصرفاً يخرجه عن ملكه ، (ب) إذا حدث تعامل مالى مع الموهوب له بسبب الهبه وكان من شأن الرجوع فى الهبه الاضرار بالموهوب له أو بالغير ، (ج) إذا حدث للموهوب له أو للواهب مرض مخوف بعد الهبه إلا أن يزول مرضه فيعود لكل من الأبوين حقه فى استرجاع ما وهبه لولده ، وهي حالات غير متوافرة ، مما يحق معه للطاعن الرجوع فى الهبه الممنوحة لولده المطعون ضده ، إلا أن الحكم المطعون فيه طبق نص المادة 649/1/(أ) رغم عدم انطباقها وقضي برفض الدعوي مكتفياً بأن توافر أي من موانع الرجوع في الهبه يحول دون بحث أسباب العدول ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
    
وحيث إن النعى في محله

       وكان من المقرر بنص المادة 652 من قانون المعاملات المدنية علي أنه " يجوز للأب أن يسترجع من ولده ما وهبه ويجوز للأم أيضاً أن تسترجع من ولدها ما وهبته اذا لم يكن يتيماً فان كان يتيماً فلا يجوز لها أن تسترجع منه ولو طرأ اليتم بعد الهبة "

       ومن المقرر بنص المادة 653 من ذات القانون علي ان " يسقط حق كل من الأبوين في استرجاع ما وهبه لولده في الحالات الأتية : (أ) اذا تغير ذات المال الموهوب أو تصرف فيه الموهوب تصرفاً يخرجه عن ملكه ، (ب) اذا حدث تعامل مالي مع الموهوب له بسبب الهبة وكان من شأن الرجوع في الهبة الاضرار بالموهوب له أو بالغير . ، (ج) اذا حدث للموهوب له أو للواهب مرض مخوف بعد الهبة الا أن يزول مرضه فيعود لكل من الأبوين حقه في استرجاع ما وهبه لولده "

        مما مؤداه - أن المشرع حدد في المادتين 652 ، 653 الواردة بالفرع الثالث من الفصل الثاني من قانون المعاملات المدنية حالات " الرجوع في الهبة " للأبوين بعد ان وضع القواعد العامة للرجوع في الهبة في المواد 646 ، 647 ، 648 ، 649 ، عاد واختص حالة استرجاع الابوين للهبة الممنوحة من أي منهما لأحد ابناءهما وحدد حالات سقوطها ، ومن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تضمن حكمها ما يطمئن المطلع عليه بأنها قد تفهمت نقطة النزاع في الدعوى والمسألة القانونية المطروحه فيها ، وأن لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه مخالفة القانون أو مخالفة للثابت في الأوراق أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لقصور شاب أسبابه أو فساد في استدلاله .

      لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه بوجه النعي المطروح ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى على ما اورده   حيث إنه عن موضوع الاستئناف ، ... ، وكان الثابت من شهادة الملكية الصادرة من دائرة الأراضي والاملاك المرفق صورتها بالأوراق أن المدعي - المستأنف - قد وهب لولده المدعي عليه - المستأنف ضده - حصه مقدارها 5.000 قدم مربع في قطعة الأرض رقم ---- بمنطقة ------ ، ومن ثم فإن الهبة تكون قد صدرت لذي رحم محرم ، دون أن ينال من ذلك قول المستأنف بأن الموهوب له " الولد " ليس من ذوي الارحام ذلك لأن نص الفقرة المشار اليها قد جاء عاماً بغير تخصيص ، مطلقاً بغير قيد فيسري على جميع الهبات التي ترتبط الواهب فيها بالموهوب له قرابة الرحم والمحرمية ومنها هبة الوالد لولده والقول بغير ذلك يعد تقييداً لمطلق النص بدون قيد وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز وإذ لم يقدم المستأنف - الواهب - ثمة دليل علي وجود مفاضلة بلا مبرر للأبن الموهوب له - المستأنف ضده - عن غيره من الابناء وأن مجرد ادعائه علي نحو ما تمسك به في دفاعه بأن هبته العقار للمستأنف ضده دون سائر اشقاءه يؤدى إلى الضغينة والغيرة لا يستفاد منه وجود تلك المفاضلة والتي لم يقدم الدليل علي توافرها وبالتالي يمتنع البحث في أسباب الرجوع التي أوردها المستأنف في أسباب استئنافه وإذ انتهي الحكم المستأنف صحيحا الي رفض الدعوي فإن المحكمة تقضي بتأييده لما تقدم من أسباب وبما لا يتعارض معها من أسبابه ورفض الاستئناف موضوعا  .

         وكان الحكم المطعون فيه قد طبق القواعد العامة في الرجوع في الهبة دون إعمال النص الخاص بحالات رجوع الابوين في الهبة الوارد بالمادتين 652 ، 653 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما سلف بيانه - وهو ما حجب به الحكم نفسه علي إعمال وتطبيق النص القانوني المنطبق علي الواقعة المطروحة ، فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه ، علي أن يكون مع النقض الإحالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...