وفقا لنصوص المواد ٦٢، ٧٧، ٧٨، ٧٩، ٨١، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٢٧٤، ٢٧٥، من قانون الإجراءات الجنائية أن للمجني عليه في حالة عدم الادعاء مدنيا، أن يحضر أمام المحكمة عند نظر الجنحة، ويناقش الشهود ويطلب ندب خبير لانه يسعى لإنزال العقاب بالمتهم، وإذا ماصدر حكم غيابي بادانة المتهم في جريمة القتل أو الإصابة الخطأ فإنه يجوز للمجني عليه أن يعلن المتهم حتى يتوصل إلى أن يصير الحكم الجنائي باتا، ولا يقدح في ذلك مانصت عليه المادة ٤٦١ /١ من قانون الإجراءات الجنائية من أن تنفيذ الأحكام الجنائية يكون بناء على طلب النيابة العامة ذلك أن هذا الشرط إنما ينصرف إلى طالب تنفيذ الحكم واجب النفاذ لا إلى طالب اعلان الحكم الغيابي.
مدونة قانونية متخصصة، يملكها ويديرها الأستاذ/ محمود عبدالرحمن، مستشار قانوني بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحامٍ بالنقض والدستورية العليا، حاصل على درجة الماجستير في القانون، وباحث دكتوراه في القانون الدولي، ويتمتع بخبرة قانونية تمتد لأكثر من 23 عامًا في مجال القانون والمحاماة داخل مصر والكويت والإمارات. للتواصل / 00971501851942 الايميل / m.lawyer2032@gmail.com
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مشاركة مميزه
لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟
بسم الله الرحمن الرحيم ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...
-
بسم الله الرحمن الرحيم - نتكلم فى هذا المقال عن مشكلة قانونية وردت الينا من السيد/ طارق ابو المحاسن – من المتابعين لموقعنا ...
-
قد يحدث أن يقيم الخصم دعواه أمام القضاء، طالبًا القضاء له بطلباته، وطبيعى أن المدعى مكلف باثبات دعواه، ولكن قد يحدث أن لا يتقدم بما يثبت د...
-
تعريفها تعرف شركة الواقع بأنها الشركة التي تقوم بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر و يمكن تعريفها بأنها شركة موجودة في...

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق