8/04/2026

طلب موالاه تنفيذ الحكم

 



 

سعادة قاضي الأمور المستعجلة ... المحترم

الامر على عريضة رقم  /    أمر على عريضة صيغة تنفيذية

 

مقدم من:

 المدعي /  

ضد

 المدعى عليه /  

 

الموضوع / طلب موالاه تنفيذ الحكم رقم  /  

لعدم وجود موانع قانونية من التنفيذ

بالاشارة الى قرار عدالتكم بالزام المنفذ بتقديم مستندات ............ ....................

وبناءً على هذا التوجيه الكريم، يسر المنفذ أن يتشرف بتقديم  ..........

لــــذلك

نلتمس من عدالتكم الموقرة:

موالاة اجراءات التنفيذ طبقا للمستندات وصحيح القانون.

 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

 

 

      

 

ما هو التضامم ؟ وما الفرق بين الضامم والتضامن ؟


               

 رقم القضية440 / 2012 / 240 طعن مدني

تاريخ الجلسة21-02-2013

 - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المؤسسة الطاعنة الدعوى رقم 688 لسنة 2011 مدني كلي أمام محكمة دبي الإبتدائية

طالبة الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 945390 درهماً والفائدة بواقع 9% من تاريخ سدادها لهذا المبلغ المحكوم به في الإستئنافين رقمي 521 و568 لسنة 2010 مدني بموجب الإيصال المؤرخ في 6-3-2011 وحتى تمام السداد،

 وذلك تأسيساً على أنه أثناء قيام المدعى عليها بأعمال الصيانة للشبرات المملوكة للمدعو/ ---------- والمؤمن عليها لديها ضد الحريق

تسببت المدعى عليها بخطئها وخطأ تابعيها في إندلاع حريق أدى إلى أحتراق ثلاثة شبرات بالكامل،

 وقد أقام مالك الشبرات المذكور دعوى التعويض رقم 324 لسنة 2008 مدني كلي عليها

 استناداً إلى وثيقة التأمين المبرمة بينهما وعلى المدعى عليها استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية،

 وقضى فيها بحكم نهائي في الإستئنافين رقمي 521 و568 لسنة 2010 مدني بإلزامهما بالتضامم

بأن يؤديا للمدعى المتضرر مبلغ 803000 درهم تعويضاً عن الأضرار اللاحقة به من جراء الحريق والفائدة بواقع 5% وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

 وإذ دفعت إلى المؤمن له المتضرر مبلغ وقدره 945390 درهماً نفاذاً لهذا الحكم  

وكان يحق لها الرجوع إلى المدعى عليها المتسببة في وقوع الضرر،

 ومن ثم فقد أقامت الدعوى،

 وبتاريخ 23-2-2012 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً مقداره 945390 درهماً والفائدة عنه بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 13-7-2011 وحتى السداد التام على ألا تتجاوز الفائدة أصل المبلغ المقضى به،

 إستأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 237 لسنة 2012 مدني،

 وبتاريخ 14-5-2012 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف،

 طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في
14-6-2012
طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها - في الميعاد - طلب فيها رفض الطعن، وبعد أن عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع،

  ذلك أنها تمسكت في مذكرتها الشارحة لأسباب الإستئناف بإنتفاء صفتها في الضرر الذي لحق بشركة التأمين المطعون ضدها لعدم وجود أي رابطة بينهما وأن وفاء الأخيرة بالمبلغ المحكوم به في الدعوى رقم 234 لسنة 2008 مدني كلي وهو 945390 درهماً ليس إلا تنفيذاً لالتزامها تجاه المؤمن له ---------- مقابل الأقساط التي كان يؤديها الأخير لها، فلا مجال لرجوعها على الغير الذي تسبب فعله في وقوع الخطر المؤمن منه، وذلك لأن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام الشركة المطعون ضدها في دفع قيمة التأمين للمؤمن له وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته، ولا يجوز اعتبار تنفيذ الالتزام ضرراً لحق بالملتزم به، وإذ كان الحادث الذي تسبب تابعيها هو الذي جعل مبلغ التأمين مستحقاً فإن عقد التأمين يقوم على أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت وقد كان هذا الاحتمال محل اعتبار المؤمنة المطعون ضدها عند التعاقد، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع وإنتهى إلى إلزامها بما دفعته المطعون ضدها للمؤمن له المضرور ---------- استناداً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 234 لسنة 2008 وإستئنافه رقم 568 لسنة 2010 مدني وإلى نص المادتين 282 و1030 من قانون المعاملات المدنية وإلى ثبوت مسئوليتها عن الخطأ الذي سبب الحريق، وإلى قولة بأن المطعون ضدها تستمد حقها في أقامة الدعوى مباشرة من القانون فقط ومن حقها أن تحل محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن الضرر، كما استند ضمنياً إلى الحكم الجزائي الصادر ضد تابعيها، هذا بالرغم من ان الحكم الصادر في الإستئناف رقم 568 لسنة 2010 مدني قد صدر بإلزامهما بالتضامم،

ومقتضى التضامم عدم جواز رجوع المدين المتضامم بما دفعه على المدين الآخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأن الشركة المطعون ضدها عندما قامت بسداد المبلغ المقضى به كانت تسدده عن نفسها نفاذاً لعقد التأمين المبرم بينها وبين المؤمن له، فيكون هذا الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضى به
لا يبيح للمطعون ضدها الرجوع عليها بما قامت بسداده للمضرور، وأن قانون المعاملات المنية نص في المواد من 1037 حتى 1045 على أحكام خاصة بالتأمين من الحريق، فان هذا النوع من التأمين تحكمه هذه الأحكام وليس أحكام المادة 1030 من ذات القانون لأنها وردت في باب الأحكام العامة لعقد التأمين، ولا يوجد من بين الأحكام الخاصة بالتأمين ضد الحريق نص يبيح لشركة التأمين الرجوع على الغير المتسبب في الحريق بالمبالغ التي تقوم بدفعها للمؤمن له في حالة وقوع الحريق،

 وأنها لم تكن طرفاً في الحكم الجزائي ولم يوضح الحكم صراحة من أين آتي بثبوت مسئوليتها عن الخطأ الذي سبب الحريق، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود

 ذلك أنه ولئن كان خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث،

وإنما سبب هذا الالتزام هو عقد التأمين ذاته فلولا قيام ذلك العقد لما التزم المؤمن بدفعه مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث، وأن وفاء الشركة المؤمنة بمبلغ التأمين يستند إلى الالتزام المترتب في ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين ولا يصح اعتباره ضرراً لحق بها

 وأنه من مقتضى التضامم نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله واحد

 أنه يجوز للدائن أن يطالب أي مدين بكل الدين

 ولا يجوز للمدين الذي دفع الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولأنه أنما دفع عن نفسه،

 إلا أن النص في المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية على أنه :-

 ((يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ...))

    مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون

- أن المشرع أجاز للمؤمن بمقتضى هذه المادة أن يحل محل المؤمن له بما دفعه له من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن،

وأن هذا الحلول القانوني بنى على أن قيام المؤمن بأداء التعويض أو شيء منه وإن كان في الحقيقة إيفاء بدين مترتب للمؤمن له في ذمة الغير غير أنه من المستحسن الخروج عن القياس في هذه الحالة بأن يخول المؤمن حق القيام مقام المؤمن له الدائن وأن يرجع على هذا الغير .

 باعتبار أن التعويض نشأ في ذمة المؤمن عن سبب واحد وهو الضرر المضمون عليه في العقد .

 ومن الأصول المقررة أن الأحكام العامة لعقد التأمين الواردة في الفرع الأول من الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون المعاملات المدنية - والتي من بينها حكم المادة 1030 - تسرى بوجه عام على كافة أنواع التأمين ومنها التأمين من الحريق

لما كان ذلك، وكانت شركة التأمين المطعون ضدها قد أقامت دعواها استناداً إلى حقها في الحلول القانوني محل المؤمن له بما دفعته له من تعويض عن ضرر تسببت فيه الطاعنة

وليس على أساس أن ضرراً قد حاق بها من جراء هذا الوفاء،

 وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائي بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها المبلغ الذي أدته للمؤمن له تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن :-

 ((الثابت في الأوراق ولاسيما في الحكم القضائي الصادر في مواجهة المستأنفة (الطاعنة) في الدعوى رقم 234 لسنة 2008 مدني كلي وفي الإستئنافين رقمي 521 و568 لسنة 2010 الصادر في مواجهة المستأنفة أيضاً والذي أصبح مبرماً، مسؤولية المستأنفة عن أداء التعويض عن أضرار الحريق التي لحقت بالمتضرر على عبيد علي قهاش وذلك تبعاً لمسئوليتها عن أعمال تابعيها الذين أدينوا جزائياً بتسببهم بخطئهم في إحداث الحريق، كذلك مسؤولية شركة التأمين المستأنف ضدها (المطعون ضدها) عن أداء التعويض عن الأضرار الناتجة عن الحريق بصفتها الشركة المؤمنة على المستودعات التي طالها الحريق،

 مما أدى إلى الحكم عليهما بالتضامم بأداء التعويض للمتضرر بموجب الأحكام سالفة البيان، وتم التنفيذ على الشركة المستأنف ضدها بمبلغ مجموعه 945390 درهماًَ وذلك بالتنفيذ رقم 208/ 108 / 2011 تنفيذ مدني حسب الإيصال المرفق بصحيفة الدعوى،

وكل ذلك ليس محل منازعة بين الطرفين، وحيث إنه يجوز للمستأنف ضدها المؤمنة الرجوع على المستأنفة المتسببة في الضرر بما دفعته من تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤمن له وذلك عملاً بأحكام المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية مما يجعل دعوى المستأنف ضدها الماثلة قبل المستأنفة لها سندها في القانون ومتفقه مع ما هو ثابت بالأوراق، ومن ثم يكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون))، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويصادف صحيح القانون بما يؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها وتكفي لحمل قضائه، ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة، ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

 


اصابة عمل


 

        

رقم القضية455 / 2019 / 88 طعن عمالي

تاريخ الجلسة29-10-2019

بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر ----- وبعد المداولة .
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية .
وحيث ان الوقائع ــ علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق

ــ تتحصل في ان المدعي ----- اقام الدعوي رقم ----/ 2018 بصحيفة قيدت لدي مكتب ادارة الدعوي ضد المدعي عليها ---- للمقاولات ( ش. ذ. م. م ) بموجب صحيفة اودعها مكتب ادارة الدعوي طلب الحكم  بإلزامها  -وفق طلباته الختامية

- بإلزامها بالتعويض عن اصابة العمل التي تعرض لها ووفق نسبة الإصابة 20% بمبلغ 1000000 درهم وتكاليف العمليات الجراحية بقيمة 39128 درهم وقيمة العملية المزمع اجرائها بمبلغ 31598 درهم ودفع المعونة المالية حتى الشفاء التام والزام المدعى عليها ببدل الفصل التعسفي 18000 درهم وبدل انذار 6000 درهم وبدل إجازة 6000 درهم ومكافأة نهاية الخدمة 6000 درهم ومصاريف الترجمة 1200 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة 

 وذلك علي سند من أنه التحق بالعمـل لـدي المدعي عليها بتاريخ 26-5-2016 بمهنة ميكانيكي بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 3600 درهم واجمالى6000 درهم وحدثت اصابته أثناء العمل مما أدى لإصابته ببتر في اصبعه الصغير وتشوه في الثاني باليد اليمنى وكسر بالأصبع الصغير باليد اليسرى وجروح في الثاني وتخلف لديه عاهة تقدر بنحو 15% وامتنعت المدعى عليها عن علاجه واذ  تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع وديا فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام المدعي دعواه للحكم بطلباته آنفة البيان.

 تداولت الدعوي بالجلسات وبجلسة 13-7-2017 قدم المدعي مذكرة ضمنها طلب ادخال شركة --للتأمين وطلب في ختامها الزام المدعي عليها والخصم المدخل كافة مستحقاته العمالية محل المطالبة ندبت المحكمة الجزئية لجنة اطباء ثلاثية وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها قدم المدعي مذكرة طلب فيها الزام المدعي عليها والخصم المدخل بالتضامن والتكافل والتضامم بالوفاء له بمستحقاته العمالية والتعويض عن اصابة العمل وفق وثيقة التامين مع الزام المدعي عليها  بتزويده بشهادة خبرة تنازل عنها لاحقا .

 بتاريخ 5-4-2018 قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الكلية حيــــــــث تداولت الدعوي بالجلسات أمام الدائرة المذكورة التي وجهت المدعي وبتاريخ 17/4 /2018  بسداد الرسم حيث قدم وبجلسة 3/5/2018 قرار من لجنة التأجيل والاعفاء من الرسوم بتأجيل سداد الرسم

. و بتاريخ 7/6/2018 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوي للتحقيق وبعد اجراء التحقيق حكمت باستجواب المدعي والمدعي عليهــــــــــــا حـــــــــــول طبيعــــــــــــة وملابسات الاصابة وبعد اجراء الاستجواب حكمت بقبول إدخال شركة ---- للتامين خصما في الدعوي وبإلزام المدعى عليها بأن تـؤدي للمدعـي مبلغ (27528) درهم (سبعة وعشرون الف وخمسمائة ثمانية وعشرون درهما) و رفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليها بالمناسب من المصروفات كما قضت بالزام المدعى عليها والخصم المدخل بالتضامن والتكافل بينهما بان يؤديا للمدعى مبلغ (76128) درهم (ستة وسبعون الف ومائة ثمانية وعشرون درهما) رفضت ما عدا ذلك من طلبات ,وألزمتهما بالمناسب من المصاريف. استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم ----/2019 عمالي كما استأنفه الخصم المدخل  بالاستئناف المقابل رقم ---/2019 عمالي وقدمت المدعي عليها الاولي لائحة استئناف فرعي في الميعاد المقرر لذلك

  بتاريخ 29/4/2019 حكمت محكمة الاستئناف  بقبول الاستئنافين الاصليين والاستئناف الفرعي شكلا وفى الموضوع برفض الاستئنافات الثلاثة والزمت الخصم المدخل والمستأنفة فرعيا بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين بالاستئنافين , وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماه .

  طعن الخصم المدخل  في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم ---/ 2019عمالي  بموجب طلب الكتروني تم ارساله لمكتب ادارة الدعوي  بتاريخ 25/ 6/ 2019 وقدم محامي المطعون ضدها الثانية ــ الكترونيا

ــ  مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن كما طعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم ---/ 2019 عمالي بموجب طلب الكتروني تم ارساله لمكتب ادارة الدعوي بتاريخ 18/ 4/ 2019 وقدم محامي المطعون ضدها الاولي ــ الكترونيا

ــ  مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن  وحيث انه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط  .
اولا: الطعن رقم 88/ 2019عمالي
وحيث ان الطعن اقيم علي ستة اسباب تنعي الطاعنة بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضي بقبول ادخال شركة الامارات للتامين خصما في الدعوي حيث لا تربطها بالمطعون ضده الاول اية رابطة عقدية اذ ليست الوثيقة مشترطة لمصلحته ولم يتم تعيينه مستفيدا منها كما انه لم يتم توجيه دعوي فرعية من المؤمنة ----الفنية بالزام شركة----- للتامين ولم يتم سداد الرسم عنها واذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر وقبل ادخال شركة ---- للتامين ــ الطاعنة ــ خصما في الدعوي الماثلة رغم عدم توافر الصفة الامر الذي يقطع ببطلان الحكم الطعين بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد :-

(جواز قيام العامل او الموظف مقاضاة شركة التأمين اللى بيأمن عندها صاحب العمل)

       ذلك ان من المقرر وفقا لنص المادة 252 من قانون المعاملات المدنية ان العقد لا يرتب شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز ان يكسبه حقا  , ومن المقرر ان النص في المادة 254- (1) من القانون المذكور (( يجوز للشخص ان يتعاقد باسمه علي حقوق يشترطها لمصلحة الغير اذا كان له في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت او ادبية . (2) ـ ويترتب علي هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق علي خلاف ذلك ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشا عن العقد . (3) –  ويجوز ايضا للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع الا اذا تبين من العقد ان المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك ))

    مفاده ان في الاشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ــ ومثال المصلحة المادية ان يؤمن رب العمل عن الاضرار التي تحدث لعماله أثناء العمل ــ في تنفيذ المتعهد الالتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون ان يدخل المنتفع طرفا في العقد وان المنتفع انما يكتسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بان تشترط الالتزامات لصالحه باعتباره منتفعا فيه , ولما كان المشرع ــ فيما عدا ما وردت فيه احكاما خاصة ــ لم يقرر للمضرور حقا مباشرا في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي اصابه .

لذا فيلزم الرجوع الي القواعد العامة لبيان ما اذا كانت وثيقة التامين علي مسئولية المستأمن قصد بها اشتراط لمصلحة الغير ام قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فاذا كان الحق الذي اشترطه المستأمن انما اشترطه لنفسه فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتي لو كانت تعود منه منفعة علي الغير اما اذا تبين من مشارطة التامين ان العاقدين قصدا تخويل المصاب الحق المباشر في منافع العقد فان القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق حيث ينتقل الحق الذي يولده عقد الاشتراط مباشرة من المتعهد الي المنتفع ومن ثم يحق للمنتفع الرجوع علي المتعهد مباشرة ومطالبته بتنفيذ التزامه كما يحق للمشترط ان يطالب المتعهد بان يفي بالتزامه للمنتفع , وبيان ما اذا كانت وثيقة التامين تتضمن اشتراطا لمصلة المضرور يستمد منه حقا مباشرا يستطيع علي اساسه مطالبة الشركة المؤمنة هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متي اقامت قضاءها علي اسباب سائغة

    لما كان ذلك وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في حدود سلطتها التقديرية في فهم الواقع في الدعوي انتهت الي ان الشركة المدخلة ــ الطاعنة ـ تكون ملتزمة بدفع تعويض الاصابة علي الرغم من ان المطعون ضده لم يكن طرفا في وثيقة التامين كونها قد التزمت في عقد التامين المبرم بينها وبين المستأنف ضدها الاولي بدفع ما عسي ان يقضي به عليها من تعويضات علي العاملين التابعين لها بما يدل علي ان وثيقة التامين قد تضمنت اشتراطا لمصلحة المطعون ضده يستطيع من خلاله مطالبة الشركة المدخلة ـ  الطاعنة ـــ فإنها تكون قد اصابت صحيح القانون ويكون الدفع بعدم توافر الصفة علي غير اساس .
   وحيث ان الطاعنة  تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع كونه قد ساير الحكم الابتدائي فيما قضي به من تعويض بعد تغيير سبب الدعوي وفي بيان ذلك تقول خالفت محكمة البداية الثابت بالأوراق وغيرت سبب الدعوي من طلب التعويض استنادا الي المسئولية التقصيرية وقضت في التعويض استنادا لأحكام قانون العمل وسايرتها في ذلك المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه رغم تمسك الطاعنة امامها ببطلان الحكم المستأنف فيما قضي به من تعويض لتغيير سبب الدعوي فأخلت بحق الدفاع كونها لم ترد علي هذا الدفاع بل لم تورده في مدونات حكمها الامر الذي يصيب حكمها بالقصور ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعي في غير محله :-

   ذلك انه من المقرر ان سبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به ومن المقرر ان نص المادة 337 من قانون المعاملات المدنية  :- 

                 (( الحقوق التي تنشا مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي انشاتها  ))

ونص المادة 150 الواردة في الباب الثامن من قانون تنظيم علاقات العمل على أنه  :-

 (( إذا أدت إصابة العامل أو المرض المهني إلى عجز العامل عجزا جزئياً دائماً فإنه يستحق تعويضاً طبقاً للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليه في الفترة الاولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال ))

 مفادهما ان القانون اذا تصدي مباشرة لإنشاء التزام معين وتحديد مداه وتعيين اثاره فانه في هذه الحالة يعتبر هو المصدر المباشر لهذا الالتزام وأن رب العمل يلتزم بأداء قيمة التعويض وفق النسب المحددة , وهذا التعويض مصدره القانون وأن هذا الإلتزام لا يحول دون العامل وحقه في مطالبة شركة التأمين في حالة التأمين ضد أصابات العمل بإعتبارها مسئولة عن تغطية هذا الضرر بالتعويض  كونها قد التزمت في عقد التامين بسداده .

 لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي للمطعون ضده بالتعويض الذي قدره قانون تنظيم علاقات العمل جزافا واقام قضاءه في هذا الخصوص علي ما اورده بمدوناته (( 000 واذ كانت اصابة العمل التي وقعت للمدعي قد نجم عنها عجز جزئي مستديم بنسبة 20% ومن ثم يستحق المدعي تعويضا عن تلك الاصابة بنسبة 20% من تعويض الوفاة المحدد قانونا وفقا للمادة 150 من قانون العمل 00)) فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالسبب الوارد بوجه النعي علي غير اساس  .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسببين  الثالث والسادس  علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع

 لقضائه للمطعون ضده بأكثر مما طلب فيما يخص نفقات العلاج فقد طالب المطعون ضده بنفقات علاج في حدود مبلغ 39128 درهم الا ان الحكم المطعون فيه قضي له بأكثر من المبلغ الذي طلبه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله

 ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن الطعن بطريق التمييز إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه لذا يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه ذلك الحكم فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان نعياً وارداً على غير محل من قضائه لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد طلب القضاء له بمبلغ 39128 درهم نفقات علاج عن وان الحكم الطعين قد قضي له بذات المبلغ ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون وارداً على غير محل من قضائه وبالتالي فان النعي عليه يكون علي غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع

لعدم الرد علي الدفع بخروج الحادث عن تغطية الطاعنة لان الحادث نشأ في غير سياق الاعمال المعتادة للمستأنف ضده الاول كشرط وثيقة التامين التي نصت علي ان التغطية مشروطة بان يكون العامل قد اصيب اثناء عمله في سياق الاعمال المعتادة له وليس بسبب اخر ولما كان الثابت من عقد العمل ان المطعون ضده يعمل بوظيفة كاتب وان الثابت من تقرير الشرطة انه اصيب اثناء قيامه بإصلاح المولد وهو ليس من اختصاصه ولا من سياق الاعمال المعتادة له ككاتب متابع وبالتالي فان الحادث يكون خارجا عن تغطية وثيقة تامين الشركة الطاعنة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم محكمة البداية دون ايراد الدفاع المذكور والرد عليه فانه يكون قد اخل بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله

 ذلك ان المقرر  ان  قضاء هذه المحكمة قد استقر مستهديا بنص المادة ( 1/11) من قانون تنظيم علاقات العمل انه يتعين لاعتبار الحادث اصابة عمل ان يقع اثناء تأدية العمل ويعتبر الحادث واقعا اثناء العمل اذا وقع في الساعات المحددة للعمل اثناء تأدية العامل له ويعتبر الحادث واقعا اثناء العمل اذا وقع في الساعات المحددة للعمل اثناء تأدية العامل له او في غير هذه الساعات اذا كان العامل يباشر العمل لمصلحة صاحب العمل 000000 ويشرط في الحادث الذي يقع اثناء العمل توافر رابطة السببية بينه وبين العمل 

 لما كان ذلك وكان البين من مستندات الدعوي واقوال الشهود ان المطعون ضده كان يعمل بمهنة ميكانيكي وانه قد تعرض للإصابة اثناء عمله لدي الطاعنة وكان  الحكم المطعون فيه قد انتهي الي ذات النتيجة حيث اورد بمدوناته ((واذ كان المدعى من بين عمال المدعى عليها وقد اصيب اثناء العمل وبسببه وترتب على اصابته بعجز مستديم قوامه 20% ومن ثم فأن المدخلة تكون ملتزمة بدفع تعويض الإصابة)) فان النعي عليه بما ذهبت اليه الطاعنة في وجه النعي من ان  الحادث يكون خارجا عن تغطية وثيقة تامين الشركة الطاعنة يكون علي غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

لقضائه بتكاليف عملية مستقبلية لاحقة لثبوت العجز ولاحقة لانفصام علاقة العمل رغم انه استبعد احكام المسئولية التقصيرية من قضائه واستند علي احكام قانون العمل التي تقضي بأحقية العامل المضرور في العلاج حتي ثبوت عجزه وليس بعد ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود

 ذلك انه من المقرر ان نص المادة 144 من قانون تنظيم علاقات العمل ((يلتزم صاحب العمل في حاله اصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل))

 تدل على أنه متى ثبت أن العامل قد أصيب بإصابة عمل أثناء تأديته لعمله وبسببه فإن صاحب العمل يلتزم بنفقات علاجه إلى حين شفائه أو ثبوت عجزه على أن يشمل العلاج التكاليف المشار إليها بنص المادة  سالفة البيان ، وهو ما يجوز إثباته بموجب تقرير طبي من الطبيب المعالج 

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي للمطعون ضده بتكاليف العملية محل الطلب واقام قضاءه في هذا الخصوص علي ما اورده بمدوناته ((اما بشان مبلغ (30000) درهم تكلفة العملية التي سوف يجريها المدعي حسب الثابت في تقرير اللجنة الطبية ، فقد ارفق وقدم عرض سعر العملية الجراحية بمبلغ 31598 درهم ولما كان الثابت من تقرير اللجنة الطبية ان المدعي يحتاج لعملية لرفع المفصل الصناعي في البنصر الأيمن وتثبيت مفصل الاصبع بصفة دائمة من ثم تقضي المحكمة للمدعي بالمبلغ بمقدار (30000درهم)) فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص علي غير اساس .
ثانيا : الطعن رقم 89/ 2019 عمالي
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن  علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب

حين احال الي اسباب الحكم الابتدائي الذي رفض طلب التعويض وفق المسئولية التقصيرية دون ان يتطرق لكافة مستندات وادلة الطعن في هذا الخصوص وما تضمنته اوراق الدعوي بما في ذلك الحكم الجزائي القاضي بإدانة مسئول الامن والسلامة لدي المستأنف ضدها تؤكد احقية الطاعن في التعويض وفق المسئولية التقصيرية للمطعون ضدها خلافا لما ذهب اليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون ضده من ان طلب التعويض قد اسس علي قانون تنظيم علاقة العمل بدليل ان المطعون ضده لم يقم بسداد الرسم المقرر عن طلب تعويض مؤسس علي المسئولية التقصيرية بما يعيب الحكم المطعون فيه الذي ساير الحكم الابتدائي في الشأن المذكور ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله

 ذلك ان المقرر النص في المادة 150 من قانون تنظيم علاقات العمل مفاده أن التعويض عن إصابة العمل الذي قدره قانون تنظيم علاقات العمل ــــ أو لوائح العمل ـــ جزافاً وألزم به صاحب العمل يُعد تعويضاً قانونياً قصد به المشرع ـــ أو الاتفاق ــ جبر الضرر الذي لحق بالعامل نتيجة إصابته في حادث بسبب العمل ولم يستلزم للقضاء به وقوع الخطـأ في جانب صاحب العمل إكتفاء بحصول الضرر

ولا يحول ذلك دون حق العامل في مطالبة صاحب العمل بالتعويض عن العمل غير المشروع الذي يرتب المسئولية التقصيرية في جانب صاحب العمل متى أثبت العامل المضرور خطأ الأخير الذي نتج عنه إلحاق الإصابة به وهوما نظمه قانون المعاملات المدنية في الفصل الخاص بالفعل الضار والزم كل من تسبب في الإضرار بغيــــــــره بضمان الضرر على أن يشمل هذا الضمان ما لحق المضرور من ضرر مادي أو أدبي وذلك وفق ما تقضى به المواد 282 ، 292 ، 293 من ذلك الفانون ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قد محصت سائر الأدلة المعروضة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وبحيث يكون استدلال الحكم - بما ساقه في مدوناته - مؤديا - بأسباب سائغة - إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه وبحيث أنه يجب عليها أن تسعى إلى استبيان وجه الحق في هذا الدفاع ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بالحق في الدفاع والفساد في الاستدلال

لما كان ذلك  وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد ما انتهي اليه الحكم المستأنف في هذا الخصوص للأسباب التي اوردها الحكم المذكور في مدوناته ـــ (( وكان المدعي لم ينسب للمدعي عليه خطأ ذاتيا ولم تزعم أن مرضه المهني ناتج عن خطأ ذاتي صادر من صاحب العمل ولم يسدد الرسم المقرر عن طلب تعويض مؤسس علي المسئولية التقصيرية فان المطروح علي المحكمة يكون طلبا بالتعويض عن اصابة العمل وفقا لقانون تنظيم علاقات العمل , وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن الاجر الاساسي للمدعى هو مبلغ 3600 درهم شهريا فإن جملة التعويض المستحق عن الوفاة تكون 35000 درهم وفقا للحد الأقصى المنصوص عليه قانونا وإذ كانت إصابة العمل التي وقعت للمدعى قد نجم عنها عجز جزئي مستديم بنسبه 20 % ومن ثم يستحق المدعى تعويضا عن تلك الاصابة بنسبة 20 % من تعويض الوفاة المحدد قانونا وفقا للمادة 150 من قانون 000)) ــــ دون أن يورد دفاع الطاعن سالف الإشارة إليه ودون أن يقوم ببحثه أو تمحيص المستند الذي اشار اليه الطاعن في وجه النعي وابداء رأيه فيه بل دون ان يطلع علي اوراق الدعوي ليتأكد ما اذا كان الطاعن قد سدد رسم الطلب محل الطعن او تم اعفاءه من سداد الرسم او تم تأجيل سداد الرسم  كليا او جزئيا

واكتفي بالقول في هذا الخصوص ((وحيث انه عن باقي اسباب الاستئنافات المتعلقة - فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بأسباب سائغه من الناحيتين القانونية والواقعية ومن ثم فأن المحكمة تؤيد الحكم لأسبابه في هذا الشأن))  ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب وبالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

 

 

الاقرار_الخطي -المانع الادبى


 

  ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑـ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 5 ﺻﻔﺮ 1447 ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ 30/07/2025 ﻡ 

 ﺑـﺮﺋـﺎﺳــﺔ ﺍﻟـــﻘﺎﺿــــــــﻲ : ﺿﻴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻭﻋﻀﻮﻳـﺔ ﺍﻟـــﻘﺎﺿــــــــﻲ : ﻃﺎﺭﻕ ﻓﺘﺤ ﻲ ﻭﻋﻀﻮﻳـﺔ ﺍﻟـــﻘﺎﺿــــــــﻲ : ﺻﺒﺤﻲ ﺻﺎﻟ ﺢ ﻧـﻈــﺮﺕ ﺍﻟـﻘـﻀـــﻴـــﺔ ﺭﻗـــﻢ : 2025-143-ﻣﺪ ﻧﻲ-ﻡ ﺭ-ﻕ-ﺃ ﻇـ ﻣﺪﻧﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ ﻲ 

ﺍﻟــﻤـــﻘــــــﻴـــــــــﺪﺓ ﻓــــــﻲ : 27/05/2025 

ﺍﻟـــــﻤــــــــﻮﺿـــــــــﻮﻉ : ﻃﻌﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎ ﻑ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ

 ،ﺻﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ: 

ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺗﻼﻭﺓ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻼﻩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺻﺒﺤﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺪﻭﻣﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻟﺔ. ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻮﻓﻰ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻭﺿﺎﻋﻪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ - ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﻢ )ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻥ( ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﺍﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ) ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ( ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22/10/2024 ﻗﻴﺪﺕ ﺑﺮﻗﻢ 1008/2024 ﻣﺪﻧﻲ - ﺑﺴﻴﻄﺔ - ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﺛﻢ ﺍﻋﻴﺪ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮﻗﻢ 271/2024 ﻣﺪﻧﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻲ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 1/6/2009 ﻭﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺭﻗﻢ .... ﻟﺪﻯ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ. ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻟﺪﻋﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﻬﻢ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺭﺍﺑﻄﺔ ...، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2009 ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺷﻔﺎﻫﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻧﻔﺎ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺴﺪﺩ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺛﻤﻦ ﺷﺮﺍﺋﻬﺎ ﻭﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2009/6/1 ﺗﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻄﻌﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﻦ ، ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ . ﺗﺪﺍﻭﻟﺖ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺣﻀﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻛﻞ ﺑﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎﻡ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ، ﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻃﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺻﻠﺒﺎ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﺎ ، ﻓﺎﻭﺩﻉ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻥ ﺍﺻﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻃﻌﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ، ﻧﺪﺑﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﺧﺒﻴﺮﺍ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﺍﻭﺩﻉ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﺑﺄﺻﻞ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻫﻮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻳﻌﻮﺩ ﻟﻪ ﻭﺑﺨﻂ ﻳﺪﻩ ، ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2025/2/18 ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻭﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﺑﺼﺤﺔ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 2009/6/1 ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺭﻗﻢ .... ﻟﺪﻯ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺨﺘﺺ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺑﻨﺴﺒﺔ 25% ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ. ﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﻗﻢ 93 /2025 ﻣﺪﻧﻲ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ. ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2025/4/28 ﻗﻀﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻘﺒﻮل 

ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺷﻜﻼ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﻓﻀﻪ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ. ﻃﻌﻦ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ )ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ( ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ، ﻭﺇﺫ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻧﻪ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﺤﺪﺩﺕ ﺟﻠﺴﺔ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻳﻨﻌﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺟﺎﺀ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺐ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﺗﺐ ﺑﻄﻼﻧﻪ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 210 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﺑﺄﺻﻠﻪ ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻥ ﺍﺧﺘﻞ ﺭﻛﻨﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺿﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻮ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 5 \ 5 \ 2010 ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻣﺎﺭﺓ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺟﺮﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ، ﻭﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﺃﻱ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺛﻖ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﻳﺜﺒﺖ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﺩﻋﺎﺋﻬﻢ ﻭﺷﺮﺍﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﻋﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ، ﻭﺇﺫ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺼﺤﺔ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺭﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻧﻘﻀﻪ . ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﺪﻳﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﻳﻌﺪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺑﻤﺎ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻻﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﻣﻠﺰﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ. ﻭﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ '10' ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 3 ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺑﺈﻣﺎﺭﺓ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﺃﺟﺎﺯﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ .... ﺷﺮﻳﻄﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ، ﻭﺍﻥ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻪ. ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ '6' ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ' ﺗُﺴﺠﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ '10” ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ... ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺗﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ ....' ﻭﻗﺪ ﺃﻟﻐﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ '15' ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 11 ﻟﺴﻨﺔ 1979 ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 5 ﻟﺴﻨﺔ 1980، ﻛﻤﺎ ﺃﻟﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳُﺨﺎﻟﻒ ﺃﻭ ﻳُﻌﺎﺭﺽ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ. ﻣﻔﺎﺩﻩ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 3 ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﺍﻧﻒ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﺟﺎﺯ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺍﻧﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ، ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻘﺪ ﺯﺍﻝ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﺄﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻭﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺈﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺎ ﺃﺑﺮﻡ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻭﻟﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﻟﻠﻤﺘﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻪ ، ﺃﻭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺮﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻳﺎﻧﻪ ، ﻭﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻟﻄﺮﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﺛﺎﺭﻩ ، ﻭﻻ ﻳﻨﺎﻝ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻤﺴﻚ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 5 \ 5 \ 2010 ﻣﻦ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻱ ﺗﺼﺮﻑ ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻣﺎﺭﺓ ﺍﺑﻮﻇﺒﻲ ﺍﻭ ﺃﻱ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﺟﺮﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ) ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ (، ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻻ ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻻ ﺑﺎﺛﺮ ﻓﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﺑﺮﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2009/6/1 ﺃﻱ ﻗﺒﻞ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2010/5/5 ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻥ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﺻﺤﻴﺤﺎ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﺋﻐﺎ ﻭﻟﻪ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺎﺩﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ . ﻭﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺷﺎﺑﻪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻤﺎ ﺟﺮﻩ ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 473 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ) ﻻ ﻳﻨﻘﻀﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎﺀ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ ..( ﻭﺍﻻﻗﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺆﺭﺥ ﻓﻲ 2009/6/1 ﻭﻗﻴﺪﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻓﻲ 2024/10/22 ﻭﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﻢ ﺑﺎﻟﻐﻮﻥ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻓﻤﺎ ﺫﻫﺐ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺩﺑﻲ ﻫﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻗﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﻢ، ﻭﺇﺫ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻴﺒﺎً ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ.

ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 481، 483، 484، 485 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ - ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - ﺍﻥ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻳﻘﻒ ﻣﺘﻰ ﻭﺟﺪ ﻋﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻘﻪ، ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺪﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﻨﺎً ﺍﻭ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﻭﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻋﺬﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺩﺑﻲ ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﺪﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﻘﺐ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﺳﺎﺋﻐﺎً ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻒ ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ...ﺗﺠﻤﻌﻬﻢ ﺭﺍﺑﻄﺔ ...ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﺍﺩﺑﻴﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻭﺍﻳﺪﻩ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﻤﺪﻭﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺍﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﺿﺪﻫﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺭﻗﻢ 2022/702 ﻭﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﺭﻗﻢ 2024/1092 ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺤﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺍﻻﺩﺑﻲ - ﻭﺍﺳﺘﺨﻠﺺ ﺳﺎﺋﻐﺎ - ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2016/3/6 ﻭﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ....ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺑﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﻭﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺮﺍﻱ ، ﻳﺪﻟﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ...ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺳﺎﺋﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺩﻟﺘﻬﺎ ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﻟﺤﻤﻞ ﻗﻀﺎﺀﻩ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺪﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ. ﻭﺣﻴﺚ ﻳﻨﻌﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺷﺎﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺐ ﻭﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺭﻏﻢ ﻣﺎ ﺍﺑﺪﺍﻩ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻠﻴﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﻭﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻭﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻚ ﻭﺍﻟﺘﺨﻤﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﻳﻮﺟﺐ ﻧﻘﻀﻪ. ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻪ ، ﺍﺫ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ- ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - ﺍﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻻﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﺗﻄﻤﺌﻦ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺧﺬﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﺳﺒﺎﺑﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﺍﺳﺘﻘﻼﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻﻥ ﻓﻲ ﺍﺧﺬﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺒﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ. ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ. ﻭﻛﺎﻥ ﺧﺒﻴﺮ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻗﺪ ﺧﻠﺺ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ - ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﻫﺎﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺘﺎﺏ - ﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺜﺒﺖ ﺑﺄﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻥ )ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺇﻗﺮﺍﺭ( ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 1/6/2009 ﻫﻮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺻﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻳﺪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، 

ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﺍﻗﺎﻡ ﻗﻀﺎﺀﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﻠﺼﻪ ﻣﻦ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﻣﺎ ﻗﺪﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﻃﻤﺄﻥ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﺭﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺼﺤﺔ ﻭﻧﻔﺎﺫ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ ﺳﻨﺪ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ،

 ﻭﺍﺫ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﺺ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻟﻪ ﺍﺻﻠﻪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﻳﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ، 

ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻨﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺃﺳﺎﺱ

 ﺳﺒﺎ ﺏ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻭﺃﻟﺰﻣﺖ ﺍﻟﻄﺎﻋﻦ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ، ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.


الحكم بمثابة الحضورى

 



      

    - بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بجلسة غرفة المشورة القاضي المقرر ... وبعد المداولة ، حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق

 - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 371.250 درهمًا شامل تذكرة العودة .

      تأسيسًا على إن المطعون ضده الأول عمل لدى المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل غير محدد المدة من تاريخ 16/10/2006 لقاء راتب شهري إجمالي وأساسي 10500 درهمًا وأنهت خدماته بتاريخ 20/9/2023 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية فقيد شكوى لدى الجهات المختصة وتعذرت التسوية فقيد دعواه بطلباتها الآتية مبلغ (28,000) درهمًا أجور متأخرة، مبلغ (168,000) درهمًا بدل إجازة سنوية، مبلغ (10,500) درهمًا بدل إنذار، مبلغ (162,750) درهمًا مكافأة نهاية خدمة، ومبلغ (2,000) درهمًا تذكرة العودة،

وبتاريخ 8/11/2023 حكمت المحكمة بقرار مسبب بمثابة الحضوري بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 221,490 درهمًا وبتذكرة عودة لموطنه عينًا أو ما يقابلها نقدًا ما لم يلتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر، وبتاريخ 12/11/2023 تم إعلان المطعون ضدها الثانية عبر رسالة نصية على الهاتف رقم ... بالحكم.
     أستأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم ... عمال بتاريخ 27/12/2023، وقضت المحكمة وبتاريخ 29/2/2024 حضوريًا بسقوط الحق في الاستئناف تأسيسًا على أن هذا الهاتف يعود للمستأنفة ومالكها (المطعون ضدها الثانية) حسب الثابت ببيانات التواصل مع المنشأة وبتقرير تقييم المنشأة المرفقين بأوراق الشكوى وكذا الثابت بعقد العمل المحدث بتاريخ 30/10/2019 باعتباره عائدًا للمستأنفة ومالكها وأيضًا حسب الثابت بالعقد المحدث بتاريخ 7/10/2020 باعتباره عائدًا لمالك المستأنفة وهي مؤسسة فردية.
طعن النائب العام لإمارة دبي بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 29/10/2024 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة جوابية في الميعاد، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة جوابية في الميعاد. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
   وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف تأسيسًا على أن رقم الهاتف ... يعود للمطعون ضدها الثانية حسب المبين ببيانات التواصل مع المنشأة وبتقرير تقييم المنشأة المرفقين بأوراق الشكوى وكذا المبين بعقد العمل المحدث بتاريخ 30/10/2019 باعتباره عائدًا للمستأنفة ومالكها وأيضًا العقد المحدث بتاريخ 7/10/2020 باعتباره عائدًا لمالك المستأنفة وهي مؤسسة فردية على الرغم من أن الثابت من صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي (المطعون ضده الأول) أمام محكمة أول درجة ضمنها بأن رقم الهاتف ... للتواصل معه وإن وزارة الموارد البشرية والتوطين أثناء نظر الشكوى العمالية تواصلت على ذات الرقم للتواصل مع المطعون ضدها الثانية ورد عليها المطعون ضده الأول بما يتعذر معه إعلان المطعون ضدها الثانية وهي خصم في الدعوى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.


وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 9/1/أ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية الاتحادي يتم إعلان الشخص بأي من الطرق الآتية ... المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون.

 ومن المقرر أيضاً أن نص المادة 13 من ذات القانون

يكون الإجراء باطلًا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، وفي جميع الأحوال لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء

    مما مفاده أن الإجراء يكون باطلًا ولو لم ينص القانون صراحة على بطلانه إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء .

 ومن المقرر أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان المحكوم عليه بالحكم إعلانًا صحيحًا إذا كان بمثابة الحضوري. ومن المقرر أن النص في المادة 11/3 بأن يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره وفقًا للآتي: 1-... 2-... 3-... من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية. ومن المقرر بقضاء الهيئة العامة لهذه محكمة أن (النص في المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 الذي يسري العمل به اعتبارًا من 2 يناير 2022 على أنه (إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثّر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الحق في الاستئناف على ما أورده بأسبابه من أن :-

            ( ما معنى الحكم بمثابة الحضورى / يعنى اعلن اعلانا صحيحا ولكن لم يحضر )

( الحكم الحضورى / هو الحكم الذى صدر بناء على حضور المحكوم عليه اثناء سير الدعوى )

(الحكم المستأنف قد صدر بمثابة الحضوري في 8/11/2023 وقد أعلن الحكم إلى المستأنفة (للمطعون ضدها الثانية) في 12/11/2023 بموجب رسالة نصية على الهاتف المحمول رقم ... وتم قيد الاستئناف في 27/12/2023 ومن ثم يكون حق المستأنفة في الطعن بالاستئناف قد سقط ولا يغير من ذلك دفع المستأنفة ببطلان إعلانها بالحكم المستأنف لإتمامه على هاتف يخص المستأنف ضده والذى كان يستعمله إبان عمله لديها وتم غلقه بعد مغادرته، إذ إن الثابت أن هذا الهاتف يعود للمستأنفة ومالكها حسب الثابت ببيانات التواصل مع المنشأة وبتقرير تقييم المنشاة المرفقين بأوراق الشكوى وكذا ثابت بعقد العمل المحدث بتاريخ 30/10/2019 باعتباره عائدًا للمستأنفة ومالكها وأيضًا حسب الثابت بالعقد المحدث بتاريخ 7/10/2020 باعتباره عائدًا لمالك المستأنفة وهى مؤسسة فردية ومن ثم يضحى دفع المستأنفة بشأن بطلان إعلانها بالحكم المستأنف لا سند له ويكون حقها في الطعن بالاستئناف قد سقط) وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة المتضمنة صحيفة دعوى معنونة باسم وزارة الموارد البشرية والتوطين برقم ... وتحمل تاريخ اعتماد في ... بأن رقم الهاتف ... للعامل (المطعون ضده الأول) وإن مكتب تسوية المنازعات بوزارة الموارد البشرية والتوطين تواصل معه على هذا الرقم واستمع لشكواه قبل المطعون ضدها الثانية كما أن مكتب التسويات اتصل بالأخيرة على الأرقام الاتية ... ... و... ولم يجبه أحد على هذه الأرقام ومن ثم اتصلت عقب ذلك على ذات الرقم ... على إنه للمطعون ضدها الثانية ولكنه تفاجأ بأن الذي رد عليه هو المطعون ضده الأول بما يكون إعلان المطعون ضدها الثانية التي تدفع ببطلان الإعلان بأن إعلانها عبر رسالة نصية على هذا الرقم باطلًا إذ ثبت بأن رقم الهاتف المرسلة عليه الرسالة النصية مع المدعي بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

مشاركة مميزه

لو عاوز تحفظ حقك وتؤجر شقتك وانته مطمن وتقدر تطرد المستأجر فى اى وقت من غير قضية لازم تعمل الاجراء ده ؟

                 بسم الله الرحمن الرحيم             ( مستشارك القانونى محمود عبدالرحمن ) موقع قانونى   نجيب فيه على الاسئلة القانونية الت...