نظّم المشرّع في إمارة دبي المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين بموجب القانون رقم (8) لسنة 2025، الذي أنشأ فرعاً لمركز التسوية الودية للمنازعات، وبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.
اختصاص المركز
وفقاً للمادة (5) من القانون، يختص فرع المركز بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين التي لا تجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، ويكون المالك أحد أطرافها، سواء نشأت المنازعة أثناء التنفيذ أو خلال فترة الصيانة والاستلام النهائي.
ويشمل ذلك، على سبيل المثال، المنازعات المتعلقة بالمستحقات المالية، وأوامر التغيير، ومواد البناء، وتأخير الإنجاز، وأعمال الصيانة، والتزامات المقاول والمهندس ومسؤوليتهما.
وقد استثنى القانون بعض المنازعات، ومنها الدعاوى العمالية، والمنازعات التي تكون الحكومة طرفاً فيها، والمنازعات التي انتهت فترة الصيانة والاستلام النهائي بشأنها، وغيرها من الحالات المحددة حصراً في المادة (5/ب).
هل يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة مباشرة؟
أكد القانون أن المنازعات الداخلة في اختصاص المركز لا يجوز تجاوز آليته الخاصة؛ إذ نصت المادة (27/ب) على امتناع جميع المحاكم والجهات القضائية الأخرى عن قيد أي دعوى جديدة تدخل ضمن اختصاص فرع المركز بعد بدء العمل بالقانون.
ومن ثم، فإن رفع منازعة تدخل في الاختصاص الخاص للمركز أمام جهة قضائية أخرى يواجه بعدم القبول لرفعها أمام غير الجهة المختصة، متى توافرت شروط الاختصاص وانتفت الاستثناءات القانونية.
كيف تنظر المنازعة؟
تبدأ الإجراءات بمحاولة التسوية الودية خلال مدة لا تتجاوز 20 يوماً، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بموافقة الأطراف. فإذا تعذر الصلح، تُحال المنازعة إلى لجنة الفصل في منازعات البناء لإصدار قرار مسبب ومنهٍ للخصومة.
وتملك اللجنة صلاحيات فنية وقضائية واسعة، منها معاينة موقع البناء، وطلب المستندات، وسماع الشهود والخبراء والاستعانة بأهل الخبرة.
الطعن على قرار اللجنة
يكون قرار اللجنة المنهي للخصومة قابلاً للطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة بدعوى مبتدأة خلال 30 يوماً؛ من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً، أو من تاريخ إعلانه إذا كان بمثابة الحضوري. ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار لحين صدور حكم واجب التنفيذ.
أما إذا انقضى ميعاد الطعن دون اتخاذ الإجراء القانوني، فلا يقبل الطعن بعد ذلك، ويكتسب القرار قوة السند التنفيذي، مع بقاء حالات التماس إعادة النظر التي حددها القانون.
تطبيق عملي
وفي تطبيق عملي للقانون، أصدرت لجنة الفصل في منازعات البناء قرارها في المنازعة رقم 153 لسنة 2026، بعد تعذر التسوية وإعداد تقرير هندسي عن نسبة الإنجاز. وانتهت اللجنة إلى إلزام المتنازع ضده بمبلغ 172,773.50 درهماً، وإعادة شيك الضمان، وإلزامه بالمصروفات.
الخلاصة: أنشأ المشرّع نظاماً متخصصاً لمنازعات بناء منازل المواطنين، بحيث تكون المنازعات التي تتوافر فيها شروط المادة (5) وقيمتها حتى 10 ملايين درهم من اختصاص فرع المركز، ولا يجوز بعد نفاذ القانون قيد دعوى جديدة بشأنها أمام جهة قضائية أخرى. كما جعل قرارات لجنة الفصل قابلة للطعن أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماً وفقاً لوصف القرار وإجراءات إعلانه