أولاً / الموضوع / طلب إصدار أمر بمنع السفر
ثانياً / الوقائع:
حصل مقدم الطلب على
حكم قضائي نهائي ضد المنفذ ضده في الدعوى رقم (
) بإلزامه بسداد مبلغ وقدره ( ) درهماً تعويضاً.
تم فتح ملف التنفيذ
رقم ( ) ولا يزال المنفذ ضده ممتنعاً عن
السداد دون مبرر قانوني حتى تاريخه.
الثابت بالأوراق أن
المنفذ ضده غير إماراتي، ولا يملك موطناً مستقراً في الدولة، بما يسهّل مغادرته
الإمارات في أي وقت دون إخطار.
يخشى مقدم الطلب —
وبحق — من فرار المنفذ ضده إلى بلده الأصلي هروباً من تنفيذ الحكم، مما قد يؤدي
إلى ضياع الحقوق وصعوبة اتخاذ أي إجراءات تنفيذية لاحقاً.
وبذلك تتوافر في حق المنفذ ضده كافة الشروط القانونية
اللازمة لإصدار أمر منع السفر وفقاً للمادة (324) من قانون الإجراءات المدنية،
وذلك على النحو الآتي:
أولاً: أن مبلغ الدين يتجاوز الحد الأدنى
المنصوص عليه في القانون.
ثانياً: الدين معلوم ومستحق الأداء بموجب حكم
قضائي نهائي غير مقيد بشرط.
ثالثاً: وجود أسباب جدية يُخشى معها فرار المنفذ
ضده خارج الدولة، لكونه غير إماراتي ويمكنه المغادرة بسهولة إلى بلده الأصلي.
ثالثاً: الأساس القانوني:
تنص المادة (324) من
قانون الإجراءات المدنية على أنه:
"للدائن، ولو قبل رفع
الدعوى الموضوعية، إذا قامت أسباب جدية يُخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل
عن (10.000) عشرة آلاف درهم... أن يطلب من القاضي المختص إصدار أمر بمنع المدين من
السفر في الحالات التالية:
أولاً: إذا كان
الدين معلومًا ومستحق الأداء غير مقيد بشرط."
وهي شروط متوافرة
جميعها في الطلب الماثل.
________________________________________
لذلك نلتمس من عدالتكم التفضل بما يلي:
إصدار أمر بمنع سفر
المنفذ ضده لحين سداد كامل المبلغ محل التنفيذ.
إلزامه بالمصاريف
وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول فائق
الاحترام والتقدير،
